Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫فور فقد �أو تلف لوحتي المركبة الميكانيكية‬                   ‫ال�رق�م الم�م�ي�ز ك���أداة ل�رتخ�ي���ص ال���س�ي�ارة‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�و �إحداهما‪ ،‬ف� إ�ذا كان الفقد أ�و التلف قد‬                ‫وتمييزها ع�ن غ�ريه�ا‪ .‬مم�ا يعنى �أن حق‬
‫تم خارج الدولة‪ ،‬فيجب إ�بلاغ أ�قرب بعثة‬                      ‫ال�شخ�ص على ال�رق�م المميز لا ي�ضم كل‬
                                                            ‫ال���س�ل�ط�ات الم�ع�روف�ة ل�ل�م�ال�ك‪ .‬وب�ال�ت�الي‪،‬‬
                    ‫دبلوما�سية(‪.)3‬‬                          ‫تغيب عنه أ�هم خ�صائ�ص حق الملكية وهو‬
                                                            ‫حق جامع‪ ،‬وهذا ما يميزه عن غيره من‬
‫وبالتالي‪ ،‬ف��إن الحرية التي يتمتع بها‬
‫الم�ال�ك ع�ل�ى ال���ش�يء ال��ذى يم�ل�ك�ه(‪ ،)4‬لا‬                                     ‫الحقوق‪.‬‬
‫ت�ت�واف�ر لل�شخ�ص على ال�رق�م الم�م�ي�ز‪ .‬إ�ذ‬
‫ي�ك�ون مح�ا��ص�راً بم�ج�م�وع�ة م�ن ال�ق�ي�ود‬                ‫‪ -20‬كما �أن ح�ق الملكية ح�ق م�ان�ع‪� ،‬أي‬
‫وال�ضوابط التي تتعار�ض مع تلك الحرية‪،‬‬                       ‫أ�نه حق يمنع ال َاخرين من م�شاركة المالك‬
                                                            ‫حقه في الان�ت�ف�اع ب�ال���ش�يء‪ ،‬كما ي�ك�ون له‬
        ‫وهو ما يتنافى مع حق الملكية‪.‬‬                        ‫�أن يمار�س عليه كافة �سلطات الملكية دون‬
                                                            ‫تدخل من أ�ح�د(‪ .)1‬وه�ذا المفهوم لا يتفق‬
‫‪21‬ـ وبا إل�ضافة �إلى كل ما تقدم‪ ،‬إ�ن ما‬                     ‫مع حق ال�شخ�ص على الرقم المميز‪ ،‬وذلك‬
‫ي�ؤكد غياب فكرة الملكية عن حق ال�شخ�ص‬                       ‫لأن �صاحب الرقم المميز يخ�ضع لقيود‬
‫ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز‪ ،‬إ�ن ال�شخ�ص عندما‬                  ‫عديدة تنفى عنه هذا الو�صف‪ .‬على اعتبار‬
‫يح�صل علي الرقم المميز يكون ذلك �ضمن‬                        ‫�أن ق�ان�ون الم���رور‪ ،‬ولائ�ح�ت�ه ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة‪،‬‬
‫خدمة ترخي�ص ال�سيارة التي تقدمها له‬                         ‫ي�ح�ا��ص�ره ب�� إ�ج��راءات و��ض�واب�ط ع�دي�دة‬
‫إ�دارة الم��رور‪ .‬وخ�دم�ة الترخي�ص ـ تلك ـ‬                   ‫إ�ن خالفها فهو يتعر�ض ل�سحبها‪ .‬حيث‬
‫ت�شمل‪ :‬فح�ص ال���س�ي�ارة‪ ،‬ت�ق�ديم اللوحة‬                    ‫يمنع ق�ان�ون الم��رور �أي تغيير في اللوحة‬
‫المعدنية وما بها من بيانات‪ .‬وفى الجهة‬                       ‫المعدنية‪ ،‬المثبت عليها الرقم المميز‪� ،‬سواء‬
‫الأخ���رى‪ ،‬ي�ق�وم ال���ش�خ���ص ب�دف�ع مقابل‬                 ‫في �شكلها أ�و لونها أ�و بياناتها‪ ،‬و�إلا فيتم‬
‫م��الي ل�ق�اء ه��ذه الخ��دم��ة‪ .‬وع�ل�ى ذل�ك‪،‬‬                ‫�سحبها منه(‪ .)2‬كما تفر�ض عليه في حالة‬
‫يم�ك�ن تكييف ت�ل�ك ال�ع�الق�ة ال�ت�ي تقوم‬                   ‫فقدها‪� ،‬ضرورة �إب�الغ ال�سلطة المخت�صة‬
‫بين إ�دارة المرور ومالك ال�سيارة على �أنها‬
                                                            ‫‪-1‬د‪ .‬مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال‪ ،‬الح�ق�وق العينية‬
‫‪-3‬المادة ‪ 15‬فقرة ‪ 2‬من قانون المرور القطري رقم ‪19‬‬           ‫ا أل��ص�ل�ي�ة في ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري‪ ،‬ال���س�اب�ق‪،‬‬
                            ‫ل�سنة ‪.2007‬‬
                                                                                         ‫�ص‪.18 ،17‬‬
‫‪-4‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ،‬القانون المدني العربي‪،‬‬          ‫‪-2‬الم�ادة ‪ 15‬من قانون الم�رور القطري رق�م ‪ 19‬ل�سنة‬
‫م�ق�الات و أ�ب�ح�اث ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ع�ب�د ال��رزاق‬
‫ال�سنهوري‪ ،‬عدد خا�ص مجلة القانون والاقت�صاد‪،‬‬                                                ‫‪.2007‬‬

                         ‫‪� ،1992‬ص ‪.496‬‬

‫‪ 110‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116