Page 143 - مجلة الدراسات القضائية
P. 143
التجارية وقانون الطيران المدني لتغطية ( )18ل�سنة 1993على تطبيق أ�حكام هذه معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
كل �أحكام نقل الب�ضائع الخطرة ودعوت الم�واد ب�شرط ع�دم الإخ�ل�ال بالاتفاقيات
الم�شرع ا إلماراتي لموا�صلة جهوده الم�شكورة ال�دول�ي�ة والب�روت�وك�ولات ال�ت�ي ان�ضمت
ب���ش� أ�ن م�ع�الج�ة �آث���ار ال��ك��وارث الج�وي�ة، �إل�ي�ه�ا دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة،
و�أقترح عليه في هذا ال�ش أ�ن الأخذ في إ�ن�شاء ورغم أ�نه قد ي�ستنتج من تحليل ن�صو�ص
ما ي�سمى ب�صندوق ال�ضمان الوطني من قانون الطيران المدني وقانون المعاملات
الكوارث الجوية؛ لكي يقدم التعوي�ضات التجارية ب��أن الم�شرع ا إلم�ارات�ي قد يميل
للمت�ضررين بمجرد ثبوت ال�ضرر ،ودون �إلى تطبيق ن�صو�ص ه�ذه القوانين على
ان�ت�ظ�ار ��ص�دور ا ألح�ك�ام الق�ضائية التي عمليات النقل الج�وي الداخلي وتطبيق
قد يطول �أمدها ثم يعود ال�صندوق بعد الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة على م�سائل النقل
ذلك على �شركات النقل الجوي .و أ�و�صيت الج�وي ال�دولي �إلا �أن ه�ذا الأم�ر يحتاج
الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ب�ا��س�ت�ب�دال م�صطلح إ�لى ن���ص�و��ص ��ص�ري�ح�ة في ه��ذا الم���ض�م�ار
الم�ستثمر الوارد في قانون الطيران المدني وال�ت�و��ص�ي�ات ان�ت�ه�ت ف�ي�ه�ا الى ��ض�رورة
الإم�ارات�ي بم�صطلح الم�شغل ،كما ورد في تعديل ن�ص الم�ادة 19من قانون الطيران
ال�الئ�ح�ة ال���ص�ادرة ع�ن ه�ي�ئ�ة ال�ط�يران الم��دني ل�ي�ت�الءم م�ع الاتج��اه ال�ع�ام ال�ذي
الم�دني الإم�ارات�ي؛ وذل�ك لدقة الترجمة ت�سلكه غالبية ال�دول ،وهو تقديم قواعد
من الإنكليزية أ�كثر من م�صطلح الم�ستثمر الم�ع�اه�دات ال�دول�ي�ة على ق�واع�د القانون
خا�صة و أ�ن كليهما يعطيان معنى واح ًدا، ال�داخ�ل�ي أ�و ت�ع�دي�ل ال�ق�واع�د ال�داخ�ل�ي�ة
وه�و الم�سئول عن ت�شغيل الطائرة خلال لت�ساير ال�دول�ي�ة في أ�ح�ك�ام�ه�ا و��ض�رورة
�إ�صدار قانون خا�ص لحماية الم�ستهلك في
فترة التنقل. قطاع الطيران الم�دني ،و أ�ن يت�ضمن هذا
ال�ق�ان�ون ب�صفة خ�ا��ص�ة ح�م�اي�ة منا�سبة
ل�ل�راك�ب ،و إ����ص��دار ق�ان�ون خ�ا��ص يحكم
النقل ا آلمن للب�ضائع الخطرة ج ًّوا نظ ًرا
لخ�صو�صية ه�ذا ال�ن�وع م�ن النقل وع�دم
كفاية القواعد العامة في قانون المعاملات
142
ملخ�صات الكتب القانونية