Page 92 - مجلة الدراسات القضائية
P. 92

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ذلك أ� َّن كل �شريك يملك ح�صة في كل ذرة‬                   ‫ما دام محقق الوجود في الم�ستقبل وانتفى‬
                                              ‫من ذرات المال الم�شترك(‪.)3‬‬                     ‫ال�غ�رر(‪ ،)1‬فيمكن لأع�ضاء من الأ��س�رة �أن‬
                                                                                             ‫يتفقوا على تملك عقار ي�ش ّيد م�ستقبل ًا‬
                                   ‫قيام ملكية الأ�سرة على ال�شيوع يجعلها‬
                                   ‫ت�ط�ب�ي�ق�اً وا���ض��ح�اً ل�ل���ش�ي�وع في ال�ق�واع�د‬         ‫وا�ستغلاله عن طريق ملكية ا أل�سرة‪.‬‬
                                   ‫ال�ع�ام�ة‪ ،‬خ�ا��ص�ة و�أ َّن الم��ادة (‪ )1187‬من‬
                                   ‫قانون المعاملات المدنية الإماراتي تق�ضي‬                              ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫ب�أنه "فيما ع�دا القواعد ال�سابقة تطبق‬                            ‫طبيعة ملكية الأ�سرة‬
                                   ‫ق�واع�د الملكية ال�شائعة وق�واع�د الوكالة‬
                                   ‫و�أح�ك�ام ال�ترك�ة على ملكية الأ���س��رة»(‪.)4‬‬             ‫‪ -11‬ي�ذه�ب ف�ق�ه�اء ق�ان�ون الم�ع�ام�لات‬
                                   ‫ولا تختلف �إدارة ملكية الأ��س�رة عموماً‬                   ‫المدنية الإماراتي‪ ،‬في تف�سير طبيعة ملكية‬
                                   ‫ع�ن إ�دارة الم�ال ال�شائع؛ فهي تتكون من‬                   ‫الأ��س�رة‪� ،‬إلى اتج�اه�ين؛ منهم َم�ن يراها‬
                                   ‫أ�غلبية ال�شركاء‪ ،‬وت�دار م�ن مدير يعين‬                    ‫�صورة من �صور ال�شيوع (فرع �أول) ويراها‬
                                   ‫م�ن ال���ش�رك�اء �أن�ف���س�ه�م(‪ .)5‬و إ�ذا انق�ضت‬          ‫�آخرون أ�نها �شيوع إ�جباري (فرع ثان) وهي‬
                                   ‫�صفة ملكية ا أل��س�رة تتحول إ�لى �شراكة‬                   ‫في حقيقتها �صورة من �صور ال�شركات ذات‬
                                   ‫على ال�شيوع وفق القواعد العامة للملكية‬
                                                                                                       ‫طبيعة خا�صة (فرع ثالث)‪.‬‬
                                                         ‫ال�شائعة(‪.)6‬‬
                                                                                                          ‫الفرع ا ألول‬
                                   ‫‪-3‬على الخفيف‪ :‬الملكية في ال�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬دار‬           ‫ملكية ا أل�سرة ملكية على ال�شيوع‬
                                           ‫النه�ضة العربية‪ ،‬بيروت ‪� ،1990‬ص‪.162‬‬
                                                                                             ‫‪ -12‬يملك كل �شريك في ملكية ا أل�سرة‬
                                   ‫‪-4‬راج�ع في ه�ذا الاتج�اه‪ ،‬وحيدالدين ��س�وار‪ ،‬المرجع‬      ‫ح�صة �شائعة ي�رم�ز لها بن�سبة ح�سابية‬
                                   ‫ال�سابق ف‪� 177‬ص‪ 171‬وما بعدها‪ .‬على العبيدي‪،‬‬                ‫كالن�صف �أو الربع �أو الثلث؛ و�إذا لم تحدد‬
                                   ‫المرجع ال�سابق �ص‪ .91‬محمد المر�سي زهرة‪ ،‬المرجع‬            ‫بن�سبة م�شاركة كل �شريك تكون الح�ص�ص‬
                                                                                             ‫مت�ساوية(‪ .)2‬وتكون الح�صة‪ ،‬مهما كانت‬
                                                       ‫ال�سابق ف‪� 308‬ص‪.637‬‬                   ‫ن�سبتها‪ ،‬منت�شرة في الم�ال الم�شترك؛ فهي‬
                                   ‫‪-5‬ق���ارن ب�ي�ن الم��ادت�ي�ن (‪ )1157 ،1126‬م��ن ق�ان�ون‬   ‫منت�شرة في كل ج�زء من أ�ج�زائ�ه‪ .‬ويعني‬
                                   ‫المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي مع الم�ادة (‪ )1186‬من‬
                                   ‫القانون نف�سه‪ .‬ويذهب �سوار إ�لى �أن �سلطة المدير‬          ‫‪-1‬راج��ع الم��ادة (‪ )202‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية‬
                                   ‫في ملكية الأ��س�رة أ�و��س�ع م�ن �سلطة الم�دي�ر في الم�ال‬                               ‫الإماراتي‪.‬‬
                                   ‫ال�شائع‪ ،‬انظر وحيدالدين ��س�وار‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
                                                                                             ‫‪-2‬علي العبيدي‪ :‬الوجيز في �شرح القانون الم�دني‪-‬‬
                                                             ‫ف‪� 178‬ص‪.179‬‬                     ‫الحقوق العينية‪ -‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار الثقافة للن�شر‬
                                   ‫‪-6‬راج�ع محمد المر�سي زه�رة‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪311‬‬
                                                                                                      ‫والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬الأردن ‪� ،2005‬ص‪.48‬‬
                                                                  ‫�ص‪.640‬‬

‫‪91‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97