Page 90 - مجلة الدراسات القضائية
P. 90

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن الات�ف�اق ب�اط�ل ًا ولا ي�ع�ترف بملكية‬                 ‫الم�ادة (‪ )2/208‬تفتر�ض في الاتفاق وجود‬
                                   ‫ا أل��س�رة(‪ ،)1‬لأ َّن القانون ا�شترط أ�ن يكون‬              ‫المنفعة الم�شروعة ما لم يثبت العك�س‪ .‬ولا‬
                                   ‫الاتفاق مكتوباًوعليه يكون الاتفاق �شكلياً‪.‬‬                 ‫يت�شترط‪ ،‬في �ضوء ذلك‪ ،‬ذكرها �صراح ًة في‬

                                   ‫نحن لا نتفق مع هذا التف�سير‪ ،‬فا�شتراط‬                                              ‫الاتفاق‪.‬‬
                                   ‫ال�ك�ت�اب�ة لا ي�ع�ن�ي ق��ي��ام ��ش�ك�ل�ي�ة الات��ف��اق‬
                                   ‫وغ�ي�اب ال�ك�ت�اب�ة يعني ال�ب�ط�لان‪ ،‬ف�� إ�ذا لم‬                        ‫الفرع الثالث‬
                                   ‫ين�ص القانون على البطلان �صراح ًة لا‬
                                   ‫يفتر�ض(‪ ،)2‬وتكون الكتابة للإثبات وت أ�كيد‬                              ‫كتابة الاتفـاق‬
                                   ‫وجود ملكية ا أل�سرة‪ ،‬ف�إذا تعذر ذلك كتاب ًة‬
                                                                                              ‫‪ -8‬ا�شترطت المادة (‪ )1183‬لقيام ملكية‬
                                            ‫يف�سر على �أ َّن الملكية م�شاعة‪.‬‬                  ‫ا أل���س��رة وج��ود ات�ف�اق م�ك�ت�وب‪ ،‬إ�ذ ن�صت‬
                                                                                              ‫على أ�ن "لأع�ضاء ا أل�سرة الواحدة الذين‬
                                   ‫وق�د ا���ش�ترط�ت الم��ادة (‪ )1183‬الكتابة‬                   ‫تج�م�ع�ه�م وح��دة ال�ع�م�ل �أو الم���ص�ل�ح�ة أ�ن‬
                                   ‫ت�رج�م� ًة ل�ن���ص الم���ادة (‪ )656‬م�ن ق�ان�ون‬             ‫يتفقوا كتاب ًة على إ�ن�شاء ملكية ا أل�سرة ‪."..‬‬
                                   ‫الم�ع�ام�ل�ات الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي الخ�ا��ص�ة‬
                                   ‫ب�ان�ع�ق�اد ال���ش�رك�ات الم�دن�ي�ة‪ ،‬ف�ق�د ن�صت‬            ‫ي�ت���ض�ح م�ن ال�ن���ص أ� َّن الات��ف��اق يجب‬
                                   ‫الأخيرة على أ�نه "‪ -1‬يجب �أن يكون عقد‬                      ‫�أن ي�ك�ون �صريحاً �أي مكتوباً‪ ،‬ولا يمكن‬
                                   ‫ال�شركة مكتوباً‪ -2 .‬و إ�ذا لم يكن العقد‬                    ‫�إفترا�ض الاتفاق‪ ،‬فوجود حالة الا�شتراك‬
                                   ‫مكتوباً فلا ي�ؤثر ذلك على حق الغير و�أما‬                   ‫ل�وح�ده�ا لا ت�ك�ف�ي و إ�نم���ا ي�ج�ب أ�ن يتم‬
                                   ‫بالن�سبة لل�شركاء أ�نف�سهم فيعتبر العقد‬                    ‫الات�ف�اق على �إن���ش�اء ملكية أ���س�رة تهدف‬
                                   ‫�صحيحاً �إلا �إذا طلب أ�حدهم اعتباره غير‬                   ‫�إلى خدمة م�صالح ال�شركاء‪� .‬أم�ا إ�ذا لم‬
                                   ‫�صحيح في�سري ذلك على العقد من تاريخ‬                        ‫يوجد اتفاق �صريح وكانت ال�شركة قائمة‪،‬‬
                                                                                              ‫فينبغي أ�ن تكون ال�شراكة �ضمن القواعد‬
                                                     ‫�إقامة الدعوى»‪.‬‬                          ‫ال�ع�ام�ة ل�ل�م�ل�ك�ي�ة ال���ش�ائ�ع�ة‪ .‬ل�ه�ذا ك�ان‬
                                                                                              ‫القانون منطقياً عندما ا�شترط الكتابة‬
                                   ‫ويقودنا ذلك إ�لى القول أ� َّن عقد ملكية‬                    ‫لبيان �أ َّن �إرادة ال�شركاء من�صرفة تماماً‬
                                   ‫ا أل�سرة هو عقد �شركة‪ ،‬عدم تحريره كتاب ًة‬                  ‫إ�لى تخ�صي�ص م�ال معين لملكية الأ��س�رة‬
                                   ‫لا يحتج به على الغير‪ .‬وي�ستطيع أ�طرافه‬                     ‫يدار من قبلهم بغر�ض توظيفه في ن�شاط‬

                                   ‫‪-1‬راج�ع محمد المر�سي زه�رة‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪314‬‬                                ‫مالي معين‪.‬‬
                                                                  ‫�ص‪.648‬‬
                                                                                              ‫وي�ذه�ب الفقهاء جميعاً إ�لى �أ َّن غياب‬
                                   ‫‪-2‬راج��ع ع�ب�دالخ�ال�قح���س�ن‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق ف‪114‬‬  ‫الكتابة في محرر ع�ادي على ا ألق�ل يجعل‬
                                     ‫�ص‪ ،217‬وحيدالدين �سوار‪ ،‬ف‪� 174‬ص‪.178-177‬‬

‫‪89‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95