Page 97 - مجلة الدراسات القضائية
P. 97

‫ن�صت الم�ادة (‪ )213‬م�ن ق�ان�ون المعاملات‬                      ‫الأ�سرة‪ .‬ف إ�ذا ت�صرف ال�شريك إ�لى الغير‪،‬‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المدنية الإماراتي على أ�نه "يكون الت�صرف‬                      ‫فالعقد موقوف على إ�جازة بقية ال�شركاء‬
‫موقوف النفاذ على الإج�ازة �إذا �صدر من‬                        ‫لتعلق ح�ص�صهم بح�صة ال�شريك محل‬
‫ف���ض�ولي في م��ال غ�ي�ره �أو م�ن م�ال�ك في‬                   ‫الت�صرف ل�وج�ود م�صلحة م�شتركة بين‬
‫مال له يتعلق به حق لغيره أ�و من ناق�ص‬                         ‫ال�شركاء أ�و وجود وحدة العمل‪ ،‬وقد يكون‬
‫الأهلية في ماله وك�ان ت�صرفه دائ�راً بين‬
‫النفع وال���ض�رر �أو م�ن م�ك�ره أ�و �إذا ن�ص‬                        ‫ت�صرفه للغير مهدداً لم�صالحهم‪.‬‬

                ‫القانون على ذلك»‪.‬‬                             ‫ولا نوافق على حكم بطلان الت�صرف‬
                                                              ‫في حالة عدم موافقة ال�شركاء(‪ ،)1‬لأن�ه لا‬
‫ول�ك�ن �إذا أ�ج���از ال����ش��رك�اء ال�ت���ص�رف‬               ‫يوجد ن�ص في القانون يق�ضي بذلك أ�ول ًا؛‬
‫ل ألجنبي عن ا أل�سرة هل يدخل الأجنبي‬                          ‫و�أ َّن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة ا إلم�ارات�ي‬
‫�شريكاً في ملكية الأ��س�رة‪� ،‬أم ت�سقط �صفة‬                    ‫ي�ق�رر �أن ال�ت���ص�رف في م�ل�ك ال�غ�ير �أو في‬
                                                              ‫م�ال يتعلق ب�ه ح�ق للغير ي�ك�ون موقوفاً‬
                   ‫ملكية الأ�سرة ؟‬                            ‫ث�ان�ي�اً‪ ،‬والم�وق�وف عقد �صحيح غ�ير نافذ‬
                                                              ‫لا بحق المتعاقدين ولا بحق الغير‪ .‬فقد‬
‫‪ -22‬تر�شدنا الم�ادة (‪ )1185‬معاملات‬
‫م�دن�ي�ة إ�م��ارات��ي إ�لى أ�ن ن�ف�اذ ت���ص�رف‬                ‫‪-1‬راجع قريب من هذا ال�ر�أي‪ :‬محمد المر�سي زهرة‪،‬‬
‫ال�شريك المتنازل ل ألجنبي عن ح�صته لا‬
‫يعني أ�نه أ��صبح �شريكاً بحكم القانون؛ �إذ‬                               ‫المرجع ال�سابق ف‪� 319‬ص‪.662-661‬‬
‫لابد من ر�ضا ال�شريك نف�سه الذي ت�صرف‬                         ‫اخ�ت�ل�ف ال�ف�ق�ه الم���ص�ري في ت�ك�ي�ي�ف ح�ك�م ت�صرف‬
‫وبقية ال���ش�رك�اء‪ .‬وحتى �إذا بيعت الح�صة‬                     ‫ال�شريك للغير فبع�ضهم اعتمد نظرية عدم نفاذه‬
‫بالمزاد فلا يدخل َمن ر�سى عليه الم�زاد في‬                     ‫بحق ال�شركاء باعتبار أ�ن بقية ال�شركاء من الغير‪،‬‬
                                                              ‫راجع في هذا ال�ر�أي‪ :‬أ�حمد �سلامة‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
    ‫ملكية الأ�سرة إ�لا بر�ضاء ال�شركاء(‪.)2‬‬                    ‫ف‪� 196‬ص‪ ،465‬ومحمد المر�سي زهرة‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
                                                              ‫ف‪��� 319‬ص‪ .661‬وذه�ب ر�أي آ�خ�ر إ�لى �أن ت�صرف‬
‫وي�ع�ن�ي ذل��ك �أ َّن الح���ص�ة ت�خ�رج من‬                     ‫ال���ش�ري�ك إ�لى ال�غ�ير دون م�واف�ق�ة بقية ال�شركاء‬
‫ال�شراكة إ�لا إ�ذا وافق ال�شركاء على �شراكة‬                   ‫يعد باطل ًا ألن الموافقة �شرط انعقاد‪ ،‬راجع في هذا‬
‫ا ألجنبي‪ ،‬ولا ي�ؤثر ذل�ك حينئذ في �صفة‬                        ‫الر أ�ي‪ ،‬أ�نور طلبة‪ :‬الملكية ال�شائعة‪ ،‬الكتاب الجامعي‬
                                                              ‫الح�دي�ث بالا�سكندرية ‪��� ،2004‬ص‪ .316‬م�صطفى‬
‫‪-2‬راج��ع الم���ادة (‪ )55‬م�ن مج�ل�ة ا ألح��ك��ام ال�ع�دل�ي�ة‬  ‫الجمال‪ :‬نظام الملكية‪ ،‬من�ش�أة الم�ع�ارف‪ ،‬ب�دون �سنة‬
‫العثمانية‪ ،‬وراج�ع في نف�س الاتج�اه‪ :‬وحيدالدين‬                 ‫طبع‪ ،‬ف‪� 87‬ص‪� .149‬أحمد �سلامة‪ ،‬ف‪� 169‬ص‪،485‬‬
‫���س��وار‪ ،‬الم��رج��ع ال���س�اب�ق ف‪����� 176‬ص‪ .179‬علي‬         ‫وراجع في تف�صيل هذه ا آلراء؛ محمد المر�سي زهرة‬

             ‫العبيدي‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪.90‬‬                                          ‫ف‪� 319‬ص‪.662-661‬‬

                                                           ‫‪96‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة الأ�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102