Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �أن ال�واق�ع الاق�ت���ص�ادي ق�د تج��اوز تلك الخاتمة
الن�صو�ص كثيراً .بحيث �أن م�صادر الثروة
-ال َان -لم تعد قا�صرة على ملكية ا أل�شياء 48ـ أ�ث�ب�ت�ت ه��ذه ال�درا��س�ة أ�ن��ه يمكن
الم�ادي�ة ،كما ك�ان يت�صور وا�ضعو التقنين تكييف ح�ق ال�شخ�ص على ال�رق�م المميز
الم�دني الفرن�سي والم���ص�ري ،ب�ل �إن القيم على أ�نه حق ملكية من خلال اتباع واحد
المالية المعنوية ت�ساوى -ان لم تتجاوز -في
�أهميتها هذه ا أل�شياء المادية وذلك نتيجة من المناهج ال َاتية:
التطور الاقت�صادي والتكنولوجي الذى
ح��دث ع�ق�ب ��ص�دور ه�ذي�ن ال�ق�ان�ون�ني. 49ـ أ�ول ًا :أ�ن يتم تف�سير ن�ص المادة 837
فلقد ر�أينا كيف أ�ن أ��سعار الأرق�ام المميزة م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري في ��ض�وء
تج�اوزت م�الي�ني ال�ري�الات ،مم�ا يجعلها الن�صو�ص الأخ��رى ال��واردة في ال�ق�ان�ون
ت�ف�وق الا��س�ت�ث�م�ار في الم�ج�ال ال�ع�ق�اري؟؟ المدني المتعلقة بفكرة الملكية( .)1بما مفاده
وهذا يفر�ض علينا الأخذ بمفهوم متطور ��ض�رورة �أن ي�ت�ج�اوز ال�ف�ق�ه ع�ن ال�ف�ك�رة
ل�ف�ك�رة الم�ل�ك�ي�ة ي�راع�ى ت�ل�ك الم���س�ت�ج�دات التقليدية التي تربط و�صف الملكية الوارد
الاق�ت���ص�ادي�ة ،بحيث يمتد و��ص�ف الملكية في الم��ادة ��س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ب�ال���ش�يء الم��ادي،
إ�لى ك�ل م�ا ل�ه قيمة مالية بغ�ض النظر ويجب أ�ن نهتدى عند تف�سير هذا الن�ص
عن طبيعته وما �إذا كان �شيئاً مادياً أ�م لا. بالن�صو�ص القانونية ا ألخ��رى ال��واردة،
معنى ذلك ،أ�نه يجب �أن يكون المال ولي�س في هذا ال�صدد ،في التقنين الم�دني .بحيث
نجعلها تنطبق على كل ما له قيمة مالية.
ال�شيء هو محل الملكية. وي�رتت�ب على ذل�ك ،إ�مكانية تكييف حق
ال�شخ�ص على الرقم المميز على أ�ن�ه حق
وب�ن�ا ًء على ذل�ك ،نحن ن�ق�رتح أ�ن يتم ملكية رغم غياب الطبيعة غير المادية له.
ت�ع�دي�ل الم���ادة 837م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني -50ثاني ًا� :إن القانون المدني القطري
ال�ق�ط�ري ل�ي���ص�ب�ح(( )2ل�ل�م�ال�ك الح��ق في ج�اء م�ستلهماً الم�ب�ادئ ال�ت�ي ي�ق�وم عليها
الت�صرف والا�ستغلال والا�ستعمال للمال ال��ق��ان��ون الم���دني الم���ص�ري وال�ف�رن���س�ي
بخ�صو�ص تنظيم حق الملكية رغم ابتعاد
-2ب�دل ًا من ال�صياغة الحالية والتي تن�ص على �أنه ال�فت�رة ال�زم�ن�ي�ة ب�ي�ن�ه�م ـ في حي�ن نجد
( لم�ال�ك ال���ش�يء ،وح��ده في ح��دود ال�ق�ان�ون ،حق
-1راجع الن�صو�ص الم�شار �إليها �سابقاً فقرة رقم 25وما
ا�ستعماله وا�ستغلاله والت�صرف فيه). بعدها.
123
الدكتور /فاروق الأبا�صيري