Page 91 - مجلة الدراسات القضائية
P. 91

‫عن طريق ملكية ا أل�سرة؛ فال�شيوع يقوم‬                      ‫ف�سخه ت�ق�اي�ل ًا لأن��ه ُي�ع�د ت�ق�ي�ي�داً لإرادة‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
            ‫هنا على الا�ستثمار فقط‪.‬‬                        ‫ال���ش�رك�اء في الملكية ال�شائعة في المطالبة‬
                                                           ‫ب��إزال�ة ال�شيوع‪ ،‬فقد ن�صت الم�ادة (‪)1185‬‬
‫‪ -10‬ال�شيوع هو ال�صفة التي تتميز بها‬                       ‫على أ�ن�ه "‪ -1‬لي�س لل�شركاء أ�ن يطلبوا‬
‫ملكية الأ��س�رة‪ ،‬فيكون لكل �شريك ح�صة‬                      ‫الق�سمة ما دامت ملكية الأ�سرة قائمة ‪.»..‬‬
‫�شائعة ي�ح�دد ن�سبتها ب�الات�ف�اق‪ ،‬وح�سب‬
‫ن�سبة ح�صته ال�شائعة قبل تحول ال�شيوع‬                                   ‫الفرع الرابع‬
‫�إلى ملكية الأ��س�رة‪ .‬وه�ذا ما أ�كدته المادة‬
‫(‪� )1187‬إذ ن���ص�ت ع�ل�ى أ�ن��ه "فيما ع�دا‬                    ‫الا�شتراك في المال على وجه ال�شيوع‬
‫ال�ق�واع�د ال���س�اب�ق�ة تطبق ق�واع�د الملكية‬
‫ال�شائعة وقواعد الوكالة و�أحكام التركة‬                     ‫‪ -9‬تطرق القانون �إلى �أ َّن ملكية الأ�سرة‬
‫على ملكية الأ��س�رة»‪ .‬و�أي م�ال يدخل في‬                    ‫ت��أت�ي في ا أل��ص�ل م�ن الا���ش�تراك ب�الم�ال في‬
‫ملكية ا أل�سرة ي�صبح م�شاعاً و�إذا كان عقاراً‬              ‫ح�ص�ص �شائعة؛ ن�اتج�ة إ�م�ا م�ن الم�يراث‬
‫يجب ت�سجيله في دائ�رة الأرا��ض�ي م�شاعاً‬                   ‫�أو م�ن ت���ص�رف ق�ان�وني ن�اق�ل للملكية‬
                                                           ‫مثل البيع فيجب أ�ن ي�ك�ون م�صدر الم�ال‬
               ‫با�سم ملكية ا أل�سرة‪.‬‬                       ‫متح�صل ًا م�ن الم��ي�راث‪ ،‬وفي ه�ذه الحالة‬
                                                           ‫ت�ك�ون ال���ش�راك�ة ع�ل�ى ال���ش�ي�وع ح�ت�م�اً(‪،)1‬‬
‫ال���س���ؤال ال�ذي ي�ط�رح نف�سه ه�ل يمكن‬                   ‫في�صار إ�لى تحويلها إ�لى ملكية الأ��س�رة‬
‫الات��ف��اق ع�ل�ى ن�ظ�ام م�ل�ك�ي�ة ا أل���س��رة ي�رد‬       ‫بين جميع الورثة �أو بع�ضهم‪ .‬وقد يتفق‬
‫على أ�موال �ستوجد في الم�ستقبل؟ الجواب‬                     ‫أ�ع�ضاء ا أل��س�رة على ��ش�راء م�ال م�شترك‬
‫ب�الإي�ج�اب ألن��ه لا ي�وج�د ن���ص يم�ن�ع من‬               ‫وا�ستثماره عن طريق ملكية الأ�سرة‪ .‬ولا‬
‫ذلك ما دام المال الم�ستقبلي محقق الوجود‪،‬‬                   ‫يمنع ا���ش�تراك الأ��س�رة في ا�ستئجار �أر���ض‬
‫إ�لا �إذا ك�ان م���ص�دره الم��ي�راث‪ ،‬ف�لا يجوز‬             ‫منتجة وا�ستثمارها بوا�سطة ملكية ا أل�سرة‬
‫ات�ف�اق ال�ورث�ة ع�ل�ى ملكية الأ���س��رة على‬               ‫�أو أ�خذ �أر�ض عن طريق نظام الم�ساطحة أ�و‬
‫م�ال �سوف ي�� ؤ�ول �إليهم من الم�يراث ألنه‬                 ‫المغار�سة و إ�دارتها عن طريق ملكية ا أل�سرة‪.‬‬
‫لا يجوز الت�صرف بتركة �إن���س�ان ح�ي(‪.)2‬‬                   ‫الم�ه�م أ�ن ت�ك�ون الم�ل�ك�ي�ة م���ش�اع�ة بينهم لا‬
‫�إذن الت�شايع بالمال الم�ستقبلي �أم� ٌر ممكن‬               ‫يملك �أح�ده�م ح�صة مفرزة و�إنم�ا ح�صة‬
                                                           ‫م�شاعة في الم�ال‪ ،‬ق�د يقدم أ�ح�ده�م ح�صة‬
‫‪-2‬راج��ع الم��ادة (‪ )202‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية‬  ‫مفرزة مثل �أر�ض يت�شاركون في ا�ستثمارها‬
‫ا إلم��ارات��ي‪ .‬راج��ع مح�م�د الم�ر��س�ي زه��رة‪ ،‬الم�رج�ع‬
                                                                          ‫‪ -1‬راجع المادتين (‪.)1187 ،1183‬‬
                    ‫ال�سابق ف‪� 313‬ص‪.646‬‬

                                                           ‫‪90‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة الأ�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96