Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ع�دة م�رات حتى ع�ام ‪ ،1999‬وق�د ان�ضمت‬                 ‫كتاب النظام القانوني الدولي‬
                                   ‫دولة الإمارات العربية إ�لى معاهدة وار�سو‬               ‫ألمن و�سلامة الطيران المدني‬
                                   ‫الدولية بموجب المر�سوم الاتح�ادي رقم‬
                                                                                            ‫ت�أليف‪ /‬أ�‪ .‬عبدالله يو�سف‬
                                                     ‫‪ 13‬ل�سنة ‪1986‬م‪.‬‬                          ‫�أحمد را�شد الحو�سني‬

                                   ‫وال�ن�ق�ل الج�وي ق�د ي�ك�ون داخ�ل� ًّي�ا وق�د‬                          ‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬
                                   ‫يكون دول� ًّي�ا‪ ،‬ويختلف حكم العقد في كلا‬
                                   ‫الح�ال�ت�ني حيث الأح�ك�ام القانونية التي‬             ‫مو�ضوع ر�سالتنا ه�و النظام القانوني‬
                                   ‫ت�سري عليه‪ ،‬ويكون النقل الجوي داخل ًّيا‬              ‫ال�دولي لأم�ن و�سلامة ال�ط�يران الم�دني‪،‬‬
                                   ‫�إذا تم ب� أ���س�ره داخ��ل الح��دود ا إلقليمية‬       ‫وال��ت��ي ات�ب�ع�ن�ا ف�ي�ه�ا م�ن�ه�ج ال��درا���س��ة‬
                                   ‫ل�دول�ة واح��دة‪ .‬و�إن ا ألح�ك�ام القانونية‬           ‫التحليلية‪ ،‬وذلك عن طريق الرجوع �إلى‬
                                   ‫التي تحكم عقد النقل الج�وي الداخلي‬                   ‫الكتب القانونية ا أل�صلية م�ستعر�ضين‬
                                   ‫هي أ�حكام قانون الطيران المدني للدولة‪.‬‬               ‫�آراء الفقهاء و أ�حكام المحاكم‪ ،‬وقد ق�سمت‬
                                   ‫وبالرغم من خ�ضوع ه�ذا النوع للقانون‬                  ‫الر�سالة إ�لى مقدمة وف�صلين وخ�اتم�ة‪،‬‬
                                   ‫الوطني‪ ،‬ف�إن أ�حكام القانون الوطني ناد ًرا‬           ‫الف�صل الأول وتكلمت فيه عن التنظيم‬
                                   ‫ما تطبق‪ ،‬وال�سبب في ذلك هو أ�ن �شركات‬                ‫الدولي للطيران المدني‪ .‬وقد ق�سمته إ�لى‬
                                   ‫الطيران درج�ت على الن�ص على �شروط‬                    ‫مبحثين‪ ،‬المبحث ا ألول وتكلمت فيه عن‬
                                                                                        ‫الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة الخا�صة بالطيران‬
                                     ‫ا إلياتا(‪ )IATA‬في عقود النقل الجوي‪.‬‬                ‫الم�دني وق�د ق�سمته إ�لى مطلبين المطلب‬
                                                                                        ‫ا ألول وتكلمت فيه ع�ن ات�ف�اق�ي�ات النقل‬
                                   ‫ولقد ا�ستقر الق�ضاء على اعتبار �شروط‬                 ‫الج��وي م�ن ح�ي�ث م���س�ئ�ول�ي�ة الأط���راف‪،‬‬
                                   ‫الإياتا جز ًءا من م�ضمون العقد‪ ،‬و�أعطاها‬             ‫وقد ق�سمته �إلى ثلاثة فروع‪ ،‬الفرع الأول‬
                                   ‫�صفة الالتزام تطبي ًقا لمبد أ� �سلطان ا إلرادة‪،‬‬      ‫وتكلمت فيه عن اتفاقية وار�سو عام ‪1929‬‬
                                   ‫ولا ترقى �شروط ا إلياتا �إلى هذه الدرجة‬              ‫وتعديلاتها‪ ،‬حيث تعتبر اتفاقية وار�سو‬
                                   ‫إ�لا في ح�ال�ة ع�دم تعار�ضها م�ع القواعد‬             ‫م�ن �أق�دم الات�ف�اق�ي�ات في ت�اري�خ ال�طي�ران‬
                                   ‫ا آلمرة الواردة في القانون الوطني الواجب‬             ‫التجاري وقعت هذه الاتفاقية عام ‪1929‬‬
                                   ‫ال�ت�ط�ب�ي�ق أ�و في ات�ف�اق�ي�ة وار���س��و‪ ،‬ال�ف�رع‬  ‫ودخلت في حيز التنفيذ في‪ 1933‬وعدلت‬
                                   ‫ال�ث�اني وت�ك�ل�م�ت ف�ي�ه ع�ن ات�ف�اق�ي�ة روم�ا‬
                                   ‫ع�ام ‪1952‬م وات�ف�اق�ي�ة م�ون�تري�ال ‪،2009‬‬

‫‪127‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133