Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133
ال�ك���ش�ف ع�ن�ه�ا ح�ي�ث �أن ت�زاي�د إ�م�ك�ان�ي�ة في 24فبراير �سنة .1988 معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ك���ش�ف ع�ن الم�ت�ف�ج�رات ي���س�اه�م في منع
ا ألفعال ا إلرهابية التي يمكن أ�ن ت�ستخدم وي�ع�ت�ير الب�رت�وك�ول ت�ك�م�ل�ة لات�ف�اق�ي�ة
م�ونت�ري�ال ��س�ن�ة 1971ح�ي�ث يم��د من
فيها المتفجرات. نطاق تطبيق أ�حكامهما؛ لت�شمل الجرائم
الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�� أ�ع��م��ال ال�ع�ن�ف في الم��ط��ارات
وال��داف��ع وراء ت�ب�ن�ى ت�ل�ك الات�ف�اق�ي�ة الدولية ،وق�د أ���ض�اف البرتوكول جرائم
ه�و ع�ل�اج م���ش�ك�ل�ة ��ص�ع�وب�ة ال�ك���ش�ف عن ج�دي�دة إ�لى الات�ف�اق�ي�ة؛ لم�واج�ه�ة أ�ع�م�ال
الم�ت�ف�ج�رات ال�ب�ال��س�ت�ي�ك�ي�ة ،ف�ف�ي أ�ع�ق�اب العنف في الم�ط�ارات؛ ل�ت�الفي بع�ض أ�وج�ه
ت�ف�ج�ير ط�ائ�رة الخ�ط�وط الج�وي�ة (ب�ان الق�صور في الاتفاقية ،وعدل في ا إلجراءات
�أميريكان) فوق بلدة لوكيربى با�سكتلندا الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ت��أ��س�ي���س اخ�ت���ص�ا��ص�ات ال��دول
�سنة 1988با�ستخدام تلك المتفجرات حث المتعاقدة لتتنا�سب مع جرائم البرتوكول.
مجل�س الأم�ن والجمعية العامة ل�ل�أمم
المتحدة منظمة ال�ط�يران الم�دني ال�دولي وتج�در ا إل��ش�ارة إ�لى �أن دول�ة ا إلم�ارات
على تكثيف عملها من �أج�ل �إق�ام�ة نظام ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة ان���ض�م�ت إ�لى ه�ذه
دولى لتمييز المتفجرات البلا�ستيكية ،وفي الاتفاقية بموجب المر�سوم الاتحادى رقم
ع�ام 1989ق�رر مجل�س منظمة الطيران
المدني الدولية إ�دراج م�س أ�لة إ�عداد وثيقة 79ل�سنة 1988م.
لتمييز المتفجرات البلا�ستيكية بغر�ض
ك���ش�ف�ه�ا ��ض�م�ن �أول��وي��ات ب�رن�ام�ج عمل الفرع الخام�س وتكلمت فيه عن اتفاقية
اللجنة القانونية للمنظمة ،واجتمعت تمييز الم�ت�ف�ج�رات البلا�ستيكية بغر�ض
ال�ل�ج�ن�ة خ�ل�ال ع���ام ،1990وو��ض�ع�ت ك�شفها (اتفاقية المتفجرات �سنة ،)1991
م�شرو ًعا لن�صو�ص الاتفاقية ،وتم عر�ضه تختلف تلك الاتفاقية عن باقى اتفاقيات
على م��ؤتم�ر ال�ق�ان�ون الج�وي ال�ذي عقد أ�م�ن ال�ط�يران في كونها لا تتناول أ�فعال ًا
بمونتريال �سنة ،1991وانتهي �إلى اعتماد مح��ددة ب�ال�ت�ح�ريم ،فغر�ضها ا أل��س�ا��س�ى
هو منع ا إلرهابيين �أو غيرهم ممن لي�س
الاتفاقية في 1مار�س �سنة .199 لديهم ت�صريح من ال�سلطة المخت�صة من
الح�صول على متفجرات لا يمكن ك�شفها
المبحث الثاني وتكلمت فيه عن المنظمات من خلال فر�ض �إجراءات تتبناها الدول؛
الدولية الخا�صة بالطيران المدني� ،سيظل ل�ضمان تمييز تلك المتفجرات حتى يمكن
132
ملخ�صات الكتب القانونية