Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬               ‫الفرع الثاني‬                               ‫ي�ك�ت���س�ب ال�رق�م الم�م�ي�ز ال�ط�ب�ي�ع�ة الم�ادي�ة‬
                                         ‫عدم اتفاق حق ال�شخ�ص على‬                                   ‫نتيجة لاندماجه في ال�سيارة‪.‬‬
                                      ‫الرقم المميز مع �سلطات حق الملكية‬
                                                                                           ‫ه��ذا ال�ق�ول م��ردود ع�ل�ي�ه‪ ،‬ب���أن ال�رق�م‬
                                   ‫‪ -13‬يخول حق الملكية ل�صاحبه �سلطات‬                      ‫الم�م�ي�ز يمكن أ�ن يح�صل عليه ال�شخ�ص‬
                                   ‫ال�ت���ص�رف والا��س�ت�ع�م�ال والا��س�ت�غ�الل(‪.)4‬‬        ‫م�ستقل ًا ويحتفظ به دون �أن يثبته على‬
                                   ‫حيث ينفرد ح�ق الملكية ب�ه�ذه ال�سلطات‬                   ‫ال���س�ي�ارة(‪ .)1‬وع�ن�دم�ا ي�ق�وم ب� إ�ع�ادة نقله‬
                                   ‫دون �سواه من الحقوق‪ .‬إ�ذ يكون للمالك‬                    ‫للغير‪ ،‬قد يكون بذات الطريقة‪ ،‬أ�ي�ضاً‪ ،‬أ�ي‬
                                   ‫�أن يت�صرف في مح�ل الملكية على الوجه‬                    ‫م�ستقل ًا عن ال�سيارة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬هذا القول‬
                                   ‫ال�ذى ي��راه‪�� ،‬س�واء ك�ان ت�صرفاً م�ادي�اً �أو‬         ‫(الاندماج بال�سيارة) لا يحدث �إلا في حالة‬
                                   ‫قانونياً‪ .‬كما يكون له أ�ن ي�ستغله بنف�سه‬                ‫واح�دة وه�ى التي يتم فيها بيع ال�سيارة‬
                                   ‫أ�و من خ�الل غ�ريه‪ .‬ويحق ل�ه كذلك أ�ن‬                   ‫مندمجة بهذا الرقم المميز‪ ،‬عندئذ ينقل‬
                                                                                           ‫عقد البيع ملكية كل جزء في ال�سيارة �إلى‬
                                                   ‫ي�ستعمله بنف�سه(‪.)5‬‬
                                                                                                  ‫الم�شترى‪ ،‬ومنها الرقم المميز(‪.)2‬‬
                                   ‫‪14‬ـ إ�ن تلك ال�سلطات المتقدمة لا تثبت‬
                                   ‫لل�شخ�ص على الرقم المميز‪ :‬فهو لا يمكن‬                   ‫‪ -12‬ولكن الغالب(‪� )3‬أن يح�صل ال�شخ�ص‬
                                   ‫له �أن يت�صرف فيه مادياً ب�إهلاكه‪ ،‬نظراً‬                ‫ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز م�ستقل ًا ع�ن اللوحة‬
                                   ‫لغياب الطبيعة المادية عنه (‪ .)6‬كما لا يجوز‬              ‫المعدنية من �إدارة الم�رور‪ ،‬وعندما يتنازل‬
                                                                                           ‫عنه للغير يكون ذلك ‪ -‬أ�ي�ضاً ‪ -‬بطريقة‬
                                   ‫‪-4‬الم�ادة ‪ 837‬من القانون الم�دني القطري‪ .‬وراج�ع في‬     ‫منف�صلة ع�ن ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة‪ .‬في ه�ذه‬
                                   ‫التطبيق الق�ضائي لهذا الن�ص‪ ،‬تمييز قطر‪ ،‬رقم‬             ‫الحالة نحن نكون ب�صدد �شيء غير مادى‬
                                   ‫‪ 18‬ل�سنة ‪ 2008‬بتاريخ ‪ ،2008/4/22‬موقع ال�شرق‬
                                   ‫ل�ل�ق�وان�ني ع�ل�ى �شبكة الان�رتن�ت ( م�ت�اح لمن�سوبي‬         ‫لا ي�صلح �أن يكون محل ًا للملكية‪.‬‬

                                                             ‫جامعة قطر)‪.‬‬                   ‫‪-1‬وذل�ك بعك�س النظام ا ألردني ال�ذى ين�ص في المادة‬
                                   ‫‪-5‬د‪ .‬مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال‪ ،‬الح�ق�وق العينية‬  ‫‪ 7‬فقرة ج على التزام مالك المركبة بتثبيت وو�ضع‬
                                   ‫ا أل�صلية في القانون الم�دني القطري‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص‬        ‫الرقم المميز خلال �ستين يوماً من تاريخ ال�صرف‬
                                   ‫‪ ،15‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الح�ق�وق العينية الأ��ص�ل�ي�ة‪ ،‬في‬
                                   ‫القانون الم�صري واللبناني‪ ،‬ال�سابق‪�� ،‬ص ‪ 28‬وما‬                ‫وبعك�س ذلك يفقد حقة في الرقم والثمن‪.‬‬
                                   ‫بعدها‪ ،‬د‪ .‬ح�سن ك�ريه‪ ،‬الم�دخ�ل ل�درا��س�ة القانون‪،‬‬      ‫‪-2‬يلاحظ �أن النظام الأردني لم يجز ت�داول الرقم‬
                                   ‫ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،461‬د‪ .‬ح�سن البراوي‪ ،‬المدخل لدرا�سة‬        ‫الم�م�ي�ز م���س�ت�ق�ا ًل ح�ي�ث ن���ص ��ص�راح�ة ع�ل�ى ع�دم‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪،2013 ،‬‬    ‫الت�صرف في الرقم المميز �إلا مع ال�سيارة ( المادة ‪7‬‬

                                                          ‫�ص‪ 294‬وما بعدها‪.‬‬                  ‫فقرة د من النظام ا ألردني رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪.)2001‬‬
                                   ‫‪-6‬وذلك بعك�س ما ين�ص عليه النظام ا ألردني الوارد‬                ‫‪ -3‬راجع لاحقاً فقرة رقم ‪ 43‬وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫في هذا الخ�صو�ص حيث لا يح�صل ال�شخ�ص على‬

‫‪107‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113