Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95

‫ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة‪ ،‬إ�ذا لم ي�ت�م ت�سجيلها‬     ‫الأح����وال‪�� ،‬ص�ف�ة ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة طبقاً‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�صفة �شركة تجارية‪ .‬وتقترب كثيراً من‬               ‫للقواعد التي ن�ص عليها قانون المعاملات‬
‫ال�شركة المدنية حتى في قواعد �إدارتها وفي‬          ‫المدنية في �ش�أن ال�شركات المدنية‪� ،‬إذ ن�صت‬
                                                   ‫الم�ادة (‪ )655‬على �أن�ه "‪ -1‬تعتبر ال�شركة‬
                       ‫انق�ضائها‪.‬‬                  ‫�شخ�صاً اعتبارياً بمجرد تكوينها‪ -2 .‬ولا‬
                                                   ‫يحتج بهذه ال�شخ�صية على الغير �إلا بعد‬
           ‫المطلب الثالث‬                           ‫ا�ستيفاء �إج�راءات الت�سجيل والن�شر التي‬
        ‫أ�حكـام ملكية ا أل�سرة‬                     ‫يقرها ال�ق�ان�ون‪ -3 .‬وللغير �أن يتم�سكوا‬
                                                   ‫ب�ه�ذه ال���ش�خ���ص�ي�ة رغ��م ع��دم ا��س�ت�ي�ف�اء‬
‫‪ -19‬لا تختلف ملكية الأ�سرة عن قواعد‬                ‫الإجراءات الم�شار إ�ليها»‪ .‬وا�شترطت المادة‬
‫ال�شركة المدنية‪ ،‬م�ن حيث إ�دارت�ه�ا (ف�رع‬          ‫(‪ )656‬كتابة عقد ال�شركة‪ ،‬وه�ذا ا ألم�ر‬
‫�أول)‪ .‬غير أ� َّن �سلطة ال�شريك في الت�صرف‬         ‫ن�ف���س�ه في م�ل�ك�ي�ة الأ���س��رة‪ ،‬وال��ه��دف من‬
‫بح�صته �سلطة مق ّيدة (ف�رع ث�ان)‪ .‬و�أ َّن‬          ‫الكتابة هو �ضمان حقوق ال�شركاء ‪�-‬أفراد‬
‫ال���ش�راك�ة ق�د تنتهي بنهاية الم��دة المتفق‬
‫عليها �أو ب�ن�ا ًء ع�ل�ى ط�ل�ب �أح��د ال�شركاء‬      ‫الأ�سرة الم�شاركة‪ -‬و�ضمان حقوق الغير‪.‬‬

                     ‫(فرع ثالث)‪.‬‬                   ‫وفي ه����ذا ال�����س��ي��اق ذه��ب��ت الم��ذك��رة‬
                                                   ‫ا إلي���ض�اح�ي�ة ل�ق�ان�ون الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة‬
             ‫الفرع ا ألول‬                          ‫الإم�ارات�ي إ�لى " إ� َّن ن�ظ�ام ملكية الأ��س�رة‬
                                                   ‫ي���س�ت�ن�د في �أ���س��ا���س��ه إ�لى ح��ك��م ال�ف�ق�ه‬
          ‫إ�دارة ملكية الأ�سرة‬                     ‫الإ��س�ل�ام�ي‪ ،‬ذل��ك �أن ال���ش�رك�ة ه�ي عقد‬
                                                   ‫بين الم�شاركين في الأ�صل والربح و�شراكة‬
‫‪ -20‬لم يف ِّ�صل قانون المعاملات المدنية‬            ‫الم�ل�ك ت�شمل الا����ش�ت�راك ب�ين المت�شاركين‬
‫ا إلماراتي في �إدارة ملكية الأ�سرة؛ �إذ ن�ص‬        ‫ب� إ�رث �أو بيع أ�و غ�يره�ا ‪ .»..‬وه�ذا دلال�ة‬
‫في مادة واحدة منه فقط (المادة ‪ )1186‬على‬            ‫وا�ضحة على ميل قانون المعاملات المدنية‬
‫إ�عطاء الحق لأغلبية الح�ص�ص في تعيين‬               ‫الإماراتي إ�لى اعتبار ملكية الأ�سرة �صورة‬
‫مدير واحد أ�و �أكثر من بينهم يتولى إ�دارة‬
‫ملكية الأ��س�رة �إدارة معتادة‪ ،‬مم�ا يح�سن‬             ‫من �صور ال�شركات المدنية في ا أل�صل‪.‬‬
‫م�ن ط�رق الان�ت�ف�اع ب�الم�ال الم����ش�ترك‪ ،‬و أ�ن‬
‫يدخل التعديلات ال�ضرورية للملكية بما‬               ‫م�ن أ�ج�ل ذل�ك‪ ،‬ن�رى �أ َّن ملكية ا أل��س�رة‬
                                                   ‫ب���ش�روط�ه�ا وال�غ�ر���ض م�ن�ه�ا تح�م�ل �صفة‬
  ‫ين�سجم والغر�ض المعد له مال الأ�سرة‪.‬‬

‫وير�شدنا الن�ص �إلى أ� َّن �سلطة المدير‬
‫محددة ب أ�عمال ا إلدارة فقط التي تقت�صر‬
‫ع�ل�ى ا��س�ت�ع�م�ال وا��س�ت�غ�لال الم��ال ال�شائع‬

                                                           ‫‪94‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة ا أل�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100