Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫الفعل النا�شئة بعد انتهاء الحرب العالمية‬          ‫و�أب�رم�ت اتفاقية روم�ا الأولى ع�ام ‪1933‬‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الثانية ذات العلاقة بمو�ضوع ا أل��ض�رار‬           ‫ب�ش�أن الم�سئولية المدنية عن الأ�ضرار التي‬
‫ال�ت�ي ت�ل�ح�ق ب�ال�غ�ير ع�ل�ى ��س�ط�ح ا ألر���ض‬  ‫تحدثها الطائرة على ال�سطح إ�لا �أن هذه‬
                                                  ‫الات�ف�اق�ي�ة لم تج�د نج�ا ًح�ا �إذ لم ي�صادق‬
        ‫ومراجعة الاتفاقيات ال�سابقة‪.‬‬              ‫عليها ��س�وى ث�الث�ة دول ف�رغ�م الاهتمام‬
                                                  ‫ال��دولي ب�الم�و��ض�وع إ�لا �أن��ه لم تكتب لها‬
‫و أ�ثمرت الدرا�سات العديدة التي قامت‬              ‫الحياة‪ ،‬ويعزى هذا العزوف عن الت�صديق‬
‫ب�ه�ا لج��ان مخ�ت�ل�ف�ة ع��ن ات�ف�اق�ي�ة روم��ا‬   ‫إ�لى ف�شل الات�ف�اق�ي�ة في إ�ي�ج�اد �ضمانات‬
‫الثانية ل�سنة ‪ 1952‬لتحكم ذات المو�ضوع‬             ‫خا�صة بالغير المت�ضرر على �سطح ا ألر�ض‬
‫نتيجة لج�ه�ود منظمة ال�طي�ران الم�دني‬             ‫و إ�غفال نظام الم�سئولية المحدودة‪ ،‬ومن هذا‬
‫ال��ت��ي ح��اول��ت ال�ت�وف�ي�ق ب�ي�ن م���ص�ل�ح�ة‬  ‫المنظور ناق�شت اللجنة الفنية للخبراء‬
‫الم���ض�رور وع�دم إ�ره��اق ��ش�رك�ات ال�ط�يران‬    ‫القانونيين الجويين اجتماعها المنعقد في‬
‫المدني بتعوي�ضات باهظة ت�ؤثر على �أدائه‪.‬‬          ‫مدينة لاهاي �سنة ‪ ،1935‬وقد ان�ضم �إليها‬
‫�أ�صبحت ه�ذه الاتفاقية واجبة النفاذ في‬            ‫ممثلو الاتح�اد ال�دولي للت أ�مين الج�وي‪،‬‬
‫فبراير ‪1958‬م ورغم ذلك لم تن�ضم إ�ليها‬             ‫وق�د تمخ�ض الاجتماع عن تبنى اللجنة‬
‫كثير من ال�دول خا�صة ال�دول ذات الثقل‬             ‫ال�ف�ن�ي�ة م���ش�روع ب�ول�ي���ص�ة ت��أمي�ن دول�ي�ة‬
‫التجاري في ميدان الطيران المدني؛ ذلك‬              ‫لحماية حقوق الم�ضرور‪ ،‬ولكنها لم تجعل‬
‫ألن ه�ذه التعوي�ضات لا تغطى ا أل��ض�رار‬           ‫البولي�صة �أم�� ًرا م�ف�رو�ً�ض�ا ع�ل�ى �شركات‬
‫ال�ن�اتج�ة ع�ن الح��وادث المت�صلة ب� أ�ع�م�ال‬     ‫الت أ�مين ف أ�عطتها من الدفوع ما يمكنها‬
‫الإرهاب الجوي �أو بالأعمال الحديثة‪ ،‬وقد‬           ‫م�ن التخل�ص م�ن الم�سئولية �ضمن هذا‬
‫�صادق على اتفاقية روما حوالى ‪ 49‬دولة‬              ‫التعديل بروتوكول بروك�سل �سنة ‪،1938‬‬
‫وعدد من الدول العربية وا إلفريقية‪ ،‬وقد‬            ‫ورغ��م ذل��ك لم ي�ح���ص�ل ال�ت���ص�دي�ق على‬
‫كانت م�صر من أ�وائل الدول التي �صادقت‬
‫عليها �سنة ‪1958‬م كما �صادقت عليها دولة‬                 ‫اتفاقية روما �إلا من دولتين فقط‪.‬‬
‫الإم��ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة �سنة ‪1990‬م‪،‬‬
‫إ�لا أ�ن ال���س�ودان لم ي���ص�ادق ع�ل�ى ه�ذه‬      ‫عقدت منظمة الطيران المدني الدولية‬
‫الات�ف�اق�ي�ة‪ ،‬وه�ذا ال�ع�دد يعتبر قليلا �إذا‬     ‫وال�ت�ي ت�ت�ب�ع لمنظمة ا ألمم الم�ت�ح�دة أ�ول‬
‫ما ق�ورن باتفاقية �شيكاغو التي �صادقت‬             ‫اج�ت�م�اع ل�ه�ا ��س�ن�ة ‪1947‬م لم�ن�اق���ش�ة ردود‬

                                                                      ‫‪128‬‬

                                                  ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134