Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ط�ب�ق�اً ل�ق�واع�د ال���ش�ي�وع ال��ع��ام(‪ .)6‬ونحن‬        ‫دون تغيير في ال�غ�ر���ض ال�ذي أ� ِع�� َّد ل�ه(‪.)1‬‬
                                   ‫نف�ضل تطبيق ن�ص المادة (‪ )663‬معاملات‬                     ‫�أم�ا ا ألع�م�ال غير المعتادة فال�سلطة فيها‬
                                   ‫مدنية �إماراتي ب�ش�أن إ�دارة ال�شركة‪ ،‬والتي‬              ‫ل�ل���ش�رك�اء ال�ذي�ن يم�ل�ك�ون ث�لاث�ة �أرب��اع‬
                                   ‫ذهبت إ�لى أ� َّن لكل �شريك الح�ق في �إدارة‬               ‫الح�ص�ص ح�سب ق�واع�د ال���ش�ي�وع(‪ ،)2‬لأ َّن‬
                                   ‫�أع�م�ال ال�شركة نياب ًة ع�ن بقية ال�شركاء‬               ‫ا ألعمال غير المعتادة تخ�ص أ�يلولة الملكية‬
                                   ‫بما ين�سجم والغر�ض المرجو منها في حالة‬                   ‫و�إح��داث تغييرات جوهرية ين�صب على‬
                                   ‫عدم تعيين مدير‪ .‬ولكن الم�شكلة أ� َّن المادة‬
                                   ‫(‪ )1187‬من نف�س القانون أ�لزمت الرجوع‬                           ‫تغيير الغر�ض الذي خ�ص�صت له‪.‬‬
                                   ‫�إلى قواعد الملكية ال�شائعة‪ ،‬في حالة عدم‬
                                   ‫وجود ن�ص خا�ص في ملكية الأ�سرة‪ .‬غير‬                      ‫في ك�ل ا ألح���وال ي�ب�ذل الم�دي�ر في إ�دارة‬
                                   ‫�أ َّن ت���س�ج�ي�ل ال���ش�رك�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا �شركة‬      ‫الملكية عناية الرجل المعتاد إ�ذا كان يتقا�ضى‬
                                   ‫مدنية ��ص�راح� ًة‪ ،‬يمكن ال�رج�وع مبا�شر ًة‬               ‫أ�ج����راً‪ ،‬و إ�ذا لم ي�ك�ن ك�ذل�ك ف�ي�ب�ذل في‬
                                   ‫إ�لى ن���ص�و��ص ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة في ق�ان�ون‬        ‫الإدارة عنايته ب أ�مواله الخا�صة؛ فقواعد‬
                                   ‫الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة ا إلم��ارات��ي وتطبيقها‬          ‫ال�وك�ال�ة ه�ي ال�ت�ي ت���س�ري ع�ل�ي�ه(‪ ،)3‬كما‬
                                   ‫ع�ل�ى ملكية ا أل���س��رة‪� ،‬إذ تم�ن�ح ال�شريك‬             ‫هو في ال�شركات المدنية أ�ي���ض�اً(‪ .)4‬ويجوز‬
                                                                                            ‫لل�شركاء عزل المدير بالطريقة التي عين‬
                                        ‫�سلطة أ�و�سع في إ�دارة ح�صته �أي�ضاً‪.‬‬               ‫بها وللقا�ضي عزل المدير بنا ًء على طلب‬
                                                                                            ‫�أحد �أف�راد ا أل�سرة ال�شركاء إ�ذا قدم �سبباً‬
                                                ‫الفرع الثاني‬
                                                                                                              ‫م�سوغاً لذلك(‪.)5‬‬
                                   ‫�سلطة ال�شريك مق ّيدة في الت�صرف بح�صته‬
                                                                                            ‫�أم��ا إ�ذا لم ي�ع�ين ال���ش�رك�اء في ملكية‬
                                   ‫‪ -21‬ق� ّي�دت الم��ادة (‪ )1185‬م�ن ق�ان�ون‬                 ‫ا أل��س�رة م�دي�راً إلدارة الملكية ف�ت�دار عن‬
                                   ‫الم��ع��ام�ل�ات الم��دن��ي��ة الإم���ارات���ي ��س�ل�ط�ة‬  ‫ط�ري�ق ال���ش�رك�اء ك�اف�ة مجتمعين وذل�ك‬
                                   ‫ال���ش�ري�ك في ال�ت���ص�رف ب�ح���ص�ت�ه‪� ،‬إذ لا‬
                                   ‫يجوز له الت�صرف بها للغير دون موافقة‬                     ‫‪-1‬راج�ع محمد المر�سي زه�رة‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪189‬‬
                                   ‫ال�شركاء جميعاً‪ .‬ومفهوم المخالفة يجوز‬                                                   ‫�ص‪.337‬‬
                                   ‫ل�ه الت�صرف بها لم�صلحة �أح�د ال�شركاء‬
                                   ‫ويم�ك�ن أ�ن ت��� ؤ�ول الح�صة �إلى ال�ورث�ة في‬                ‫‪ -2‬راجع المادة (‪ )1157‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
                                   ‫حالة وفاته دون أ�ن ت ؤ�ثر في طبيعة ملكية‬                 ‫‪-3‬راجع المادة (‪ )932‬معاملات مدنية �إماراتي وراجع‬

                                       ‫‪ -6‬راجع المادة (‪ )1155‬معاملات مدنية إ�ماراتي‪.‬‬                      ‫المادة (‪ )1155‬من ذات القانون‪.‬‬
                                                                                                 ‫‪ -4‬راجع المادة (‪ )669‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
                                                                                            ‫‪-5‬راج�ع الفقرة الثانية من الم�ادة (‪ )1186‬معاملات‬

                                                                                                                     ‫مدنية �إماراتي‪.‬‬

‫‪95‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101