Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫�أخلاق‪ ،‬والمت�سم بالعنف والا�ستخدام الغير‬              ‫�أن ت�ع�ر��ض للخطر ��س�الم�ة ال�ط�ائ�رة أ�و‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�شروع للقوة‪ ،‬يودي بين الفينة وا ألخرى‬                 ‫الأ��ش�خ�ا��ص �أو الأم��وال الم�وج�ودة ب�ه�ا أ�و‬
‫ب�� أ�ع��داد ك�ب�يرة م�ن ال���ض�ح�اي�ا الأب��ري��اء‬    ‫تعر�ض للخطر ح�سن النظام وال�ضبط‬
‫ويدمر الممتلكات‪ ،‬ويخلق حالة من الخوف‬
‫والذعر والي أ��س‪ ،‬وي�ستهدف تحقيق نتائج‬                                       ‫على متنها‪.‬‬
‫�أكبر عبر ا إل�ضرار بالعلاقات الودية بين‬
‫الدول أ�و بين رعاياها‪ ،‬وب�شكل يهدد ال�سلم‬              ‫وي�ل�اح��ظ أ�ن الات��ف��اق��ي��ة لا تج��رم‬
                                                       ‫اخ�ت�ط�اف ال�ط�ائ�رات م�ب�ا��ش�رة ب�ل تح�دد‬
        ‫وا ألمن الدوليين في ال�صميم‪.‬‬                   ‫الإج�����راءات ال��واج��ب ات�ب�اع�ه�ا في ح�ال�ة‬
                                                       ‫الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة‪،‬‬
‫وعلى الرغم من تعاظم الجهود الدولية‬                     ‫وهي ت ؤ��س�س على وجه الخ�صو�ص التزام‬
‫المبذولة في �سبيل مكافحة هذه الظاهرة‪،‬‬                  ‫الدول بم�ساعدة أ�طقم الطائرات‪ ،‬وتحدد‬
‫إ�لا أ�ن التباين الوا�ضح في الم�صالح الدولية‪،‬‬          ‫اخت�صا�صات قائد الطائرة �إلا أ�نها تترك‬
‫وال��ت��ي �أث���رت ب���ش�ك�ل وا���ض��ح في م���س��أل�ة‬  ‫للدولة المتعاقدة الحرية المطلقة في تقدير‬
‫م�ك�اف�ح�ة ا إلره���اب‪ ،‬ف���إن الأمم الم�ت�ح�دة‬        ‫ما يتعلق بالتعامل مع الجناة‪ ،‬ولم تفر�ض‬
‫ق�د عملت وب�شكل ج�اد ومكثف لاح�ت�واء‬                   ‫الات�ف�اق�ي�ة ��ص�راح�ة أ�ي ال�ت�زام بت�سليم‬
‫ه�ذه الظاهرة ومح�اول�ة مكافحتها‪ ،‬فقد‬
‫و�ضعت وطورت ‪ -‬ا ألمم المتحدة ووكالاتها‬                                       ‫المختطفين‪.‬‬
‫الم�ت�خ���ص���ص�ة‪ .‬ال�ع�دي�د م��ن الات�ف�اق�ي�ات‬
‫ال�دول�ي�ة؛ ل�ت�م�ك�ن الم�ج�ت�م�ع ال��دولي من‬          ‫وتج�در الإ��ش�ارة �إلى أ�ن دول�ة الإم�ارات‬
‫اتخاذ الإج�راءات اللازمة لقمع الإره�اب‬                 ‫ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة ان���ض�م�ت إ�لى ه�ذه‬
‫ومحاكمة الم�س�ؤولين عنه‪ ،‬عاك�سة بذلك‬                   ‫الاتفاقية بموجب المر�سوم الاتحادى رقم‬
‫ت�صميم المجتمع ال�دولي على إ�زال��ة هذا‬
‫الخ�ط�ر‪ ،‬ح�ي�ث ت�ق�دم ه��ذه الات�ف�اق�ي�ات‪،‬‬                               ‫‪ 9‬ل�سنة ‪ 1981‬م‪.‬‬
‫التي يرجع �أقدمها �إلى ع�ام‪� ، 1963‬أدوات‬
‫قانونية �أ�سا�سية لمحاربة الإره�اب الدولي‬              ‫الفرع الثاني وتكلمت فيه عن اتفاقية‬
‫في ك�اف�ة �أ�شكاله ‪ -‬م�ن خطف ال�ط�ائ�رات‬               ‫ق��م��ع الا���س��ت��ي�ل�اء غ�ي�ر الم�����ش��روع ع�ل�ى‬
‫�إلى حجز الرهائن �إلى تمويل ا إلره�اب ‪-‬‬                ‫ال�ط�ائ�رات (اتفاقية لاه�اي ‪ )1970‬حيث‬
                                                       ‫ك�ان ا إلره�اب ولا ي�زال يمثل ج�دل ًا عالم ًّيا‬
                                                       ‫وا�س ًعا؛ لما يمثله من خطورة وتهديد لأمن‬
                                                       ‫وحياة الب�شر وح�ضارتهم و�إنجازاتهم‪ ،‬هذا‬
                                                       ‫التهديد الخطير الغير مقيد بقانون �أو‬

                                                                           ‫‪130‬‬

                                                       ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136