Page 93 - مجلة الدراسات القضائية
P. 93

‫والمقابر الم�شتركة‪ .‬وتبقى حالة ال�شيوع ما‬                   ‫‪ -13‬تختلف ملكية الأ�سرة على ال�شيوع‪،‬‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫دام الغر�ض قائماً(‪� ،)6‬إذ ذهبت المادة (‪)1182‬‬                ‫م�ع ذل��ك‪ ،‬ع�ن ال���ش�ي�وع م�ن وج��وه ع�دة‪:‬‬
‫من قانون المعاملات المدنية الإماراتي إ�لى‬                   ‫�أول�ه�ا �أ َّن م�صدرها الات�ف�اق ب�ين أ�ع�ضاء‬
‫�أنه "مع مراعاة ما جاء بالمادتين (‪،1165‬‬                     ‫ا أل�سرة وقيام �صلة القرابة بينهم(‪ ،)1‬و إ�ذا‬
‫‪ )1166‬م�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون لي�س لل�شركاء‬                     ‫ح��ددت بم��دة لا ي�ج�ب �أن ت�ت�ج�اوز حالة‬
‫في مال �شائع أ�ن يطلبوا ق�سمته إ�ذا تبين‬                    ‫ملكية ا أل�سرة خم�س ع�شرة �سنة(‪ .)2‬و�أ َّن‬
‫من الغر�ض الذي خ�ص�ص له هذا المال أ�نه‬                      ‫الت�صرف للغير مقيد بموافقة ال�شركاء‬
                                                            ‫من ا ألقرباء ثانياً‪ ،‬لأ َّن دخول �أجنبي من‬
     ‫يجب أ�ن يبقى دائماً على ال�شيوع»‪.‬‬                      ‫غ�ير الأق�رب�اء ق�د ي���ؤث�ر في طبيعة ملكية‬
                                                            ‫ا أل����س���رة(‪ ،)3‬في حي�ن في ق �واع �د ال���ش�ي�وع‬
‫‪ -15‬ي�رى ج�ان� ٌب م�ن الفقه �أ َّن ملكية‬                    ‫ل�ل���ش�ري�ك ��س�ل�ط�ة م�ط�ل�ق�ة في ال�ت���ص�رف‬
‫ا أل�سرة �صورة من �صور ال�شيوع ا إلجباري‬
‫أل َّن ال�شركاء ملزمون بالبقاء على ال�شيوع‬                    ‫بح�صته �إلا �إذا ت�ضر َر أ�حد ال�شركاء(‪.)4‬‬
‫ل�وج�ود ات�ف�اق يلزمهم ب�ذل�ك‪ ،‬خا�ص ًة إ�ذا‬
                                                                         ‫الفرع الثاني‬
          ‫كان الاتفاق محدداً بمدة(‪.)7‬‬
                                                                  ‫ملكية ا أل�سرة �شيوع إ�جباري‬
‫والحقيقة لا ن�رى وجهاً لهذا الاتج�اه‪،‬‬
‫أل َّن ال�شيوع الإجباري يقع بحكم القانون‬                    ‫‪ -14‬ال�شيوع ا إلج�ب�اري ه�و ب�ق�اء الم�ال‬
‫�أول ًا‪ ،‬ولوجود غر�ض م�شترك يفر�ض على‬                       ‫م�شاعاً جبراً على ال�شركاء وب�صور ٍة دائمة‬
‫ال�شركاء التعاقد على ال�شيوع ثانياً‪� .‬أما‬                   ‫ل�وح�دة الغر�ض م�ن وج�ود الم�ال ال�شائع‪.‬‬
‫ملكية أ��سرة م�صدرها الاتفاق؛ في�ستطيع‬                      ‫وي�ح���ص�ل ذل���ك ب�ح�ك�م ال��ق��ان��ون؛ م�ث�ل‬
‫ال�شركاء في �أي وق�ت الات�ف�اق على �إن�ه�اء‬                 ‫الح�ائ�ط الم�����ش�ت�رك(‪ )5‬والج���س�ر الم����ش�ترك‬
‫ملكية الأ���س��رة‪ ،‬فعن�صر ا إلج�ب�ار غائب‬
                                                            ‫‪-1‬راج�ع الم�ادة (‪ )1148‬م�ن ق�ان�ون المعاملات المدنية‬
‫اث�ن�ين �أو �أك�ث�ر ف�لا ي�ج�وز ألي م�ن ال���ش�رك�اء فيه‬    ‫الإماراتي‪ ،‬وراجع في الفوارق‪ ،‬محمد المر�سي زهرة‪،‬‬
‫�أن يت�صرف ب�زي�اد ٍة في البناء عليه بغير إ�ذ ٍن من‬
‫ا آلخ�ري�ن» وراج��ع الم��واد ال�لاح�ق�ة للن�ص الم�ذك�ور‬                    ‫المرجع ال�سابق ف‪� 308‬ص‪.637‬‬
                                                                                   ‫‪ -2‬راجع لاحقاً ف‪.23‬‬
                          ‫(‪.)1202-1199‬‬
‫‪-6‬راج�ع وح�ي�دال�دي�ن ��س�وار‪ ،‬الم�رج�ع ال�سابق ف‪181‬‬       ‫‪-3‬راج�ع الم�ادة (‪ )1148‬م�ن ق�ان�ون المعاملات المدنية‬
                                                                                         ‫الإماراتي‪.‬‬
                               ‫�ص‪.182‬‬
‫‪-7‬راج��ع ع�ب�دالخ�ال�ق ح���س�ن‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق ف‪213‬‬  ‫‪-4‬راج�ع الم�ادة (‪ )1185‬م�ن ق�ان�ون المعاملات المدنية‬

                               ‫�ص‪.214‬‬                                                    ‫ا إلماراتي‪.‬‬
                                                            ‫‪-5‬تن�ص الم�ادة (‪ )1198‬م�ن ق�ان�ون المعاملات المدنية‬
                                                            ‫ا إلماراتي على �أنه "�إذا كان الحائط م�شتركاً بين‬

                                                           ‫‪92‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة ا أل�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98