Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ط�ب�ق�اً ل�ق�واع�د ال���ش�ي�وع ال��ع��ام( .)6ونحن دون تغيير في ال�غ�ر���ض ال�ذي أ� ِع�� َّد ل�ه(.)1
نف�ضل تطبيق ن�ص المادة ( )663معاملات �أم�ا ا ألع�م�ال غير المعتادة فال�سلطة فيها
مدنية �إماراتي ب�ش�أن إ�دارة ال�شركة ،والتي ل�ل���ش�رك�اء ال�ذي�ن يم�ل�ك�ون ث�لاث�ة �أرب��اع
ذهبت إ�لى أ� َّن لكل �شريك الح�ق في �إدارة الح�ص�ص ح�سب ق�واع�د ال���ش�ي�وع( ،)2لأ َّن
�أع�م�ال ال�شركة نياب ًة ع�ن بقية ال�شركاء ا ألعمال غير المعتادة تخ�ص أ�يلولة الملكية
بما ين�سجم والغر�ض المرجو منها في حالة و�إح��داث تغييرات جوهرية ين�صب على
عدم تعيين مدير .ولكن الم�شكلة أ� َّن المادة
( )1187من نف�س القانون أ�لزمت الرجوع تغيير الغر�ض الذي خ�ص�صت له.
�إلى قواعد الملكية ال�شائعة ،في حالة عدم
وجود ن�ص خا�ص في ملكية الأ�سرة .غير في ك�ل ا ألح���وال ي�ب�ذل الم�دي�ر في إ�دارة
�أ َّن ت���س�ج�ي�ل ال���ش�رك�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا �شركة الملكية عناية الرجل المعتاد إ�ذا كان يتقا�ضى
مدنية ��ص�راح� ًة ،يمكن ال�رج�وع مبا�شر ًة أ�ج����راً ،و إ�ذا لم ي�ك�ن ك�ذل�ك ف�ي�ب�ذل في
إ�لى ن���ص�و��ص ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة في ق�ان�ون الإدارة عنايته ب أ�مواله الخا�صة؛ فقواعد
الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة ا إلم��ارات��ي وتطبيقها ال�وك�ال�ة ه�ي ال�ت�ي ت���س�ري ع�ل�ي�ه( ،)3كما
ع�ل�ى ملكية ا أل���س��رة� ،إذ تم�ن�ح ال�شريك هو في ال�شركات المدنية أ�ي���ض�اً( .)4ويجوز
لل�شركاء عزل المدير بالطريقة التي عين
�سلطة أ�و�سع في إ�دارة ح�صته �أي�ضاً. بها وللقا�ضي عزل المدير بنا ًء على طلب
�أحد �أف�راد ا أل�سرة ال�شركاء إ�ذا قدم �سبباً
الفرع الثاني
م�سوغاً لذلك(.)5
�سلطة ال�شريك مق ّيدة في الت�صرف بح�صته
�أم��ا إ�ذا لم ي�ع�ين ال���ش�رك�اء في ملكية
-21ق� ّي�دت الم��ادة ( )1185م�ن ق�ان�ون ا أل��س�رة م�دي�راً إلدارة الملكية ف�ت�دار عن
الم��ع��ام�ل�ات الم��دن��ي��ة الإم���ارات���ي ��س�ل�ط�ة ط�ري�ق ال���ش�رك�اء ك�اف�ة مجتمعين وذل�ك
ال���ش�ري�ك في ال�ت���ص�رف ب�ح���ص�ت�ه� ،إذ لا
يجوز له الت�صرف بها للغير دون موافقة -1راج�ع محمد المر�سي زه�رة ،المرجع ال�سابق ف189
ال�شركاء جميعاً .ومفهوم المخالفة يجوز �ص.337
ل�ه الت�صرف بها لم�صلحة �أح�د ال�شركاء
ويم�ك�ن أ�ن ت��� ؤ�ول الح�صة �إلى ال�ورث�ة في -2راجع المادة ( )1157معاملات مدنية �إماراتي.
حالة وفاته دون أ�ن ت ؤ�ثر في طبيعة ملكية -3راجع المادة ( )932معاملات مدنية �إماراتي وراجع
-6راجع المادة ( )1155معاملات مدنية إ�ماراتي. المادة ( )1155من ذات القانون.
-4راجع المادة ( )669معاملات مدنية �إماراتي.
-5راج�ع الفقرة الثانية من الم�ادة ( )1186معاملات
مدنية �إماراتي.
95
الأ�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر