Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬              ‫الفرع الثالث‬                                      ‫يفتر�ض وجود �شيء مادى مح�سو�س‪ ،‬وهو‬
                                                                                                 ‫م�ا لا يتوافر للرقم المميز‪ .‬ول�ذل�ك تجد‬
                                        ‫عدم اتفاق حق ال�شخ�ص على‬                                 ‫الفقه(‪ )1‬عندما يتعر�ض ل�سلطات المالك‬
                                                                                                 ‫ي�ضرب أ�مثلة م�ستمدة من ا أل�شياء المادية‬
                                     ‫الرقم المميز مع خ�صائ�ص حق الملكية‬                          ‫( الأر��ض‪ ،‬الدار‪ ،‬ال�سيارة‪ )... ،‬ولا يخطر‬
                                                                                                 ‫على باله أ�ن يتناول هذه ال�سلطات بالن�سبة‬
                                   ‫‪ -18‬يعتبر حق الملكية حق جامع‪ ،‬بمعنى‬                           ‫للحقوق والأ�شياء غير المادية‪ .‬ألن ا أل�شياء‬
                                   ‫أ�ن��ه ي���ش�م�ل ج�م�ي�ع ��س�ل�ط�ات ح�ق الم�ل�ك�ي�ة‬           ‫المادية ‪ -‬كما يرى هذا الجانب من الفقه‬
                                   ‫(ال�ت���ص�رف والا��س�ت�غ�الل والا��س�ت�ع�م�ال)‪.‬‬               ‫‪ -‬دون ��س�واه�ا ه�ي ال�ت�ي يم�ك�ن حيازتها‪،‬‬
                                   ‫ولقد ر�أينا �أن �سلطات حق الملكية ‪ -‬تلك‬                       ‫‪ .Les choses corporelles‬أ�ما الا�شياء‬
                                   ‫‪ -‬لا تثبت لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز‬                        ‫غير المادية ‪Les choses incorporelles‬‬
                                   ‫في �ضوء القواعد التي أ�قرها قانون المرور‬                      ‫والح���ق���وق ‪ les droits‬ف�ل�ا يم�ك�ن‬
                                                                                                 ‫حيازتها(‪ .)2‬وما يترتب على ذلك من عدم‬
                                                          ‫القطري‪.‬‬                                ‫القدرة على ممار�سة �سلطات حق الملكية‬
                                                                                                 ‫عليها‪ .‬لكونه ي�سلم ب� أ�ن المجال الحقيقي‬
                                   ‫‪ -19‬وحتى على فر�ض القول ب�أن قرار‬                             ‫إلعمال �سلطات حق الملكية هو ا أل�شياء ذات‬
                                   ‫وزير الداخلية القطري رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪2012‬‬                         ‫الطبيعة المادية دون �سواها‪ .‬فجوهر حق‬
                                   ‫قد أ��شار �إلى �إمكانية الت�صرف في الرقم‬                      ‫الملكية المتمثل في الا�ستئثار والت�سلط(‪،)3‬‬
                                   ‫المميز‪ ،‬من خلال نقل الحق الثابت عليه‬                          ‫يغيب‪ ،‬إ�ذن‪ ،‬عن حق �صاحب الرقم المميز‪.‬‬
                                   ‫�إلى ال�غي�ر‪ ،‬ك�م�ا ن���ص ع�ل�ى ح�ق �صاحب‬
                                   ‫ال�رق�م الم�م�ي�ز أ�ن ي�ستعمله ب�ن�ف���س�ه من‬                 ‫‪-1‬د‪ .‬مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال‪ ،‬الح�ق�وق العينية‬
                                   ‫خل�ال ا��س�ت�خ�دام�ه في ترخي�ص ال�سيارة‬                       ‫ا أل��ص�ل�ي�ة في ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري‪ ،‬ال���س�اب�ق‪،‬‬
                                   ‫التي يملكها(‪ ،)4‬إ�لا �أنه لم ي�شر �إلى إ�مكانية‬               ‫�ص ‪ ،15‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الحقوق العينية الأ�صلية‪،‬‬
                                   ‫ا�ستغلاله م�ن خ�الل ال�غ�ري(‪ ،)5‬بت�أجيره‬                      ‫ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 28‬وما بعدها‪ ،‬د‪ .‬ح�سن كيره‪ ،‬المدخل‬
                                   ‫م�ث�ا ًل‪ .‬لأن ذل�ك غ�ري مت�صور بخ�صو�ص‬                        ‫الى القانون‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،461‬د‪ .‬ح�سن ال�رباوي‪،‬‬
                                                                                                 ‫المدخل لدرا�سة القانون القطري‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪294‬‬
                                            ‫‪ -4‬راجع لاحقاً فقرة رقم ‪ 43‬وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫‪-5‬ح�ي�ث �أن ق�ان�ون الم���رور لم ي�ن���ص ع�ل�ى �إم�ك�ان�ي�ة‬                               ‫وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫الا�ستفادة باللوحة المعدنية‪ ،‬المثبت عليها الرقم‬
                                   ‫الم�م�ي�ز‪ ،‬م�ن خ�الل ال�غ�ري إ�لا بخ�صو�ص اللوحات‬             ‫‪2 A. CANDIAN, La notion de biens, www.ejcl.org‬‬
                                   ‫التجارية‪ .‬حيث ين�ص قانون المرور القطري رقم ‪14‬‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2007‬على أ�نه يجوز للتاجر‪� ،‬صاحب اللوحات‬                ‫‪-3‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الحقوق العينية الا�صلية‪ ،‬في القانون‬
                                   ‫التجارية‪ ،‬ت�سليمها إ�لى �شخ�ص اَخر ليزاول تجارته‬                         ‫الم�صري واللبناني‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.21‬‬

                                                         ‫( المادة ‪ 16‬فقرة ‪.)5‬‬

‫‪109‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق ا ألبا�صيري‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115