Page 73 - مجلة الدراسات القضائية
P. 73

‫م�ا تح�ت�وي على م�صنفات فكرية تتمتع‬                         ‫بقوانين رادعة ت�ضمن ازدهار هذه الثروة‪.‬‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بحماية حق الم ؤ�لف عليها‪ ،‬لذا يجب على‬                       ‫وورد الن�ص على �أنه “تتمتع بحماية هذا‬
‫م�ورد المعلومات أ�ن يحترم ه�ذه الحقوق‬                       ‫القانون حقوق الم�ؤلفين على م�صنفاتهم‬
‫و�ألا ي�ح�اول ا�ستغلالها �إلا ب���إذن كتابي‬                 ‫الأدبية والفنية‪ ،‬وبوجه خا�ص الم�صنفات‬
‫م�سبق من قبل م ؤ�لفيها‪ ،‬لأن ما يقوم به‬                      ‫الآتية‪ -2... :‬برامج الحا�سب الآلي ‪-3...‬‬
‫هو إ�عادة �إنتاج لها وهذا ا�ستغلال لا يجوز‬
‫إ�لا ل�صاحب الحق و إ�لا اعتبر اعتداء على‬                    ‫قواعد البيانات ��س�وا ًء كانت م�ق�روءة من‬

             ‫الحق ا ألدبي للم ؤ�لف(((‪.‬‬                      ‫الحا�سب ا آللي أ�و من غيره ‪ -7...‬الم�صنفات‬
                                                            ‫ال�سمعية الب�صرية”(((‪ ،‬وم�ا من �شك �أن‬
‫‪�� -‬ش�روط الح�م�اي�ة القانونية للم�صنف‬                      ‫توفير الحماية القانونية لهذه البرامج‬
                                                            ‫هو الت�شجيع على ا إلب�داع في ه�ذا المجال‬
                             ‫الفكري‪:‬‬                        ‫الذي يدر الملايين من �إن�شاء هذه البرامج‬

‫لكي يتمتع الم�ؤلف بالحماية القانونية‬                                         ‫أ�و تلك القواعد(((‪.‬‬
‫ع�ل�ى م���ص�ن�ف�ه ال�ف�ك�ري ي�ج�ب �أن ي�ك�ون‬
                                                            ‫وين�ص قانون حقوق الم�ؤلف ا إلم�ارات�ي‬
       ‫للم�صنف ا ألدبي �شرطان وهما‪:‬‬                         ‫ع�ل�ى �أنه‪ ":‬يتمتع ب�الح�م�اي�ة الم�ق�ررة في‬
                                                            ‫ه�ذا القانون م ؤ�لفو الم�صنفات و أ��صحاب‬
‫ال�شرط ا ألول‪ :‬انطواء الم�صنف على قدر‬                       ‫الح�ق�وق الم�ج�اورة‪ ،‬إ�ذا وق�ع الاع�ت�داء على‬
                       ‫من الابتكار‪:‬‬                         ‫ح�ق�وق�ه�م داخ��ل ال�دول�ة‪ ،‬وب�وج�ه خا�ص‬
                                                            ‫ل�ل�م���ص�ن�ف�ات ا آلت����ي����ة‪ -2...-1:‬ب�رام�ج‬
‫لا يكفي في الم�صنف ت�واف�ر الج�دة لكي‬                       ‫الحا�سب وتطبيقاتها‪ ،‬وقواعد البيانات‪،‬‬
‫ي�ت�م�ت�ع ب�الح�م�اي�ة ب��ل ي���ش�رتط تم�ي�ي�زه‬             ‫وما يماثلها من م�صنفات تحدد بقرار من‬
‫وتح�دي�ده(((‪ ،‬وات�صافه بطابع معين‪� ،‬أي‬
‫ي�ضيف جديداً �إلى ما هو معروف من قبل‬                                              ‫الوزير((("‪.‬‬
‫ولا ي�شترط أ�ن ت�ك�ون ال�ف�ك�رة ذات قيمة‬
‫كبيرة أ�و منقطعة ال�صلة بالما�ضي بل يكفي‬                    ‫وب�ن�وك الم�ع�ل�وم�ات الإل�ك�رتون�ي�ة غالباً‬
‫ق�در من الاب�ت�ك�ار(((‪ ،‬وه�ذه م�س�ألة يرجع‬
                                                             ‫‪ -1‬قانون حماية الملكية الفكرية الم�صري‪ ،‬المادة ‪.140‬‬
‫‪-4‬د‪� .‬أيم��ن م�صطفي ال�ب�ق�ل�ى‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك��ره‪،‬‬     ‫‪-2‬د‪ .‬محمود عبد المح�سن داود �سلامة‪ ،‬عقد إ�ب�رام‬
                               ‫�ص‪.396‬‬                       ‫برامج الحا�سب الآلي‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه نوق�شت في‬

‫‪-5‬د‪.‬ن�ائ�ل�ة ع��ادل مح�م�د ف��ري��د‪ ،‬ج��رائ��م الح�ا��س�ب‬       ‫جامعة القاهرة في العام ‪2010‬م ‪� ،‬ص �ص‪.45‬‬
‫ا آللي الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬ل�ب�ن�ان‪ ،‬م�ن���ش�ورات الح�ل�ب�ي‬   ‫‪-3‬قانون حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة ا إلماراتي‪،‬‬

              ‫الحقوقية‪،‬ط‪� ،2005 ،1‬ص‪.113‬‬                                                 ‫المادة رقم ‪.2‬‬
‫‪-6‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬

                                                                                                   ‫‪72‬‬

                                                            ‫دور الت�أمين في حماية حقوق الملكية الفكرية ا إللكترونية‬
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78