Page 98 - مجلة الدراسات القضائية
P. 98

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�سنة كحد �أق���ص�ى(‪)2‬؛ ف� إ�ذا انق�ضت الم�دة‬          ‫ملكية ا أل�سرة‪ ،‬ألن القاعدة الفقهية تقول‬
                                   ‫تنتهي ملكية الأ�سرة إ�لا إ�ذا اتفق ال�شركاء‬           ‫"يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء»(‪)1‬‬
                                   ‫با إلجماع على تجديد الم�دة وا إلبقاء على‬              ‫ما دام أ� َّن م�صلحة ال�شركاء أ�و وحدة العمل‬
                                                                                         ‫لا زالت قائمة والغر�ض من وجود ملكية‬
                                                     ‫الملكية م�ستمرة‪.‬‬                    ‫الأ�سرة لم يزعزعه دخ�ول الأجنبي‪ .‬أ�ما‬
                                                                                         ‫إ�ذا ك��ان َم��ن ت���ص�رف ل�ه ال���ش�ري�ك َِم�ن‬
                                   ‫ويمكن للمحكمة أ�ن تنهي ملكية الأ�سرة‬                  ‫ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ي�ه ��ص�ل�ة ال�ق�راب�ة م�ن أ�ف��راد‬
                                   ‫�إذا خالفت النظام العام‪ .‬ولكن إ�ذا كانت‬               ‫ا أل�سرة بموافقة ال�شركاء فنعتقد أ�نه ُيعد‬
                                   ‫الملكية مح�ددة الم�دة ه�ل ي�صبح ال�شركاء‬              ‫�شريكاً بحكم القانون ولا حاجة إ�لى ر�ضاء‬
                                   ‫ملزمين في البقاء بالملكية إ�لى نهاية المدة؟‬           ‫المت�صرف بح�صته ولا بقية ال�شركاء‪ ،‬أل َّن‬
                                                                                         ‫وج�وده لا يهدد طبيعة ملكية ا أل�سرة ولا‬
                                   ‫تق�ضي الم�ادة (‪ )1184‬معاملات مدنية‬
                                   ‫�إماراتي ب�أنه لا يحق لهم ذلك �إلا �إذا �أذنت‬               ‫يهدد الرابطة الاجتماعية �أي�ضاً‪.‬‬
                                   ‫المحكمة لهم‪ ،‬بعد تقديم مبرر قوي يقتنع‬
                                   ‫به القا�ضي‪� .‬أما �إذا لم تكن الملكية محددة‬            ‫أ�م�ا إ�ذا انق�ضت �صلة القرابة في ملكية‬
                                   ‫الم�دة في�ستطيع �أي �شريك أ�ن يخرج من‬                 ‫ا أل��س�رة ب�سبب خ�روج أ�غلب ال�شركاء عن‬
                                   ‫الملكية بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �إعلانه‬
                                   ‫ال�شركاء برغبته في الخ�روج م�ن الملكية‪،‬‬                     ‫الملكية ف إ� َّن نهايتها تكون حتمية‪.‬‬
                                   ‫أ�م�ا إ�ذا �أعلن ال�شركاء جميعاً رغبتهم في‬
                                   ‫الخروج من ملكية الأ�سرة فتنتهي حتماً‪.‬‬                              ‫الفرع الثالث‬
                                   ‫وانتهاء ملكية ا أل��س�رة ي�صار إ�لى تطبيق‬
                                   ‫ن�ظ�ام الق�سمة ال�ر��ض�ائ�ي�ة‪ ،‬و إ�ذا ث�ار ن�زاع‬               ‫انتهاء ملكية الأ�سـرة‬
                                   ‫ب�ش أ�ن الق�سمة ي�صار �إلى ق�سمة ق�ضائية(‪.)3‬‬
                                                                                         ‫‪ -23‬تنتهي ملكية الأ��س�رة بطر ٍق عدة‬
                                   ‫‪ -24‬ولا تختلف �شروط انق�ضاء ملكية‬                     ‫منها م�ا ت�ط�رق إ�ل�ي�ه ال�ق�ان�ون وم�ن�ه�ا ما‬
                                   ‫الأ�سرة عن �شروط انق�ضاء ال�شركة المدنية‬              ‫ي�خ���ض�ع ل�ل�ق�واع�د ال�ع�ام�ة؛ ف�ال���ش�رك�اء‬
                                   ‫إ�ذ ن�صت الم��ادة (‪ )673‬م�ع�ام�لات مدنية‬              ‫ي���س�ت�ط�ي�ع�ون إ�ن��ه��اء الم�ل�ك�ي�ة ت�ق�اي�ل ً�ا �أي‬
                                   ‫�إماراتي على �أنه "تنق�ضي ال�شركة ب أ�حد‬              ‫ب�ا إلج�م�اع حتى ول�و كانت الملكية مح�ددة‬
                                                                                         ‫بم��دة م�ع�ي�ن�ة‪ .‬وت�ن�ت�ه�ي الم�ل�ك�ي�ة ب�ان�ت�ه�اء‬
                                       ‫‪ -2‬راجع المادة (‪ )1184‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬     ‫مدتها التي حددها القانون بخم�س ع�شرة‬
                                   ‫‪-3‬راج���ع في ذل��ك ن���ص�و��ص الم���واد (‪)1175-1160‬‬
                                   ‫معاملات مدنية إ�ماراتي ب�ش�أن ق�سمة المال ال�شائع‪.‬‬    ‫‪-1‬راج��ع ع�ب�دالخ�ال�ق ح�سن �أح�م�د‪ ،‬الم�رج�ع ال�سابق‬
                                                                                                                   ‫ف‪� 119‬ص‪.224‬‬

‫‪97‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103