Page 142 - مجلة الدراسات القضائية
P. 142

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫دولة الإمارات العربية المتحدة �إلا �أن ذلك‬           ‫الم�ع�اه�دة ال�دول�ي�ة في ��ش��أن ق�م�ع ا ألف�ع�ال‬
                                   ‫لا ينفي ب� أ�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت التجارية‬         ‫غي�ر الم���ش�روع�ة ��ض�د ��س�الم�ة ال�طي�ران‬
                                   ‫ا إلم�ارات�ي رق�م (‪ )18‬لعام ‪ 1993‬لا ي�زال‬            ‫الم�دني‪ ،‬والم�وق�ع في م�ون�تري�ال ب�ت�اري�خ ‪23‬‬
                                   ‫يعالج معظم أ�حكام النقل الج�وي‪ ،‬وتبين‬                ‫م�ن ��س�ب�ت�م�رب ‪1971‬م وان���ض�م�ت ال�دول�ة‬
                                   ‫من ذلك عدم وجود قانون اتحادى موحد‬                    ‫�إلى المعاهدة الدولية الخا�صة بالجرائم‬
                                   ‫في دولة الإم�ارات العربية المتحدة يتناول‬             ‫وب�ع���ض ا ألف��ع��ال الأخ���رى ال�ت�ي ترتكب‬
                                   ‫معظم م�سائل الملاحة الجوية المدنية؛ إ�ذ‬              ‫على متن الطائرات‪ ،‬والموقعة في طوكيو‬
                                   ‫تتوزع ا ألحكام التي تعالج هذه الم�سائل بين‬           ‫بتاريخ ‪ 14‬من دي�سمبر ‪1963‬م وان�ضمت‬
                                   ‫قانون الطيران المدني وقانون المعاملات‬                ‫ال��دول��ة إ�لى م�ع�اه�دة وار���س��و ال�دول�ي�ة‬
                                   ‫التجارية ون�صو�ص الاتفاقيات الدولية‬                  ‫لتوحيد بع�ض قواعد النقل الج�وي لعام‬
                                   ‫التي ان�ضمت �إليها دولة الإمارات العربية‬             ‫‪1929‬م‪ ،‬وان���ض�م�ت ال�دول�ة إ�لى المنظمة‬
                                   ‫المتحدة‪ .‬ومن الطبيعى �أن تثور ت�سا�ؤلات‬              ‫الدولية للأر�صاد الجوية‪ ،‬وان�ضمت �إلى‬
                                   ‫ع�ن ال�ق�ان�ون ال�واج�ب التطبيق في حالة‬              ‫بروتوكول قمع �أعمال العنف اللا�شرعية‬
                                   ‫التعار�ض بين ن�صو�ص القانون الوطني‬                   ‫في الم��واني الج�وي�ة ال�ت�ي ت�خ�دم ال�ط�يران‬
                                   ‫و�أح��ك��ام ه��ذه الات�ف�اق�ي�ات ولا ��س�ي�م�ا أ�ن‬   ‫المدني والمكمل لمعاهدة قمع أ�عمال العنف‬
                                   ‫الم�شرع الإماراتي لم يح�سم هذه الم�شكلة؛‬             ‫اللا�شرعية �ضد �سلامة الطيران المدني‪.‬‬
                                   ‫�إذ تن�ص الم�ادة (‪ )19‬من قانون الطيران‬               ‫�أما الخاتمة تكلمت فيها عن نتائج البحث‬
                                   ‫ع�ل�ى ت�ط�ب�ي�ق أ�ح��ك��ام ات�ف�اق�ي�ة ��ش�ي�ك�اغ�و‬  ‫وان�ت�ه�ت الى ان الم���ش�رع الإم��ارات��ي �ساير‬
                                   ‫والبروتوكولات والاتفاقيات التي ان�ضمت‬                ‫التطورات و ن�ص في المادة (‪ )19‬من قانون‬
                                   ‫�إل�ي�ه�ا دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‬  ‫ال�ط�يران الم��دني رق�م (‪ )20‬ل�سنة ‪1991‬‬
                                   ‫ب�شرط ع�دم معار�ضتها ألح�ك�ام�ه‪ ،‬بينما‬               ‫على اعتبار �أحكام معاهدة �شيكاغو وكافة‬
                                   ‫تن�ص الم��ادة (‪ )47‬م�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون على‬           ‫البروتوكولات والاتفاقيات التي ان�ضمت‬
                                   ‫تطبيق �أحكام اتفاقية وار�سو والاتفاقيات‬              ‫إ�ل�ي�ه�ا دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‬
                                   ‫ا ألخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون‬              ‫مكملة لأحكام ه�ذا القانون‪ ،‬كما ن�ص في‬
                                   ‫دولة ا إلمارات طر ًفا فيها بينما تن�ص المادة‬         ‫الم��ادة (‪ )47‬ع�ل�ى تطبيق أ�ح�ك�ام اتفاقية‬
                                   ‫(‪ )354‬من قانون المعاملات التجارية رقم‬                ‫وار��س�و والات�ف�اق�ي�ات ال�ت�ي ان���ض�م�ت لها‬

‫‪141‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147