Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وق�د ك�ان�ت تلك ا ألع�م�ال مح�ا ًل لاهتمام‬        ‫و إ�ن غالبية بلدان العالم قد �صادقت على‬
                                   ‫المنظمة الدولية للطيران الم�دني‪ ،‬فدعت‬             ‫معظم ه�ذه الات�ف�اق�ي�ات‪ ،‬ح�ي�ث تم و�ضع‬
                                   ‫إ�لى عقد م ؤ�تمر دبلوما�سي في مونتريال‬            ‫هذه الاتفاقيات من قبل الجمعية العامة‬
                                   ‫تمخ�ض عن تبنى اتفاقية ا ألع�م�ال غير‬              ‫ل�ل�أمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني‬
                                   ‫الم�شروعة �ضد �سلامة الطيران المدني في‬            ‫والم�ن�ظ�م�ة ال�ب�ح�ري�ة ال�دول�ي�ة وال�وك�ال�ة‬

                                                ‫‪� 23‬سبتمبر �سنة ‪.1971‬‬                            ‫الدولية للطاقة الذرية‪.‬‬

                                   ‫وتج�در الإ��ش�ارة إ�لى �أن دول�ة ا إلم�ارات‬       ‫ونظ ًرا لعدم كفاية �أحكام اتفاقية طوكيو‬
                                   ‫ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة ان���ض�م�ت �إلى ه�ذه‬    ‫ب�ش�أن الا�ستيلاء على الطائرات وعجزها‬
                                   ‫الاتفاقية بموجب المر�سوم الاتحادى رقم‬             ‫عن تقديم حلول فعالة لمواجهة ح�وادث‬
                                   ‫‪ 95‬ل�سنة ‪ ،1981‬ال�ف�رع ال�راب�ع وتكلمت‬            ‫اختطاف الطائرات التي تزايدت �أعدادها‬
                                   ‫فيه ع�ن ب�روت�وك�ول قمع أ�ع�م�ال العنف‬            ‫خ�ل�ال ع�ام�ى ‪ 1968‬و ‪ 1969‬ف�ق�د ق�ام�ت‬
                                   ‫غير الم�شروعة في �إط�ارات الم�ط�ارات‪ ،‬التي‬        ‫المنظمة الدولية للطيران المدني بالدعوة‬
                                   ‫تخدم الطيران المدني الدولي (برتوكول‬               ‫إ�لى ع�ق�د م�� ؤ�تم��ر دب�ل�وم�ا��س�ي بم�دي�ن�ة‬
                                   ‫م�ون�تري�ال �سنة ‪ .)1988‬ت�زاي�د الاهتمام‬          ‫لاهاي في هولندا انتهي إ�لى إ�برام اتفاقية‬
                                   ‫ب�ال�ت�ه�دي�دات الإره��اب��ي��ة الم�وج�ه�ة �ضد‬    ‫الا�ستيلاء غير الم�شروع على الطائرات في‬
                                   ‫المطارات الدولية‪ ،‬وذلك عقب الاعتداءات‬             ‫‪ 16‬دي�سمبر ‪ 1970‬وتج�در الإ�شارة �إلى �أن‬
                                   ‫الإره��اب��ي��ة ع�ل�ى م�ط�ار روم���ا في ي�ن�اي�ر‬  ‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة ان�ضمت �إلى‬
                                   ‫ع�ام ‪ ،1986‬ولم تكن الات�ف�اق�ي�ات الثلاث‬          ‫هذا الاتفاقية بموجب المر�سوم الاتحادى‬
                                   ‫(ط�وك�ي�و ‪ ،63‬لاه�اي ‪ ،70‬م�ون�تري�ال ‪)71‬‬          ‫رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪ 1981‬م‪ ،‬الفرع الثالث وتكلمت‬
                                   ‫الم�ع�ن�ي�ة ب�الأع�م�ال غي�ر الم���ش�روع�ة �ضد‬    ‫ف�ي�ه ع��ن ات�ف�اق�ي�ة ق�م�ع الأع��م��ال غ�ير‬
                                   ‫��سل�ام�ة ال��ط�ي�ران الم���دني ت���ش�م�ل ت�ل�ك‬   ‫الم�شروعة �ضد الطيران الم�دني (اتفاقية‬
                                   ‫الموجهة �ضد الم�ط�ارات‪ ،‬مم�ا دف�ع المنظمة‬         ‫مونتريال �سنة ‪ ،)1971‬اقت�صرت اتفاقية‬
                                   ‫الدولية للطيران الم�دني بالاهتمام بهذا‬            ‫لاهاي �سنة ‪ 1970‬على مواجهة الا�ستيلاء‬
                                   ‫المو�ضوع‪ ،‬وعر�ضت م�شرو ًعا بهذا ال�ش أ�ن في‬       ‫غير الم�شروع على الطائرات‪ ،‬ولم تواجه‬
                                   ‫الم�ؤتمر الدولي للقانون الجوي الذي عقد‬            ‫�أع�م�ال ال�ع�ن�ف وال�ت�خ�ري�ب الم�وج�ه�ة �ضد‬
                                   ‫بمونتريال‪ ،‬وانتهي �إلى تبنى البروتوكول‬            ‫ال�ط�ائ�رات أ�و م�ن���ش� آ�ت الم�الح�ة الج�وي�ة‪،‬‬

‫‪131‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137