Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ون�ع�ت�ق�د �أ َّن ا أل���س��رة ت���ش�م�ل ا أل���ص��ل م�ن م��ال آ�خ��ر م�ع�ل�وم ل�ه�م ات�ف�ق�وا على
الم�شترك إ�لى ال�درج�ة الرابعة ،فالدرجة �إدخاله في هذه الملكية».
ا ألولى الفروع وا أل�صول مثل الجد و أ�ولاد
الأب� ،أم��ا ال�درج�ة ال�ث�ان�ي�ة ف�ه�م الأخ��وة -4ي�دل�ن�ا ال�ن���ص ع�ل�ى �أرب�ع�ة ��ش�روط
وا ألخ����وات ،وال��درج��ة ال�ث�ال�ث�ة؛ الأع�م�ام لملكية الأ�سرة نراها في ا آلتي(:)1
والأخ��وال ،وال�درج�ة الرابعة؛ أ�ولاد العم
و�أولاد الخ�ال ،وي�ن�درج معهم ال�زوج�ة أ�و الفرع الأول
ال��زوج و أ�ق�راب�ائ�ه�م �إلى ال�درج�ة الثانية.
إ�ذ ن�صت الم�ادة ( )79على أ�نه "يعتبر �أحد قيام رابطة ا أل�سرة
�أق��ارب ال�زوج�ين في نف�س درج�ة القرابة
� -5أراد القانون الإماراتي من م�صطلح
بالن�سبة للآخر». الأ��س�رة راب�ط�ة ال�ق�راب�ة ،لأن الم��ادة ()76
ق�ضت ب أ�نه " -1تتكون أ��سرة ال�شخ�ص من
� -6إ َّن تو�سيع رابطة ا أل��س�رة يعزز من زوجته وذوي قرباه -2 .ويعتبر من ذوي
ملكية ا أل��س�رة ،وتكون ق�ادرة على تو�سيع القربى كل َمن يجمعهم �أ�صل م�شترك».
ر�أ�سمالها ون�شاطها ،وه�ذا ما هو حا�صل وي�شمل الأ�صل الم�شترك القرابة البما�شرة
ال��ت��ي ت�ت�ك�ون م��ن الأ����ص���ول وال��ف��روع،
والأ�صول ولا يدخل معهم أ�قرباء الزوجة والزوج، وال��ق��راب��ة غ��ي�ر الم�ب�ا���ش��رة وت��ت� أ�ل��ف م�ن
ور�أى اتج��اه ث��اني �أن الأ���س��رة ت���ش�م�ل ا أل���ص��ول �أ�شخا�ص يجمعهم أ��صل م�شترك( )2مثل
وال�ف�روع وال�زوج�ة والأ��ص�ه�ار ،في ح�ين ذه�ب ر أ�ي
ثالث �إلى �أن�ه يجب �إدخ�ال الزوجة فقط �أو الزوج الأخوة وا ألخوات والأعمام و أ�ولادهم(.)3
دون ا أل�صهار .راجع في هذه ا آلراء أ�حمد �سلامة:
الملكية الخا�صة في القانون ،دار النه�ضة العربية، -1هناك َمن ي�ستخدم م�صطلح الركن للحديث عن
القاهرة � 1968ص ،476جمال الدين زكي :الحقوق ��ش�روط ملكية ا أل���س��رة .راج��ع في ه��ذا الاتج��اه،
العينية ���ص ،255ع�ب�دال�ف�ت�اح ع�ب�دال�ب�اق�ي ف174 عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط في �شرح القانون
���ص ،235ح�سن ك�ي�ره :الح�ق�وق العينية ��ص،576 المدني -حق الملكية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة
محمد عرفة :الحقوق العينية �ص ،466عبدالمنعم
ال��ب��دراوي :الح�ق�وق العينية ���ص ،230م�صطفى ،1967ف� 6390ص.1044
مح�م�د الج��م��ال :ن�ظ�ام الم�ل�ك�ي�ة ،م�ن���ش��أة الم�ع�ارف -2راج��ع الم��ادة ( )77م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة
ب�الا��س�ك�ن�دري�ة ،ف���� 87ص ،148ن�ق�ل ًا ع�ن محمد ا إلم��ارات��ي .راج�ع في ذل�ك محمد الم�ر��س�ي زه�رة:
المر�سي زه�رة :الحقوق العينية الأ�صلية في قانون الح�ق�وق ال�ع�ي�ن�ي�ة ا أل��ص�ل�ي�ة في ق�ان�ون الم�ع�ام�لات
الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة الاتح��ادي -ح�ق الملكية ،المجلد المدنية الاتح�ادي -حق الملكية ،المجلد الأول ،ط،1
ا ألول ط ،1مطبوعات جامعة الإم��ارات العربية ،1999مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة،
المتحدة ،1999ف� 311ص.64 ف� 311ص.64
-3اختلف الفقه الم�صري في تف�سير الرابطة ا أل�سرية
وف�ق الم�ادة ( )85م�ن القانون الم�دني؛ فذهب ر أ�ي
أ�ن ا أل��ص�ل الم�شترك للأ�سرة يقت�صر على الفروع
87
ا أل�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر