Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وي�واج�ه الم��ؤل�ف تج�اه إ�ن�ت�اج�ه الأدب��ي‬                              ‫بالملكية الأدبية الفنية(((‪.‬‬
                                   ‫رغ�ب�ت�ني متناق�ضتين‪ ،‬ا ألولى رغ�ب�ت�ه في‬                     ‫والم�صنف الفكري هو‪" :‬ما ينتجه الفكر‬
                                   ‫ال�شهرة مم�ا يحفزه على ن�شر م�صنفه‪،‬‬                           ‫ب أ�ية �صورة �سوا ًء ك�ان ما يكتب أ�و ي�صور‬
                                   ‫وال�ث�ان�ي�ة الاع�ت�راف بم�صنفه كم�صنف‬                        ‫أ�و يلقى ��ش�ف�وي�اً ك�الم�ح�ا��ض�رات والخ�ط�ب‬
                                   ‫وحيد وهو ما يحثه على عدم ن�شر م�صنفه‬                          ‫والم�صنفات الم�سرحية وك�ل م�صنف يكون‬
                                   ‫والاح�ت�ف�اظ ب�ه خ�وف�اً عليه م�ن ال�سرقة‬                     ‫مظهر التعبير عنه الكتابة �أو ال�صوت �أو‬
                                   ‫ا ألدب�ي�ة‪ ،‬وب�ا ألخ���ص إ�ذا ك�ان ه�ذا الم�صنف‬               ‫الر�سم �أو الت�صوير �أو الحركة((("‪ ،‬وورد‬
                                   ‫من الم�صنفات ا إللكترونية ك�ال�برام�ج(((‪،‬‬                     ‫الن�ص على أ�ن‪":‬الم�ص َّنف‪ :‬كل عمل مبتكر‬
                                   ‫ولأن الم�صلحة العامة تقت�ضي ن�شر نتاج‬                         ‫�أدبياً وفنياً و علمياً كان نوعه أ�و طريقة‬
                                   ‫ال�ف�ك�ر ل�لا��س�ت�ف�ادة م�ن�ه ��ص�درت ق�وان�ني‬               ‫التعبير عنه �أو أ�هميته �أو ال�غ�ر��ض من‬
                                   ‫ح�م�اي�ة الح�ق�وق ال�ف�ك�ري�ة لت�شجع على‬                      ‫ت�صنيفه‪ ،‬والابتكار‪ :‬هو الطابع ا إلبداعي‬
                                   ‫ن�شر الأفكار‪ ،‬ومن هنا يجب توفير أ�ق�صى‬                        ‫ال��ذي ي���س�ب�غ ا أل��ص�ال�ة ع�ل�ى الم���ص�ن�ف(((‪،‬‬
                                   ‫درج��ات الح�م�اي�ة للم�صنفات ال�ف�ك�ري�ة‪،‬‬                     ‫والم��� ؤ� ِّل���ف‪ :‬ه��و ال���ش�خ���ص ال���ذي ي�ب�ت�ك�ر‬
                                   ‫وتت�ضمن حماية الم�صنفات الفكرية أ�نواع‬                        ‫الم�صنف‪ ،‬ويعد م�ؤ ِّلفاً للم�صنف من يذكر‬
                                                                                                 ‫ا��س�م�ه ع�ل�ي�ه �أو ي�ن���س�ب إ�ل�ي�ه ع�ن�د ن�شره‬
                                        ‫متعددة من الحماية ومنها ا آلتي‪:‬‬                          ‫باعتباره م ؤ�لفاً له مالم يقم الدليل على‬

                                   ‫‪1.1‬الحماية التقنية‪ ،‬إ�ذ يجب على مالك‬                                              ‫غير ذلك((("‪.‬‬
                                   ‫الم�صنف الفكري اتخاذ ما يلزم من برامج‬
                                   ‫ت�شفير لحماية برامجه و�إلا عد مهمل ًا(((‪.‬‬                     ‫‪-1‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬
                                                                                                 ‫��ص ‪ .517‬د‪ .‬محمد لبيب �شنب‪ ،‬الم�دخ�ل لدرا�سة‬
                                   ‫‪2.2‬الحماية التعاقدية وفيها يذكر مقدم‬
                                   ‫الخدمة بنوداً ت�ضمن عدم الاعتداء على‬                                ‫القانون‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.109-108‬‬
                                                                                                 ‫‪-2‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬
                                         ‫حقوقه الفكرية وحقوق موكليه‪.‬‬                             ‫���ص‪ .519‬د‪ .‬ت�وف�ي�ق ح�سن ف��رج‪ ،‬الم�دخ�ل ل�درا��س�ة‬

                                   ‫‪3.3‬الحماية القانونية للم�صنف الفكري‬                                             ‫العلوم القانونية‪� ،‬ص‪.378‬‬
                                                                                                 ‫‪-3‬د‪ .‬إ�ب�راه�ي�م م�صطفي ع�ب�ده‪ ،‬الم���س��ؤول�ي�ة المدنية‬
                                   ‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬والمعمول به اعتبارا من اليوم‬                ‫ل�ل�خ�ب�ير الا��س�ت���ش�اري في م���ص�ر وف�رن���س�ا درا��س�ة‬
                                                 ‫التالي لتاريخ ن�شره‪ ،‬المادة ‪.138‬‬                ‫قانونية مقارنة‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه نوق�شت في كلية‬

                                   ‫‪-5‬د‪ .‬جيهان ف�رح�ات‪ ،‬حماية برامج الحا�سب ا آللي‪،‬‬                    ‫الحقوق بجامعة القاهرة‪2002 ،‬م‪� ،‬ص‪.113‬‬
                                   ‫م���ص�ر‪ ،‬ر��س�ال�ة دك��ت��وراه ن�وق���ش�ت ب�ك�ل�ي�ة الح�ق�وق‬  ‫‪-4‬ق�ان�ون ح�م�اي�ة الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة الم���ص�ري رق�م ‪82‬‬
                                                                                                 ‫وال�صادر برئا�سة الجمهورية في ‪ 21‬ربيع ا ألول �سنة‬
                                           ‫جامعة القاهرة في العام ‪� ،2009‬ص‪.464‬‬                   ‫‪ 1423‬هـ (الموافق ‪ 2‬يونيو �سنة ‪ 2002‬م)‪ ،‬والمن�شور في‬
                                      ‫‪ -6‬د‪ .‬جيهان فرحات‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.553‬‬

‫‪71‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77