Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الأم���ن وال�����س�ل�ام��ة‪ ،‬وق��د ق���س�م�ت�ه �إلى‬  ‫عليها ‪ 199‬دول�ة‪ .‬وتج�در الإ��ش�ارة �إلى �أن‬
                                   ‫خم�سة ف�روع‪ ،‬ال�ف�رع ا ألول وتكلمت فيه‬              ‫ح�الات ا إلره�اب ا�ستدعت بعد �أح�داث ‪11‬‬
                                   ‫ع�ن اتفاقية الج�رائ�م وا ألف�ع�ال ا ألخ�رى‬          ‫�سبتمبر ‪ 2001‬وغيرها من الأحداث إ�ن�شاء‬
                                   ‫الم�رت�ك�ب�ة ع�ل�ى مت�ن ال�ط�ائ�رة (ات�ف�اق�ي�ة‬     ‫اتفاقيات أ�خ�رى؛ إ�ذ أ�ن اتفاقية روم�ا عام‬
                                   ‫طوكيو ‪ )1963‬تعد اتفاقية طوكيو �أول‬                  ‫‪� 1952‬أ�صبحت قا�صرة عن تغطية ا أل�ضرار‬
                                   ‫وثيقة دول�ي�ة متعددة ا ألط��راف تت�ضمن‬              ‫التي تنجم ع�ن ح�وادث الغير �إن نتيجة‬
                                   ‫ن�صو ً�صا قانونية تتناول م�س�ألة الا�ستيلاء‬         ‫لأع�م�ال التدخل غ�ير م�شروعة ف أ�ثمرت‬
                                   ‫غير الم�شروع على الطائرات والتدخل �ضد‬               ‫الجهود عن اتفاقية ال�ضرر الغير م�شروع‬
                                   ‫الطيران الم�دني؛ حيث ن�صت في الم�ادة ‪11‬‬             ‫واتفاقية المخاطر الخا�صة مونتريال �سنة‬
                                   ‫منها على أ�ن�ه عندما يقوم �شخ�ص على‬                 ‫‪ 2009‬والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد‪.‬‬
                                   ‫م�تن الطائرة ب�شكل غ�ير �شرعى بالقوة‬                ‫ال�ف�رع ال�ث�ال�ث وتكلمت فيه ع�ن اتفاقية‬
                                   ‫�أو ال�ت�ه�دي�د ب�ا��س�ت�خ�دام�ه�ا ب�ال�ت�دخ�ل في‬   ‫مونتريال ‪1999‬م حيث يت�ضح من ت�سمية‬
                                   ‫ا��س�ت�ع�م�ال ال�ط�ائ�رة �أو الا��س�ت�ي�الء عليها‬   ‫اتفاقية مونتريال ‪convention for the‬‬
                                   ‫أ�و �أي �سيطرة غير م�شروعة عليها وهي‬
                                   ‫في حالة ط�يران أ�و ي�شرع في ارت�ك�اب أ�حد‬           ‫‪unification of the a certain rules‬‬
                                   ‫ه�ذه ا ألف�ع�ال يجب على ال�دول المتعاقدة‬
                                   ‫�أن تتخذ كافة ال�ت�داب�ير المنا�سبة لإع�ادة‬         ‫‪� for international carriage by air‬أنها‬
                                   ‫ال�سيطرة على الطائرة لقائدها ال�شرعى‬                ‫تتعلق بتوحيد بع�ض قواعد النقل الجوي‬
                                   ‫أ�و المحافظة على �سيطرته عليها‪ ،‬ويجب‬                ‫ال���دولي‪ ،‬ول�ي���س ك�ل�ه�ا‪ ،‬وم��� ؤ�دى ذل��ك �أن‬
                                   ‫ع�ل�ى ال��دول الم�ت�ع�اق�دة ال�ت�ي تهبط فيها‬        ‫الاتفاقية لا تنطبق على كل عقود النقل‬
                                   ‫ال�ط�ائ�رة أ�ن ت���س�م�ح ل�رك�اب�ه�ا وط�اق�م�ه�ا‬    ‫الج��وي‪ ،‬و إ�نم��ا ت���ش�ترط ع�دة ��ش�روط في‬
                                   ‫ا�ستكمال ال�رح�ل�ة في أ�ق��رب وق�ت ممكن‪،‬‬            ‫النقل الخا�ضع لأحكامها‪ ،‬ف إ�ذا لم تتوافر‬
                                   ‫و أ�ن تعيد الطائرة والب�ضائع التي عليها‬             ‫في النقل هذه ال�شروط عد نقلا خار ًجا عن‬
                                                                                       ‫نطاق تطبيق الاتفاقية‪ ،‬وبالتالي يكون من‬
                                      ‫للأ�شخا�ص الذين يمتلكونها قانو ًنا‪.‬‬              ‫ال�ضروري تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية‬
                                                                                       ‫من حيث النقل ال�ذي يخ�ضع لأحكامها‬
                                   ‫وتطبق أ�ح�ك�ام الاتفاقية على الأف�ع�ال‬              ‫والنقل ال�ذي يخرج من نطاق تطبيقها‪.‬‬
                                   ‫ال�ت�ي م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا أ�ن ت�ع�ر��ض �أو يحتمل‬      ‫المطلب الثاني وتكلمت فيه عن اتفاقيات‬

‫‪129‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135