Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫�أم�وال من مورثهم يتفق أ�ع�ضا ؤ�ها على‬                         ‫مغلقة(‪ ،)1‬وقد تتحول ال�شركة العائلية إ�لى‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫إ�بقائها على ال�شيوع وا�ستغلالها بطريقة‬                        ‫�شركة م�ساهمة عامة تكون أ��سهم العائلة‬
‫�أف���ض�ل م�ن تركها على ال�شيوع ال�ع�ام �أو‬                    ‫فيها هي الغالبة كما هو الح�ال في �شركة‬
‫تق�سيمها بينهم‪ ،‬ف إ�ذا توارث الورثة م�صنفاً‬                    ‫"‪ "Herimes‬الفرن�سية �إذ تحتفظ عائلة‬
‫أ�و م�زرع�ة أ�و م���ش�روع�اً تج�اري�اً ا ألف���ض�ل‬
‫ل�ه�م الإب�ق�اء عليه وت�خ�وي�ل َم�ن يمثلهم‬                      ‫"‪ "Herimes‬بن�سبة ‪ ٪73‬من الأ�سهم(‪.)2‬‬
‫إلدارت���ه وت�وزي�ع أ�رب��اح��ه ع�ل�ى الج�م�ي�ع‪.‬‬
‫وق�د يتفق أ�ع���ض�اء ا أل��س�رة على ا�ستثمار‬                   ‫ول�ك�ن �إذا بقيت الملكية م�شتركة دون‬
‫�أموالهم الخا�صة بهم بطريقة م�شتركة‪،‬‬                           ‫أ�ن تتحول �إلى �شركة تج�اري�ة ه�ل ت�شكل‬
‫فيتو�سلون بنظام ملكية ا أل��س�رة إلدارة‬
‫مالهم الم�شترك‪ .‬ويعزز الا�شتراك في المال‬                        ‫ن�شاطاً تجارياً �أو اقت�صادياً معترفاً به ؟‬
‫ب�ين أ�ف��راد الأ��س�رة ال�رواب�ط الاجتماعية‬
‫و�صلة القرابة أ�ي���ض�اً(‪ ،)3‬ا ألم�ر ال�ذي دفع‬                 ‫‪ -2‬اعترفت الت�شريعات المدنية بملكية‬
‫القانون ا إلماراتي �إلى الأخذ بنظام ملكية‬                      ‫ا أل��س�رة و أ�ت�اح�ت لها فر�صة �إدارة مالهم‬
‫ا أل��س�رة؛ فعالجها �ضمن نظام ال�شيوع في‬                       ‫الم����ش�ترك ب�اع�ت�ب�اره م��ال ًا م���ش�اع�اً بينهم‪،‬‬
‫الم�واد (‪ ،)1187-1183‬وق�د ح�دد القانون‬                         ‫وق��د ن�ظ�م ال��ق��ان��ون ا إلم���ارات���ي ملكية‬
‫الاتح���ادي ���ش��روط�اً ل�ل�اع�ت�راف بملكية‬                   ‫الأ��س�رة �ضمن تطبيقات الملكية ال�شائعة‬
‫الأ��س�رة؛ إ�ذ ن�صت الم�ادة (‪ )1183‬على أ�ن�ه‬                   ‫وح�دد �شروطها (مطلب أ�ول) �إلا أ�ن�ه لم‬
‫"لأع�ضاء ا أل�سرة الواحدة الذين تجمعهم‬                         ‫ي�ح�دد طبيعتها وت��رك للفقه تحديدها‬
‫وحدة العمل �أو الم�صلحة �أن يتفقوا كتاب ًة‬                     ‫(مطلب ثان)‪ ،‬ولملكية ا أل�سرة أ�حكام يجب‬
‫على إ�ن���ش�اء ملكية الأ��س�رة وت�ت�ك�ون هذه‬
‫الملكية إ�ما من تركة ورثوها و إ�تفقوا على‬                            ‫تو�ضيحها أ�ي�ضاً (مطلب ثالث)‪.‬‬
‫جعلها كلها أ�و بع�ضها ملكاً للأ�سرة و�إما‬
                                                                          ‫المطلب الأول‬
‫‪-3‬راج��ع في أ�ه�م�ي�ة ملكية ال�ع�ائ�ل�ة و��ص�ل�ة ال�ق�راب�ة‪،‬‬         ‫�شروط ملكية الأ�سرة‬
‫ع�ب�دال���س�لام داود ال�ع�ب�ادي‪ :‬الم�ل�ك�ي�ة في ال�شريعة‬
‫ا إل�سلامية‪ :‬طبيعتها ووظيفتها وقيودها‪ ،‬مكتبة‬                   ‫‪ -3‬تبقى ا أل�سرة النواة ا ألهم في ملكية‬
‫الأق�صى‪ ،‬عمان‪ ،‬الأردن‪ ،‬ط ‪ ،1977‬الق�سم الثالث‪،‬‬                  ‫ا ألم�وال و إ�دارتها؛ فقد تنتقل إ�لى الأ�سرة‬

                   ‫ف‪� 689‬ص‪ 30‬وما بعدها‪.‬‬                        ‫‪-1‬ال�شركة الم�ساهمة الخ�ا��ص�ة‪ ،‬تتكون م�ن ح�ص�ص‬

                                                               ‫تقترب من ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة ولكن‬

                                                               ‫يم�ك�ن �أن ت�ط�رح أ���س�ه�م ب�ا��س�م�ه�ا ت�سجل في �سوق‬

                                                               ‫ا ألوراق الم�ال�ي�ة‪ .‬راج�ع في تفا�صيل ذل�ك‪ :‬محمد‬

                                                               ‫الجيلاني‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪.3‬‬

                                                               ‫‪isabille de Foucaud, op. cit.‬‬  ‫‪ -2‬راجع‪:‬‬

                                                           ‫‪86‬‬

‫�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة ا أل�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92