Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫تعديل م�صنفه‪ ،‬وحق �سحب الم�صنف بعد‬                    ‫لقوانين حقوق الم ؤ�لف يكمن في �أ�صالتها‪،‬‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ن���ش�ره‪ ،‬وه��ذه الح�ق�وق ل�صيقة ب�شخ�ص‬               ‫ويقوم بهذا الجهد معد قاعدة البيانات‬
‫الم ؤ�لف لا يجوز الت�صرف فيها للغير ولا‬               ‫ف� إ�ذا ات�صفت القاعدة ب�الج�دة وا أل�صالة‬
‫يجوز التنازل عنها ولا ت�سقط بالتقادم(((‪،‬‬              ‫ف� إ�ن قوانين حقوق الم ؤ�لف ت�ؤكد على حق‬
‫و�إذا اعتدى عليها الغير ب�أن ن�سبها لنف�سه‬            ‫ا�ستغلال قاعدة بياناته وما تدره عليه من‬
‫جاز مقا�ضاته ف�لا ًض عما يتعر�ض له من‬                 ‫م�ردود م�الي من قبل جمهور الم�شتركين‬
                                                      ‫وك��ذل��ك م��ا ي�ح���ص�ل ع�ل�ي�ه الم�ن�ت�ج�ون‬
                    ‫جزاء جنائي‪.‬‬
‫وقد ورد بهذا الخ�صو�ص‪ ":‬يتمتع الم�ؤلف‬                                 ‫لم ؤ�لفاتهم الفكرية‪.‬‬
‫وخلفه ال�ع�ام – على الم�صنف – بحقوق‬
‫أ�دبية �أبدية غير قابلة للتقادم �أو للتنازل‬           ‫ال���ش�رط ال��ث��اني‪ :‬ال�ت�ع�ب�ري ع��ن فكرة‬
‫وت�شمل هذه الحقوق ما يلي‪� :‬أول ًا‪ :‬إ�تاحة‬
‫الم�صنف للجمهور لأول مرة‪ .‬ثاني ًا‪ :‬الحق‬                                         ‫الم�صنف‪:‬‬
‫في ن�سبة الم�صنف إ�لى م�ؤلفه‪ ،‬ثالث ًا‪ :‬الحق‬
‫في م�ن�ع ت�ع�دي�ل الم�صنف ت�ع�دي�ل ًا يعتبره‬          ‫ويق�صد ب�ه�ذا ال���ش�رط إ�ظ�ه�ار الفكرة‬
‫الم� ؤ�ل�ف ت���ش�وي�ه�اً أ�و تح�ري�ف�اً ل�ه ولا يعد‬   ‫�إلى ح�ي�ز ال�وج�ود وتج��اوز ع�الم ا ألف�ك�ار‬
‫التعديل في مجال الترجمة اعتدا ًء إ�لا �إذا‬            ‫�إلى ع�الم ال�واق�ع الم��ادي الم�ل�م�و��س‪ ،‬ف� إ�ذا‬
‫اغفل المترجم الإ�شارة �إلى مواطن الحذف‬                ‫توافر ال�شرطان ال�سابقان ن�ش أ� ل�صاحب‬
‫أ�و التغيير أ�و �أ�ساء بعمله ل�سمعه الم�ؤلف‬           ‫الفكرة ح ٌق أ�دب ٌي يحميه القانون ويرعاه‪،‬‬
                                                      ‫وم��ن أ�ن���واع ال�ت�ع�ب�ير ع�ن ف�ك�رة الم�صنف‬
                     ‫ومكانته((("‪.‬‬                     ‫�أن ي��ق��وم م�ن�ت�ج�ي خ��دم��ات الم�ع�ل�وم�ات‬
                                                      ‫ال�صوتية وا�ستغلالها عن طريق خدمات‬
              ‫ثاني ًا‪ :‬ال�سلطات المالية‪:‬‬              ‫الات�����ص��الات‪ ،‬ول�ه�م ك�ام�ل الح��ق في ه�ذا‬
                                                      ‫الا��س�ت�غ�لال وم�ن�ع ال�غي�ر م�ن�ه‪ ،‬وت�خ�ول‬
‫ويق�صد بها حق الم�ؤلف وحده �أو ورثته‬                  ‫الحقوق الأدب�ي�ة �صاحبها ب�سلطات أ�دبية‬
‫في ا�ستغلال م�صنفه مالياً لكنها �سلطات‬                ‫و�سلطات مالية‪ ،‬وبيانها على النحو الآتي‪:‬‬
‫م ؤ�قتة ولي�ست م�ؤبدة(((‪ ،‬ويرجع ذلك �إلى‬
                                                                   ‫أ�ول ًا‪ :‬ال�سلطات ا ألدبية‪:‬‬
‫‪-1‬د‪� .‬سعيد جبر‪ ،‬المدخل لدرا�سة القانون‪ ،‬ج‪(2‬نظرية‬
‫الحق)‪ ،‬م�صر‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1995 -1994 ،‬م‪،‬‬        ‫ل���ص�اح�ب الم���ص�ن�ف ال�ف�ك�ري الح��ق في‬
                                                      ‫تقرير ن�شر م�صنفه من عدمه‪ ،‬وله الحق‬
                                ‫�ص‪.70‬‬                 ‫في �أن ين�سب �إل�ي�ه وح�ده وه�و ح�ق م ؤ�بد‬
  ‫‪ -2‬قانون الملكية الفكرية الم�صري‪ ،‬المادة رقم‪.143 :‬‬  ‫مهما مات الم�ؤلف وكذلك للم�ؤلف �سلطة‬
‫‪-3‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬

                                                                                             ‫‪74‬‬

                                                      ‫دور الت أ�مين في حماية حقوق الملكية الفكرية ا إللكترونية‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80