Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الفرع الثاني ي�ك�ت���س�ب ال�رق�م الم�م�ي�ز ال�ط�ب�ي�ع�ة الم�ادي�ة
عدم اتفاق حق ال�شخ�ص على نتيجة لاندماجه في ال�سيارة.
الرقم المميز مع �سلطات حق الملكية
ه��ذا ال�ق�ول م��ردود ع�ل�ي�ه ،ب���أن ال�رق�م
-13يخول حق الملكية ل�صاحبه �سلطات الم�م�ي�ز يمكن أ�ن يح�صل عليه ال�شخ�ص
ال�ت���ص�رف والا��س�ت�ع�م�ال والا��س�ت�غ�الل(.)4 م�ستقل ًا ويحتفظ به دون �أن يثبته على
حيث ينفرد ح�ق الملكية ب�ه�ذه ال�سلطات ال���س�ي�ارة( .)1وع�ن�دم�ا ي�ق�وم ب� إ�ع�ادة نقله
دون �سواه من الحقوق .إ�ذ يكون للمالك للغير ،قد يكون بذات الطريقة ،أ�ي�ضاً ،أ�ي
�أن يت�صرف في مح�ل الملكية على الوجه م�ستقل ًا عن ال�سيارة .ومن ثم ،هذا القول
ال�ذى ي��راه�� ،س�واء ك�ان ت�صرفاً م�ادي�اً �أو (الاندماج بال�سيارة) لا يحدث �إلا في حالة
قانونياً .كما يكون له أ�ن ي�ستغله بنف�سه واح�دة وه�ى التي يتم فيها بيع ال�سيارة
أ�و من خ�الل غ�ريه .ويحق ل�ه كذلك أ�ن مندمجة بهذا الرقم المميز ،عندئذ ينقل
عقد البيع ملكية كل جزء في ال�سيارة �إلى
ي�ستعمله بنف�سه(.)5
الم�شترى ،ومنها الرقم المميز(.)2
14ـ إ�ن تلك ال�سلطات المتقدمة لا تثبت
لل�شخ�ص على الرقم المميز :فهو لا يمكن -12ولكن الغالب(� )3أن يح�صل ال�شخ�ص
له �أن يت�صرف فيه مادياً ب�إهلاكه ،نظراً ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز م�ستقل ًا ع�ن اللوحة
لغياب الطبيعة المادية عنه ( .)6كما لا يجوز المعدنية من �إدارة الم�رور ،وعندما يتنازل
عنه للغير يكون ذلك -أ�ي�ضاً -بطريقة
-4الم�ادة 837من القانون الم�دني القطري .وراج�ع في منف�صلة ع�ن ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة .في ه�ذه
التطبيق الق�ضائي لهذا الن�ص ،تمييز قطر ،رقم الحالة نحن نكون ب�صدد �شيء غير مادى
18ل�سنة 2008بتاريخ ،2008/4/22موقع ال�شرق
ل�ل�ق�وان�ني ع�ل�ى �شبكة الان�رتن�ت ( م�ت�اح لمن�سوبي لا ي�صلح �أن يكون محل ًا للملكية.
جامعة قطر). -1وذل�ك بعك�س النظام ا ألردني ال�ذى ين�ص في المادة
-5د .مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال ،الح�ق�وق العينية 7فقرة ج على التزام مالك المركبة بتثبيت وو�ضع
ا أل�صلية في القانون الم�دني القطري ،ال�سابق� ،ص الرقم المميز خلال �ستين يوماً من تاريخ ال�صرف
،15د .نبيل �سعد ،الح�ق�وق العينية الأ��ص�ل�ي�ة ،في
القانون الم�صري واللبناني ،ال�سابق�� ،ص 28وما وبعك�س ذلك يفقد حقة في الرقم والثمن.
بعدها ،د .ح�سن ك�ريه ،الم�دخ�ل ل�درا��س�ة القانون، -2يلاحظ �أن النظام الأردني لم يجز ت�داول الرقم
ال�سابق� ،ص ،461د .ح�سن البراوي ،المدخل لدرا�سة الم�م�ي�ز م���س�ت�ق�ا ًل ح�ي�ث ن���ص ��ص�راح�ة ع�ل�ى ع�دم
ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري ،دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة،2013 ، الت�صرف في الرقم المميز �إلا مع ال�سيارة ( المادة 7
�ص 294وما بعدها. فقرة د من النظام ا ألردني رقم 47ل�سنة .)2001
-6وذلك بعك�س ما ين�ص عليه النظام ا ألردني الوارد -3راجع لاحقاً فقرة رقم 43وما بعدها.
في هذا الخ�صو�ص حيث لا يح�صل ال�شخ�ص على
107
الدكتور /فاروق الأبا�صيري