Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بيع ال�سيارة‪ .‬و�إذا كان الن�ص لم ي�شر إ�لى‬              ‫عليه المزاد على �شهادة تثبت ملكيته للرقم‬
                                   ‫�إمكانية �إبرام عقد هبة على الرقم المميز‪،‬‬               ‫الم�م�ي�ز(‪ .)1‬ول�ذل�ك ف���إن ن���ص�و��ص ال�ق�رار‬
                                   ‫أ�و رهنه‪� ،‬إلا أ�ن ذلك يدخل في إ�طار القدرة‬             ‫ال�وزاري عندما تتكلم عن �صاحب الحق‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�ت���ص�رف ال�ق�ان�وني ال�ت�ي يملكها‬             ‫ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز‪ ،‬ت�ق�ول "لمالك ال�رق�م‬
                                   ‫��ص�اح�ب ال�رق�م الم�م�ي�ز وال���واردة في ه�ذا‬
                                   ‫الن�ص‪ .‬وم�ن ث�م لا ي�وج�د ف�ارق ب�ني حق‬                                          ‫المميز"‪.‬‬
                                   ‫الملكية الذى يمار�سه ال�شخ�ص على الرقم‬
                                   ‫المميز و�أي �شيء اَخر غير مادى‪ .‬فكلاهما‬                 ‫‪ -44‬ث�ان�ي� ًا‪� :‬أع�ط�ت ن���ص�و��ص ال�ق�رار‬
                                   ‫يخ�ضع لنف�س الإج�راءات عند القيام ب أ�ي‬                 ‫ال��وزاري لل�شخ�ص على ال�رق�م المميز كل‬
                                   ‫ت�صرف م�ن الت�صرفات الناقلة للملكية‬                     ‫�سلطات المالك على ال�شيء ال�ذى يملكه‪،‬‬

                                                           ‫عليه(‪.)5‬‬                                                ‫كالتالي‪:‬‬

                                   ‫‪ -45‬و إ�ذا كان القرار الوزاري ‪ -‬ال�سابق ‪-‬‬               ‫‪ -1‬يكون لمالك الرقم المميز �أن ي�ستعمله‬
                                   ‫لم ي�شر إ�لى �إمكانية ا�ستغلال مالك الرقم‬               ‫بنف�سه من خلال تثبيته على ال�سيارة التي‬
                                   ‫المميز له بوا�سطة الغير من خلال ت أ�جيره‬                ‫يملكها‪�� .‬س�واء ك�ان�ت ��س�ي�ارة ج�دي�دة يتم‬
                                   ‫أ�و إ�ع�ارت�ه ن�ظ�راً لتعار�ض طبيعة الرقم‬               ‫ترخي�صها �أو �سيارة مرخ�صة وتحمل �أرقام‬
                                   ‫المميز وال�غ�ر��ض منه م�ع ��ص�ورة الانتفاع‬              ‫غ�ري مم�ي�زة ( �أرق��ام خما�سية أ�و الأك�ثر‬
                                   ‫ت�ل�ك‪ ،‬ف� إ�ن ه�ذا لي�س م�ن ��ش��أن�ه أ�ن ي�ؤثر‬         ‫م�ن ذل�ك) ‪ .‬حيث يقدم طلب إ�لى الجهة‬
                                   ‫على ثبوت و�صف الملكية ل�ه‪ .‬وذل�ك لأن�ه‬                  ‫المخت�صة في إ�دارة الم�رور لتركيب الرقم‬
                                   ‫حتى في �إطار الأ�شياء المادية‪ ،‬توجد بع�ض‬
                                   ‫المنقولات الم�ادي�ة التي تتناق�ض طبيعتها‬                    ‫المميز بدل ًا من الرقم غير المميز(‪.)2‬‬

                                   ‫و�ضعه على �أي مركبة ميكانيكية �إلا بعد ت�سجيل‬           ‫‪ -2‬ي��ج��وز ل�ل���ش�خ���ص‪ ،‬ك����أي م�ال�ك‪،‬‬
                                   ‫الت�صرف الناقل للملكية لدى إ�دارة المرور) ( المادة ‪4‬‬    ‫الت�صرف في الرقم المميز بالبيع(‪ .)3‬ويلزم‬
                                                                                           ‫الت�سجيل ل�دى إ�دارة الم��رور عند القيام‬
                                       ‫من قرار وزير الداخلية رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪.)2012‬‬            ‫ب�ه�ذا ال�ت���ص�رف(‪ ،)4‬تم�ام�اً ‪ ،‬ك�م�ا في حالة‬
                                   ‫‪-5‬كما ت�ستخدم الم�ادة ‪ 7‬م�ن ال�ق�رار ال��وزاري رق�م ‪6‬‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2012‬لفظ مالك الرقم المميز عند تحديدها‬            ‫‪-1‬الم�ادة ‪ 3‬م�ن ق�رار وزي�ر الداخلية القطري رق�م ‪6‬‬
                                   ‫لنطاق تطبيق هذا القرار إ�ذ تن�ص على أ�نه ( يعتبر‬                                    ‫ل�سنة ‪.2012‬‬
                                   ‫كل من �صرفت له لوحات تحمل رقماً مميزاً قبل‬
                                                                                           ‫‪-2‬راجع النموذج الذى �أعدته وزارة الداخلية القطرية‬
                                                  ‫العمل بهذا القرار مالكاً له)‪.‬‬                                      ‫في هذا ال�صدد‪.‬‬

                                                                                           ‫‪-3‬راجع النموذج الذى أ�عدته وزارة الداخلية القطرية‬
                                                                                                                     ‫في هذا ال�صدد‪.‬‬

                                                                                           ‫‪(-4‬ولكن لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الرقم المميز‬

‫‪121‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127