Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133

‫ال�ك���ش�ف ع�ن�ه�ا ح�ي�ث �أن ت�زاي�د إ�م�ك�ان�ي�ة‬               ‫في ‪ 24‬فبراير �سنة ‪.1988‬‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ك���ش�ف ع�ن الم�ت�ف�ج�رات ي���س�اه�م في منع‬
‫ا ألفعال ا إلرهابية التي يمكن أ�ن ت�ستخدم‬           ‫وي�ع�ت�ير الب�رت�وك�ول ت�ك�م�ل�ة لات�ف�اق�ي�ة‬
                                                    ‫م�ونت�ري�ال ��س�ن�ة ‪ 1971‬ح�ي�ث يم��د من‬
                  ‫فيها المتفجرات‪.‬‬                   ‫نطاق تطبيق أ�حكامهما؛ لت�شمل الجرائم‬
                                                    ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�� أ�ع��م��ال ال�ع�ن�ف في الم��ط��ارات‬
‫وال��داف��ع وراء ت�ب�ن�ى ت�ل�ك الات�ف�اق�ي�ة‬        ‫الدولية‪ ،‬وق�د أ���ض�اف البرتوكول جرائم‬
‫ه�و ع�ل�اج م���ش�ك�ل�ة ��ص�ع�وب�ة ال�ك���ش�ف عن‬     ‫ج�دي�دة إ�لى الات�ف�اق�ي�ة؛ لم�واج�ه�ة أ�ع�م�ال‬
‫الم�ت�ف�ج�رات ال�ب�ال��س�ت�ي�ك�ي�ة‪ ،‬ف�ف�ي أ�ع�ق�اب‬  ‫العنف في الم�ط�ارات؛ ل�ت�الفي بع�ض أ�وج�ه‬
‫ت�ف�ج�ير ط�ائ�رة الخ�ط�وط الج�وي�ة (ب�ان‬            ‫الق�صور في الاتفاقية‪ ،‬وعدل في ا إلجراءات‬
‫�أميريكان) فوق بلدة لوكيربى با�سكتلندا‬              ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ت��أ��س�ي���س اخ�ت���ص�ا��ص�ات ال��دول‬
‫�سنة ‪ 1988‬با�ستخدام تلك المتفجرات حث‬                ‫المتعاقدة لتتنا�سب مع جرائم البرتوكول‪.‬‬
‫مجل�س الأم�ن والجمعية العامة ل�ل�أمم‬
‫المتحدة منظمة ال�ط�يران الم�دني ال�دولي‬             ‫وتج�در ا إل��ش�ارة إ�لى �أن دول�ة ا إلم�ارات‬
‫على تكثيف عملها من �أج�ل �إق�ام�ة نظام‬              ‫ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة ان���ض�م�ت إ�لى ه�ذه‬
‫دولى لتمييز المتفجرات البلا�ستيكية‪ ،‬وفي‬             ‫الاتفاقية بموجب المر�سوم الاتحادى رقم‬
‫ع�ام ‪ 1989‬ق�رر مجل�س منظمة الطيران‬
‫المدني الدولية إ�دراج م�س أ�لة إ�عداد وثيقة‬                           ‫‪ 79‬ل�سنة ‪ 1988‬م‪.‬‬
‫لتمييز المتفجرات البلا�ستيكية بغر�ض‬
‫ك���ش�ف�ه�ا ��ض�م�ن �أول��وي��ات ب�رن�ام�ج عمل‬      ‫الفرع الخام�س وتكلمت فيه عن اتفاقية‬
‫اللجنة القانونية للمنظمة‪ ،‬واجتمعت‬                   ‫تمييز الم�ت�ف�ج�رات البلا�ستيكية بغر�ض‬
‫ال�ل�ج�ن�ة خ�ل�ال ع���ام ‪ ،1990‬وو��ض�ع�ت‬            ‫ك�شفها (اتفاقية المتفجرات �سنة ‪،)1991‬‬
‫م�شرو ًعا لن�صو�ص الاتفاقية‪ ،‬وتم عر�ضه‬              ‫تختلف تلك الاتفاقية عن باقى اتفاقيات‬
‫على م��ؤتم�ر ال�ق�ان�ون الج�وي ال�ذي عقد‬            ‫أ�م�ن ال�ط�يران في كونها لا تتناول أ�فعال ًا‬
‫بمونتريال �سنة ‪ ،1991‬وانتهي �إلى اعتماد‬             ‫مح��ددة ب�ال�ت�ح�ريم‪ ،‬فغر�ضها ا أل��س�ا��س�ى‬
                                                    ‫هو منع ا إلرهابيين �أو غيرهم ممن لي�س‬
       ‫الاتفاقية في ‪ 1‬مار�س �سنة ‪.199‬‬               ‫لديهم ت�صريح من ال�سلطة المخت�صة من‬
                                                    ‫الح�صول على متفجرات لا يمكن ك�شفها‬
‫المبحث الثاني وتكلمت فيه عن المنظمات‬                ‫من خلال فر�ض �إجراءات تتبناها الدول؛‬
‫الدولية الخا�صة بالطيران المدني‪� ،‬سيظل‬              ‫ل�ضمان تمييز تلك المتفجرات حتى يمكن‬

                                                                        ‫‪132‬‬

                                                    ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138