Page 125 - مجلة الدراسات القضائية
P. 125

‫ع�ل�ى مح��ل الم�ل�ك�ي�ة وي���س�ت�ل�زم ���ض��رورة‬    ‫ال�ذى يملكه بم�ا يتفق م�ع ط�ب�ي�ع�ت�ه)(‪.)1‬‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫توافرها في كل أ�نواع الملكية‪ .‬و إ�نما يراعى‬             ‫تحقق هذه ال�صياغة المزايا التالية‪:‬‬
‫طبيعة مح�ل الملكية وم�ا �إذا ك�ان ي�سمح‬
‫بممار�سة كل تلك ال�سلطات أ�م أ�ن بع�ضها‬             ‫‪� -1‬أنها تعتمد على الم�ال ولي�س ال�شيء‬
‫لا يتفق م�ع طبيعة مح�ل الم�ل�ك�ي�ة‪ .‬وك�ان‬           ‫كمحل لح�ق الملكية‪ .‬وب�ال�ت�الي‪ ،‬ت�ستطيع‬
‫المثال الوا�ضح على ذلك مو�ضوع الدرا�سة‬              ‫أ�ن ت�ستوعب ك�ل الم�ستجدات ال�ت�ي ي�سفر‬
‫الم�ت�ع�ل�ق ب��الأرق��ام الم�م�ي�زة ال�ت�ي لا تتفق‬  ‫عتها تقدم الح�ي�اة المتوا�صل‪ ،‬ومنها حق‬
‫طبيعتها مع ا�ستغلالها من خلال الغير‬                 ‫ال�شخ�ص على الرقم المميز‪ ،‬بحيث ي�صبح‬
‫ع�رب ال�ت��أج�ري أ�و الإع��ارة‪ .‬تم�ام�اً‪ ،‬كما في‬    ‫ك�ل م�ا ل�ه ق�ي�م�ة م�ال�ي�ة مح�ل� ًا للملكية‬
‫المنقولات الم�ادي�ة التي تتعار�ض طبيعتها‬            ‫ي�ستوى �أن يكون �شيئاً مادياً �أو غير مادى‬
‫مع الت أ�جير أ�و ا إلع�ارة كالمنقولات المادية‬
                                                                 ‫أ�و حق له طبيعة مالية‪.‬‬
            ‫التي تفنى بالا�ستهلاك‪.‬‬
                                                    ‫‪� -2‬إن التعديل المقترح لا ي�ضع نموذجاً‬
‫‪51‬ـ ث�ال�ث� ًا‪� :‬أن ي�ت�م الإب��ق��اء ع�ل�ى ن�ص‬     ‫واح��داً لل�سلطات ال�ت�ي يتمتع بها المالك‬
‫الم�ادة ‪ 837‬كما هو‪ ،‬ولكن يتم ق�صره على‬
‫الملكية العقارية ب�صفة أ��سا�سية‪ ،‬ودون �أن‬          ‫‪-1‬يلاحظ �أن �صياغة القانون المدني الم�صري القديم‬
‫يم�ن�ع ذل�ك م�ن الاع�ت�راف ب�وج�ود أ�ن��واع‬         ‫الخ�ا��ص�ة بتعريف ح�ق الملكية لم ت�ك�ن ت�شير إ�لى‬
‫أ�خرى للملكية وردت في القوانين المختلفة‪،‬‬            ‫�ضرورة أ�ن يكون محل الملكية �شيئاً مادياً‪ ،‬بل جاءت‬
‫لها نظمها و�أح�ك�ام�ه�ا الخ�ا��ص�ة‪ ،‬كما هو‬          ‫ب�صيغة عامة‪ ،‬حيث كان ين�ص على �أن الملكية هي‬
‫بالن�سبة لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز‬               ‫(الح�ق للمالك في الانتفاع بم�ا يملكه والت�صرف‬
                                                    ‫فيه ‪ ( )...‬راج�ع الم�ادة ‪ 2827‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬
                 ‫مو�ضوع الدرا�سة‪.‬‬                   ‫الم�صري القديم)‪ .‬وهذا المفهوم المو�سع لفكرة الملكية‬
                                                    ‫تبنته ـ كذلك ـ الاتفاقية ا ألوروبية لحقوق الإن�سان‬
‫‪52‬ـ ن�خ�ل���ص م�ن ك�ل م�ا ت�ق�دم الى �أن‬            ‫حيث اع�ت�ربت ح�ق الملكية م�ن الح�ق�وق ا أل�سا�سية‬
‫تكييف ح�ق ال�شخ�ص على ال�رق�م المميز‬                ‫للإن�سان ون�صت على اعتبار كل ما له قيمة مالية‬
‫على �أنه حق ملكية أ�مر لا ي�ستع�صى على‬              ‫مح�ا ًل للملكية التي يجب حمايتها بموجب حق‬
‫ا إلم��ك��ان‪ ،‬وذل��ك رغ�م م�ا يحمله ال�رق�م‬         ‫الملكية وذل�ك بغ�ض النظر ع�ن طبيعته الم�ادي�ة �أو‬
‫المميز ذاته من طبيعة لا تتفق مع المفاهيم‬            ‫غير المادية‪ .‬ومن ثم ففكرة الملكية‪ ،‬وفقاً لها‪ ،‬ت�شمل‬

       ‫التقليدية في مجال حق الملكية‪.‬‬                    ‫الأموال المادية وغير المادية والحقوق‪ .‬راجع‪،‬‬

           ‫تم بحمد الله‬                             ‫‪G. VENANDET, F. JACOB et autres, Code civil,‬‬

                                                    ‫‪Dalloz, 2011, p. 797 et 798.‬‬

                                                    ‫كما �أن الم���ش�رع الإم�ارات�ي ق�د تجنب ا��س�ت�خ�دام كلمة‬
                                                    ‫ال���ش�يء‪ ،‬وع�رف الملكية ب� أ�ن�ه�ا ( �سلطة الم�ال�ك في �أن‬
                                                    ‫يت�صرف في ملكه‪ ( )...‬المادة ‪ 1133‬من قانون المعاملات‬

                                                                             ‫المدنية ا إلماراتي)‪.‬‬

‫‪ 124‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130