Page 138 - مجلة الدراسات القضائية
P. 138

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مطالب‪ ،‬المطلب ا ألول وتكلمت فيه عن‬               ‫القانون ا إلماراتي‪،‬وف ًقا لقانون الطيران‬
                                   ‫العنا�صر اللازمة لانعقاد الم�سئولية عن‬           ‫الم�دني الإم�ارات�ي تعتبر الم�ع�اه�دات التي‬
                                   ‫جرائم تعري�ض �سلامة ال�ط�يران المدني‬             ‫ان���ض�م�ت �إل�ي�ه�ا دول��ة الإم���ارات العربية‬
                                   ‫للخطر‪ .‬وقد ق�سمته �إلى فرعين‪ ،‬الفرع‬              ‫الم�ت�ح�دة في ه�ذا ال���ش��أن م���ص�د ًرا مكمل ًا‬
                                   ‫الأول وتكلمت فيه عن مدى تطلب �صفة‬                ‫للحماية‪ ،‬ولكن ب�ضوابط معينة فقد ن�ص‬
                                   ‫معينة في الفاعل ك�شرط م�سبق للجريمة‪،‬‬             ‫الم�شرع الإم�ارات�ي �صراحة بموجب الم�ادة‬
                                   ‫ال�ف�رع ال�ث�اني ��ش�رط ال�ع�ق�اب على بع�ض‬       ‫رقم (‪ )19‬من قانون الطيران المدني على‬
                                   ‫��ص�ور ج�رائ�م ال�طي�ران الم��دني‪ ،‬المطلب‬        ‫�أن�ه تعتبر �أحكام معاهدة �شيكاغو وكافة‬
                                   ‫ال�ث�اني وتكلمت ف�ي�ه ع�ن ��ش�روط انعقاد‬         ‫البروتوكولات والاتفاقيات التي ان�ضمت‬
                                   ‫الم�سئولية الجنائية ع�ن ج�رائ�م تعري�ض‬           ‫�إل�ي�ه�ا ال�دول�ة في مج�ال ال�ط�يران الم�دني‬
                                   ‫��سل�ام�ة ال��ط�ي�ران الم���دني ل�ل�خ�ط�ر في‬     ‫وح�م�اي�ت�ه مكملة لأح�ك�ام ه�ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬
                                   ‫القانون الإماراتي‪ ،‬المطلب الثالث وتكلمت‬          ‫وبم��ا لا ي�ت�ع�ار��ض م�ع أ�ح�ك�ام�ه �إلا �أن�ه‬
                                   ‫فيه عن الجزاء (العقاب) ك�أثر للم�سئولية‬          ‫يلاحظ �أن الم�شرع الإم�ارات�ي قد تحا�شى‬
                                   ‫الج�ن�ائ�ي�ة ع�ن ج�رائ�م ت�ع�ري���ض �سلامة‬       ‫م�ا ع�سى �أن ي�ث�ار م�ن م�ظ�اه�ر وم�واط�ن‬
                                   ‫الطيران المدني للخطر‪ .‬وقد ق�سمته �إلى‬            ‫الق�صور المحتملة‪ ،‬حيث ج�رم كافة �صور‬
                                   ‫ث�الث�ة ف��روع‪ ،‬ال�ف�رع الأول وتكلمت فيه‬         ‫ال���س�ل�وك غ�ير الم���ش�روع الم�ن���ص�و��ص عليه‬
                                   ‫ع�ن الج��زاءات الجنائية في ن�ط�اق قانون‬          ‫بم�وج�ب الات�ف�اق�ي�ات ال�ت�ي ان�ضمت إ�ليها‬
                                   ‫ال�ط�يران الم��دني‪ ،‬ال�ف�رع ال�ث�اني وتكلمت‬      ‫دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪ ،‬وذل�ك‬
                                   ‫فيه عن الج�زاءات المدنية في نطاق قانون‬           ‫بم�وج�ب أ�ح�ك�ام ق�ان�ون ال�طي�ران الم�دني‬
                                   ‫الطيران الم�دني‪ ،‬تتمثل الج�زاءات المدنية‬         ‫رق��م (‪ )20‬ل���س�ن�ة ‪ 1991‬ب�الإ��ض�اف�ة �إلى‬
                                   ‫في نطاق قانون الطيران المدني في الحق في‬          ‫الح�م�اي�ة الم��ق��ررة بم�وج�ب الم���واد ( من‬
                                   ‫التعوي�ض حيث تن�ص المادة ‪ 282‬من قانون‬            ‫‪ 288‬حتى ‪ ) 295‬ال��واردة بالف�صل ا ألول‬
                                   ‫المعاملات المدنية ا إلماراتي على �أنه (كل‬        ‫م�ن ال�ب�اب ال�راب�ع م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‬
                                   ‫�إ�ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز‬           ‫الاتح�ادى رقم ‪ 3‬ل�سنة ‪ 1987‬تحت عنوان‬
                                   ‫ب���ض�م�ان ال���ض�رر) �أي ال�ت�ع�وي���ض وي�ب�دو‬  ‫الاع�ت�داء على �سلامة و�سائل الموا�صلات‬
                                   ‫من ه�ذا الن�ص أ�ن للم�سئولية المدنية في‬          ‫والم�راف�ق العامة وق�د ق�سمته إ�لى ثلاثة‬

‫‪137‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143