Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129
الفعل النا�شئة بعد انتهاء الحرب العالمية و�أب�رم�ت اتفاقية روم�ا الأولى ع�ام 1933 معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الثانية ذات العلاقة بمو�ضوع ا أل��ض�رار ب�ش�أن الم�سئولية المدنية عن الأ�ضرار التي
ال�ت�ي ت�ل�ح�ق ب�ال�غ�ير ع�ل�ى ��س�ط�ح ا ألر���ض تحدثها الطائرة على ال�سطح إ�لا �أن هذه
الات�ف�اق�ي�ة لم تج�د نج�ا ًح�ا �إذ لم ي�صادق
ومراجعة الاتفاقيات ال�سابقة. عليها ��س�وى ث�الث�ة دول ف�رغ�م الاهتمام
ال��دولي ب�الم�و��ض�وع إ�لا �أن��ه لم تكتب لها
و أ�ثمرت الدرا�سات العديدة التي قامت الحياة ،ويعزى هذا العزوف عن الت�صديق
ب�ه�ا لج��ان مخ�ت�ل�ف�ة ع��ن ات�ف�اق�ي�ة روم��ا إ�لى ف�شل الات�ف�اق�ي�ة في إ�ي�ج�اد �ضمانات
الثانية ل�سنة 1952لتحكم ذات المو�ضوع خا�صة بالغير المت�ضرر على �سطح ا ألر�ض
نتيجة لج�ه�ود منظمة ال�طي�ران الم�دني و إ�غفال نظام الم�سئولية المحدودة ،ومن هذا
ال��ت��ي ح��اول��ت ال�ت�وف�ي�ق ب�ي�ن م���ص�ل�ح�ة المنظور ناق�شت اللجنة الفنية للخبراء
الم���ض�رور وع�دم إ�ره��اق ��ش�رك�ات ال�ط�يران القانونيين الجويين اجتماعها المنعقد في
المدني بتعوي�ضات باهظة ت�ؤثر على �أدائه. مدينة لاهاي �سنة ،1935وقد ان�ضم �إليها
�أ�صبحت ه�ذه الاتفاقية واجبة النفاذ في ممثلو الاتح�اد ال�دولي للت أ�مين الج�وي،
فبراير 1958م ورغم ذلك لم تن�ضم إ�ليها وق�د تمخ�ض الاجتماع عن تبنى اللجنة
كثير من ال�دول خا�صة ال�دول ذات الثقل ال�ف�ن�ي�ة م���ش�روع ب�ول�ي���ص�ة ت��أمي�ن دول�ي�ة
التجاري في ميدان الطيران المدني؛ ذلك لحماية حقوق الم�ضرور ،ولكنها لم تجعل
ألن ه�ذه التعوي�ضات لا تغطى ا أل��ض�رار البولي�صة �أم�� ًرا م�ف�رو�ً�ض�ا ع�ل�ى �شركات
ال�ن�اتج�ة ع�ن الح��وادث المت�صلة ب� أ�ع�م�ال الت أ�مين ف أ�عطتها من الدفوع ما يمكنها
الإرهاب الجوي �أو بالأعمال الحديثة ،وقد م�ن التخل�ص م�ن الم�سئولية �ضمن هذا
�صادق على اتفاقية روما حوالى 49دولة التعديل بروتوكول بروك�سل �سنة ،1938
وعدد من الدول العربية وا إلفريقية ،وقد ورغ��م ذل��ك لم ي�ح���ص�ل ال�ت���ص�دي�ق على
كانت م�صر من أ�وائل الدول التي �صادقت
عليها �سنة 1958م كما �صادقت عليها دولة اتفاقية روما �إلا من دولتين فقط.
الإم��ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة �سنة 1990م،
إ�لا أ�ن ال���س�ودان لم ي���ص�ادق ع�ل�ى ه�ذه عقدت منظمة الطيران المدني الدولية
الات�ف�اق�ي�ة ،وه�ذا ال�ع�دد يعتبر قليلا �إذا وال�ت�ي ت�ت�ب�ع لمنظمة ا ألمم الم�ت�ح�دة أ�ول
ما ق�ورن باتفاقية �شيكاغو التي �صادقت اج�ت�م�اع ل�ه�ا ��س�ن�ة 1947م لم�ن�اق���ش�ة ردود
128
ملخ�صات الكتب القانونية