Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أن ال�واق�ع الاق�ت���ص�ادي ق�د تج��اوز تلك‬                                  ‫الخاتمة‬
                                   ‫الن�صو�ص كثيراً‪ .‬بحيث �أن م�صادر الثروة‬
                                   ‫‪ -‬ال َان ‪ -‬لم تعد قا�صرة على ملكية ا أل�شياء‬          ‫‪48‬ـ أ�ث�ب�ت�ت ه��ذه ال�درا��س�ة أ�ن��ه يمكن‬
                                   ‫الم�ادي�ة‪ ،‬كما ك�ان يت�صور وا�ضعو التقنين‬             ‫تكييف ح�ق ال�شخ�ص على ال�رق�م المميز‬
                                   ‫الم�دني الفرن�سي والم���ص�ري‪ ،‬ب�ل �إن القيم‬           ‫على أ�نه حق ملكية من خلال اتباع واحد‬
                                   ‫المالية المعنوية ت�ساوى ‪ -‬ان لم تتجاوز‪ -‬في‬
                                   ‫�أهميتها هذه ا أل�شياء المادية وذلك نتيجة‬                              ‫من المناهج ال َاتية‪:‬‬
                                   ‫التطور الاقت�صادي والتكنولوجي الذى‬
                                   ‫ح��دث ع�ق�ب ��ص�دور ه�ذي�ن ال�ق�ان�ون�ني‪.‬‬             ‫‪49‬ـ أ�ول ًا‪ :‬أ�ن يتم تف�سير ن�ص المادة ‪837‬‬
                                   ‫فلقد ر�أينا كيف أ�ن أ��سعار الأرق�ام المميزة‬          ‫م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري في ��ض�وء‬
                                   ‫تج�اوزت م�الي�ني ال�ري�الات‪ ،‬مم�ا يجعلها‬              ‫الن�صو�ص الأخ��رى ال��واردة في ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫ت�ف�وق الا��س�ت�ث�م�ار في الم�ج�ال ال�ع�ق�اري؟؟‬       ‫المدني المتعلقة بفكرة الملكية(‪ .)1‬بما مفاده‬
                                   ‫وهذا يفر�ض علينا الأخذ بمفهوم متطور‬                   ‫��ض�رورة �أن ي�ت�ج�اوز ال�ف�ق�ه ع�ن ال�ف�ك�رة‬
                                   ‫ل�ف�ك�رة الم�ل�ك�ي�ة ي�راع�ى ت�ل�ك الم���س�ت�ج�دات‬    ‫التقليدية التي تربط و�صف الملكية الوارد‬
                                   ‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬بحيث يمتد و��ص�ف الملكية‬            ‫في الم��ادة ��س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ب�ال���ش�يء الم��ادي‪،‬‬
                                   ‫إ�لى ك�ل م�ا ل�ه قيمة مالية بغ�ض النظر‬                ‫ويجب أ�ن نهتدى عند تف�سير هذا الن�ص‬
                                   ‫عن طبيعته وما �إذا كان �شيئاً مادياً أ�م لا‪.‬‬          ‫بالن�صو�ص القانونية ا ألخ��رى ال��واردة‪،‬‬
                                   ‫معنى ذلك‪ ،‬أ�نه يجب �أن يكون المال ولي�س‬               ‫في هذا ال�صدد‪ ،‬في التقنين الم�دني‪ .‬بحيث‬
                                                                                         ‫نجعلها تنطبق على كل ما له قيمة مالية‪.‬‬
                                                ‫ال�شيء هو محل الملكية‪.‬‬                   ‫وي�رتت�ب على ذل�ك‪ ،‬إ�مكانية تكييف حق‬
                                                                                         ‫ال�شخ�ص على الرقم المميز على أ�ن�ه حق‬
                                   ‫وب�ن�ا ًء على ذل�ك‪ ،‬نحن ن�ق�رتح أ�ن يتم‬               ‫ملكية رغم غياب الطبيعة غير المادية له‪.‬‬
                                   ‫ت�ع�دي�ل الم���ادة ‪ 837‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬         ‫‪ -50‬ثاني ًا‪� :‬إن القانون المدني القطري‬
                                   ‫ال�ق�ط�ري ل�ي���ص�ب�ح(‪( )2‬ل�ل�م�ال�ك الح��ق في‬        ‫ج�اء م�ستلهماً الم�ب�ادئ ال�ت�ي ي�ق�وم عليها‬
                                   ‫الت�صرف والا�ستغلال والا�ستعمال للمال‬                 ‫ال��ق��ان��ون الم���دني الم���ص�ري وال�ف�رن���س�ي‬
                                                                                         ‫بخ�صو�ص تنظيم حق الملكية رغم ابتعاد‬
                                   ‫‪-2‬ب�دل ًا من ال�صياغة الحالية والتي تن�ص على �أنه‬    ‫ال�فت�رة ال�زم�ن�ي�ة ب�ي�ن�ه�م ـ في حي�ن نجد‬
                                   ‫( لم�ال�ك ال���ش�يء‪ ،‬وح��ده في ح��دود ال�ق�ان�ون‪ ،‬حق‬
                                                                                         ‫‪-1‬راجع الن�صو�ص الم�شار �إليها �سابقاً فقرة رقم ‪ 25‬وما‬
                                            ‫ا�ستعماله وا�ستغلاله والت�صرف فيه)‪.‬‬                                          ‫بعدها‪.‬‬

‫‪123‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129