Page 89 - مجلة الدراسات القضائية
P. 89

‫القرابة‪.‬‬                   ‫عملياً‪ ،‬إ�ذ تجد الا�ستثمارات التي تملكها‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                   ‫ا أل��س�رة �أو ت�ك�ون ل�ه�ا الح�ص�ص ا ألغ�ل�ب‬
             ‫الفرع الثاني‬                          ‫لها هي الأك�ثر ن�شاطاً ونجاحاً‪ ،‬وينعك�س‬
        ‫وحدة العمل والم�صلحة‬                       ‫ذل�ك في ن�سبة ملكية الأ��س�رة في الن�شاط‬
                                                   ‫التجاري والاقت�صادي ال�ذي ذكرناه‪ ،‬لأ َّن‬
‫‪ -7‬أ���ض�اف�ت الم��ادة (‪ )1183‬م�ن ق�ان�ون‬          ‫وج�ود الأ�سرة في ال�شراكة يجعل ال�شركة‬
‫المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي �شرطاً ثانياً‬       ‫أ�و الم ؤ��س�سة �أكثر تما�سكاً فرابطة القرابة‬
‫هو قيام وحدة العمل �أو الم�صلحة‪ .‬ويذهب‬             ‫ت�� ؤ�ث�ر في بقائها متما�سكة(‪ ،)1‬وتقلل من‬
‫الفقه �إلى �أ َّن هذا ال�شرط يرتبط بال�سبب‬         ‫حالات المناف�سة غير المح�سوبة �أو ا�ستحواذ‬
‫الباعثالذي أ�طلقعليهالقانونا إلماراتي‬              ‫��ص�اح�ب ر�أ�����س الم��ال ا ألك�ث�ر في ال�سيطرة‬
‫في الم�ادة (‪ /209‬أ�) المنفعة الم���ش�روع�ة(‪� )3‬إذ‬  ‫ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬م�ث�ل هيئة الم�دي�ري�ن في ال�شركة‬
‫تن�ص على �أنه "لا ي�صح العقد �إذا لم تكن‬           ‫ذات الم�س�ؤولية المحدودة �أو مجل�س ا إلدارة‬
                                                   ‫ورئ�ي����س الم�ج�ل����س في ال���ش�رك�ة الم���س�اه�م�ة‬
     ‫فيه منفعة م�شروعة للمتعاقدين»‪.‬‬
                                                                            ‫العامة‪.‬‬
‫ون�ع�ت�ق�د بم�ن�ط�ق�ي�ة ه���ذا ال�ت�ف���س�ير؛‬
‫ف�وح�دة العمل ت�شكل �سبباً ك�اف�ي�اً لقيام‬         ‫وق���د اع�ت�م�دت الم��ذك��رة الإي���ض�اح�ي�ة‬
‫حالة الم�شاركة‪ ،‬فقد يعمل �أف�راد الأ��س�رة‬         ‫لقانون المعاملات المدنية الإماراتي �ضمناً‬
‫في الزراعة �أو في مهنة معينة مثل النجارة‬           ‫ه�ذا ال�ت�ف���س�ير؛ إ�ذ ذه�ب�ت إ�لى أ� َّن ملكية‬
‫�أو ال�ت�ج�ارة �أو أ� ِّي مهنة �صناعية �أخ�رى‬      ‫ا أل�سرة تجمع المت�شاركين في إ�رث أ�و منافع‬
‫يتوارثونها من آ�بائهم �أو أ�خوانهم‪ .‬وقد‬            ‫أ�و غ�يره�م�ا(‪ .)2‬ويترتب على ذل�ك وجود‬
‫ي�رج�ع ال���س�ب�ب إ�لى وج��ود م�صلحة من‬            ‫��س�ب�ب لم�ل�ك�ي�ة ا أل���س��رة �إلى ج�ان�ب راب�ط�ة‬
‫الا���ش�تراك في الم��ال‪ ،‬مثل م�صنع يرثونه‬
‫فيتفقون على ا�ستثماره ب�صفة م�شتركة‬                ‫‪-1‬راج��ع ق�ري�ب م�ن ه��ذا ال���ر أ�ي ع�ب�دالخ�ال�ق ح�سن‬
‫�أو ي�ج�م�ع�ون م��ال ًا لا��س�ت�ث�م�اره في ن�شاط‬   ‫أ�ح�م�د‪ :‬الوجيز في �شرح ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية‬
‫تج�اري �أو �صناعي؛ �إذ لا ي�ق�وى �أح�ده�م‬          ‫لدولة ا إلم��ارات العربية المتحدة‪ ،‬من�شورات كلية‬
‫منفرداً على الا�ستثمار‪ ،‬وهكذا وجود حالة‬
‫الا����ش�ت�راك ق�ري�ن�ة ق�اب�ل�ة إلث�ب�ات العك�س‬           ‫�شرطة دبي‪ ،‬ط‪ ،1990 ،1‬ف‪� 113‬ص‪.216‬‬
‫على وجود العمل أ�و الم�صلحة‪ ،‬خا�صة و أ�ن‬           ‫‪-2‬راج��ع ���ص‪ 849‬م�ن الم�ذك�رة الإي���ض�اح�ي�ة للقانون‬
                                                   ‫ا إلم��ارات��ي‪ ،‬م�ن���ش�ورات مجلة ال�شريعة وال�ق�ان�ون‬
‫‪-3‬راج�ع محمد المر�سي زه�رة‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪312‬‬   ‫(ملحق)‪ ،‬كلية القانون‪ ،‬جامعة الإم�ارات العربية‬
                               ‫�ص‪.644‬‬
                                                     ‫المتحدة‪� ،‬س‪ ،24‬ع‪� ،44‬أكتوبر ‪ ،2010‬جـ‪� ،2‬ص‪.849‬‬

                                                           ‫‪88‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة الأ�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94