Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ون�ع�ت�ق�د �أ َّن ا أل���س��رة ت���ش�م�ل ا أل���ص��ل‬          ‫م�ن م��ال آ�خ��ر م�ع�ل�وم ل�ه�م ات�ف�ق�وا على‬
                                   ‫الم�شترك إ�لى ال�درج�ة الرابعة‪ ،‬فالدرجة‬                                    ‫�إدخاله في هذه الملكية»‪.‬‬
                                   ‫ا ألولى الفروع وا أل�صول مثل الجد و أ�ولاد‬
                                   ‫الأب‪� ،‬أم��ا ال�درج�ة ال�ث�ان�ي�ة ف�ه�م الأخ��وة‬              ‫‪ -4‬ي�دل�ن�ا ال�ن���ص ع�ل�ى �أرب�ع�ة ��ش�روط‬
                                   ‫وا ألخ����وات‪ ،‬وال��درج��ة ال�ث�ال�ث�ة؛ الأع�م�ام‬                    ‫لملكية الأ�سرة نراها في ا آلتي(‪:)1‬‬
                                   ‫والأخ��وال‪ ،‬وال�درج�ة الرابعة؛ أ�ولاد العم‬
                                   ‫و�أولاد الخ�ال‪ ،‬وي�ن�درج معهم ال�زوج�ة أ�و‬                                 ‫الفرع الأول‬
                                   ‫ال��زوج و أ�ق�راب�ائ�ه�م �إلى ال�درج�ة الثانية‪.‬‬
                                   ‫إ�ذ ن�صت الم�ادة (‪ )79‬على أ�نه "يعتبر �أحد‬                              ‫قيام رابطة ا أل�سرة‬
                                   ‫�أق��ارب ال�زوج�ين في نف�س درج�ة القرابة‬
                                                                                                 ‫‪� -5‬أراد القانون الإماراتي من م�صطلح‬
                                                     ‫بالن�سبة للآخر»‪.‬‬                            ‫الأ��س�رة راب�ط�ة ال�ق�راب�ة‪ ،‬لأن الم��ادة (‪)76‬‬
                                                                                                 ‫ق�ضت ب أ�نه "‪ -1‬تتكون أ��سرة ال�شخ�ص من‬
                                   ‫‪� -6‬إ َّن تو�سيع رابطة ا أل��س�رة يعزز من‬                     ‫زوجته وذوي قرباه‪ -2 .‬ويعتبر من ذوي‬
                                   ‫ملكية ا أل��س�رة‪ ،‬وتكون ق�ادرة على تو�سيع‬                     ‫القربى كل َمن يجمعهم �أ�صل م�شترك»‪.‬‬
                                   ‫ر�أ�سمالها ون�شاطها‪ ،‬وه�ذا ما هو حا�صل‬                        ‫وي�شمل الأ�صل الم�شترك القرابة البما�شرة‬
                                                                                                 ‫ال��ت��ي ت�ت�ك�ون م��ن الأ����ص���ول وال��ف��روع‪،‬‬
                                   ‫والأ�صول ولا يدخل معهم أ�قرباء الزوجة والزوج‪،‬‬                 ‫وال��ق��راب��ة غ��ي�ر الم�ب�ا���ش��رة وت��ت� أ�ل��ف م�ن‬
                                   ‫ور�أى اتج��اه ث��اني �أن الأ���س��رة ت���ش�م�ل ا أل���ص��ول‬   ‫�أ�شخا�ص يجمعهم أ��صل م�شترك(‪ )2‬مثل‬
                                   ‫وال�ف�روع وال�زوج�ة والأ��ص�ه�ار‪ ،‬في ح�ين ذه�ب ر أ�ي‬
                                   ‫ثالث �إلى �أن�ه يجب �إدخ�ال الزوجة فقط �أو الزوج‬               ‫الأخوة وا ألخوات والأعمام و أ�ولادهم(‪.)3‬‬
                                   ‫دون ا أل�صهار‪ .‬راجع في هذه ا آلراء أ�حمد �سلامة‪:‬‬
                                   ‫الملكية الخا�صة في القانون‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬              ‫‪-1‬هناك َمن ي�ستخدم م�صطلح الركن للحديث عن‬
                                   ‫القاهرة ‪� 1968‬ص‪ ،476‬جمال الدين زكي‪ :‬الحقوق‬                    ‫��ش�روط ملكية ا أل���س��رة‪ .‬راج��ع في ه��ذا الاتج��اه‪،‬‬
                                   ‫العينية ���ص‪ ،255‬ع�ب�دال�ف�ت�اح ع�ب�دال�ب�اق�ي ف‪174‬‬           ‫عبدالرزاق ال�سنهوري‪ :‬الو�سيط في �شرح القانون‬
                                   ‫���ص‪ ،235‬ح�سن ك�ي�ره‪ :‬الح�ق�وق العينية ��ص‪،576‬‬                ‫المدني‪ -‬حق الملكية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‬
                                   ‫محمد عرفة‪ :‬الحقوق العينية �ص‪ ،466‬عبدالمنعم‬
                                   ‫ال��ب��دراوي‪ :‬الح�ق�وق العينية ���ص‪ ،230‬م�صطفى‬                                   ‫‪ ،1967‬ف‪� 6390‬ص‪.1044‬‬
                                   ‫مح�م�د الج��م��ال‪ :‬ن�ظ�ام الم�ل�ك�ي�ة‪ ،‬م�ن���ش��أة الم�ع�ارف‬  ‫‪-2‬راج��ع الم��ادة (‪ )77‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة‬
                                   ‫ب�الا��س�ك�ن�دري�ة‪ ،‬ف‪���� 87‬ص‪ ،148‬ن�ق�ل ًا ع�ن محمد‬           ‫ا إلم��ارات��ي‪ .‬راج�ع في ذل�ك محمد الم�ر��س�ي زه�رة‪:‬‬
                                   ‫المر�سي زه�رة‪ :‬الحقوق العينية الأ�صلية في قانون‬               ‫الح�ق�وق ال�ع�ي�ن�ي�ة ا أل��ص�ل�ي�ة في ق�ان�ون الم�ع�ام�لات‬
                                   ‫الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة الاتح��ادي‪ -‬ح�ق الملكية‪ ،‬المجلد‬       ‫المدنية الاتح�ادي‪ -‬حق الملكية‪ ،‬المجلد الأول‪ ،‬ط‪،1‬‬
                                   ‫ا ألول ط‪ ،1‬مطبوعات جامعة الإم��ارات العربية‬                   ‫‪ ،1999‬مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة‪،‬‬

                                                   ‫المتحدة ‪ ،1999‬ف‪� 311‬ص‪.64‬‬                                                 ‫ف‪� 311‬ص‪.64‬‬
                                                                                                 ‫‪-3‬اختلف الفقه الم�صري في تف�سير الرابطة ا أل�سرية‬
                                                                                                 ‫وف�ق الم�ادة (‪ )85‬م�ن القانون الم�دني؛ فذهب ر أ�ي‬
                                                                                                 ‫أ�ن ا أل��ص�ل الم�شترك للأ�سرة يقت�صر على الفروع‬

‫‪87‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93