Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137

‫ذل�ك م�ع ك�ل ال�دول ا ألع���ض�اء والمنظمات‬           ‫أ�ن تكون لها �شخ�صية اعتبارية وميزانية‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الج�وي�ة ال�وط�ن�ي�ة الم���س�ت�ع�م�ل�ني الم�دن�ي�ني‬  ‫م�ستقلة‪ ،‬ويكون �إن�شا�ؤها في نطاق جامعة‬
‫والع�سكريين للمجال الج�وي والم�ط�ارات‬                ‫ال���دول ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬و�أن مج�ل���س ج�ام�ع�ة‬
                                                     ‫ال�دول العربية قرر الموافقة على اتفاقية‬
   ‫ال�صانعين وبقية الم�ؤ�س�سات الأوروبية‪.‬‬            ‫إ�ن���ش�اء الهيئة ال�ع�رب�ي�ة ل�ل�ط�يران الم�دني‬
                                                     ‫ب�ال�ق�رار " رق��م ‪ "5440‬في ‪� 15‬سبتمبر‬
‫الف�صل الثاني وتكلمت فيه عن الحماية‬                  ‫‪1994‬م‪ ،‬وت�سمى بالإنجليزية ‪Arab Civil‬‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ل�ل�ط�يران الم��دني في ال�ق�ان�ون‬       ‫‪ ،Aviation Commission‬وجعل ع�ضويتها‬
‫ا إلم�ارات�ي‪ ،‬اهتمت ال�دول في جميع أ�نحاء‬            ‫للدول العربية ا ألع�ضاء في جامعة الدول‬
‫ال�ع�الم بتنظيم وتنفيذ �إج��راءات �أمنية‬             ‫ال�ع�رب�ي�ة‪ .‬وم�ق�ره�ا ال��دائ��م في م�دي�ن�ة‬
‫لح�م�اي�ة وت�� أ�م�ي�ن م�ط�ارات�ه�ا وع�م�ل�ي�ات‬      ‫ال�رب�اط بالمملكة المغربية‪ ،‬وي�ج�وز بقرار‬
‫ال�ط�يران الم�دني ب�ه�ا‪ ،‬وفي أ�ع�ق�اب أ�ح�داث‬        ‫من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إ�لى‬
‫�سبتمبر عام ‪ 2001‬قامت المنظمات المعنية‬
‫بالطيران المدني‪ ،‬كما قامت الدول �أي�ضا‬                            ‫دولة أ�خرى ع�ضو فيها‪.‬‬
‫بمراجعة ق�واع�ده�ا و إ�ج�راءات�ه�ا لمواجهة‬
‫ال�ت�ه�دي�دات الإره�اب�ي�ة ول���ض�م�ان أ�ع�ل�ى‬       ‫المطلب الثالث وتكلمت فيه عن المنظمة‬
                                                     ‫ا ألوروب���ي���ة ل���س�الم�ة الم�ل�اح��ة الج�وي�ة‪.‬‬
      ‫م�ستويات الأمن للطيران المدني‪.‬‬                 ‫(ي��وروك��ن�ت�رول) أ�و الم�ن�ظ�م�ة ا ألوروب��ي��ة‬
                                                     ‫ل���س�الم�ة الم�ل�اح��ة الج��وي��ة ه��ي وك�ال�ة‬
‫ول�ق�د ت�ضمن ق�ان�ون ال�ط�يران الم�دني‬               ‫أ�وروب��ي��ة لم�راق�ب�ة ��س�الم�ة الم�ج�ال الج�وي‬
‫ا إلم�ارات�ي رق�م ‪ 20‬ل�سنة ‪ 1991‬مجموعة‬               ‫ا ألوروب�ي ت أ��س�ست في ‪ ،1963‬ويقع مقرها‬
‫م��ن الأح��ك��ام الم�ج� ِّرم�ة لل� أ�ف�ع�ال ال�ت�ي‬   ‫في بروك�سل‪ .‬وت�ضم اليوم ‪ 37‬دولة ع�ض ًوا‪.‬‬
‫ترتكب �ضد أ�من و�سلامة الطيران‪ ،‬ومن‬                  ‫المدير العام للوكالة هو ا أل�سباني فيكتور‬
‫�أهمها جريمة خطف الطائرات وتدمير‬                     ‫اق��ادو منذ ‪ 2‬يناير ‪ .2001‬وي�وج�د عدة‬
‫أ�و �إت�ل�اف م�ن���ش��آت المل�اح�ة الج�وي�ة �أو‬      ‫م��راك��ز ج�ه�وي�ة ت�اب�ع�ة ل�ه�ا في م�ن�اط�ق‬
‫الا�ستيلاء على معدات خدمات ت�سهيلات‬                  ‫م�ت�ف�رق�ة م�ن أ�وروب���ا وي�ت�م�ث�ل دوره��ا في‬
‫الم�الح�ة الج�وي�ة‪ ،‬وع�ل�ى ��ض�وء ذل�ك فقد‬           ‫مراقبة والعمل على تطوير الت�صرف في‬
‫ق�سمت ه�ذا الف�صل �إلى ث�الث�ة مباحث‪،‬‬                ‫الم�ج�ال الج�وي‪ .‬وتعمل الوكالة م�ن �أج�ل‬
‫المبحث الأول وتكلمت فيه ع�ن الجرائم‬
‫الم�رت�ك�ب�ة ��ض�د أ�م��ن ال��ط�ي�ران الم��دني في‬

                                                                         ‫‪136‬‬

                                                     ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142