Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫والم�ب�ادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق‬                  ‫تقديرها إ�لى الق�ضاء(((‪ ،‬ومن أ�مثلة ذلك‬
                                   ‫على التعبير المبتكر عن أ�ي منها‪ ،‬وكذلك‬                   ‫الترتيب والتبويب والتن�سيق والفهر�سة‬
                                                                                            ‫وذلك من خلال قواعد البيانات وبرامج‬
                                              ‫لا ت�شمل الحماية ما يلي‪:‬‬                      ‫المعلومات ال�صوتية‪ ،‬فكل ذل�ك من قبيل‬
                                   ‫‪1-1‬ال�وث�ائ�ق ال�ر��س�م�ي�ة أ�ي���اً ك�ان�ت لغتها‬        ‫ا إلبداع والابتكار(((‪ ،‬وما يميز الابتكار عن‬
                                   ‫ا أل��ص�ل�ي�ة‪ ،‬أ�و ال�ل�غ�ة الم�ن�ق�ول�ة إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬مثل‬  ‫مجرد ا ألفكار هو �أن ا ألفكار لي�س لها حيز‬
                                   ‫ن�صو�ص ال�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح وال�ق�رارات‬               ‫معين ولي�ست حكراً على أ�حد ل�شخ�صه �أو‬
                                   ‫والاتفاقيات الدولية والأحكام الق�ضائية‪،‬‬                  ‫لذاته بل ملك للجميع بينما الابتكار هو‬
                                   ‫و�أح��ك��ام الم�ح�ك�م�ني وال��ق��رارات ال���ص�ادرة‬       ‫ا إلب�داع الذهني ال�ذي تتوافر فيه ب�صمة‬
                                   ‫م�ن ال�ل�ج�ان ا إلداري���ة ذات الاخ�ت���ص�ا��ص‬           ‫�شخ�صية للم ؤ�لف ويب�رز ن�ت�اج مجهوده‬

                                                         ‫الق�ضائي ‪.‬‬                                            ‫الذهني فيه(((‪.‬‬

                                   ‫‪2 -2‬ا ألن��ب��اء و�أخ��ب��ار الح���وادث وال�وق�ائ�ع‬      ‫فالفكرة الم�ج�ردة أ�و ا ألخ�ب�ار العامة لا‬
                                                                                            ‫تت�ضمن الحماية ما لم تتخذ قالباً يت�سم‬
                                   ‫الجارية والتي تكون مجرد أ�خبار إ�علامية ‪.‬‬                ‫بالجدية والابتكار‪ ،‬ومن هنا ن�ص قانون‬
                                                                                            ‫الملكية الفكرية ا إلم�ارات�ي على أ�نه‪":‬لا‬
                                   ‫‪3-3‬الم�صنفات ال�ت�ي آ�ل�ت �إلى الم�ل�ك ال�ع�ام‪،‬‬          ‫ت�شمل الح�م�اي�ة الأف��ك��ار وا إلج�����راءات‬
                                   ‫وم��ع ذل��ك تتمتع مج�م�وع�ات م�ا ورد في‬                  ‫و�أ��س�ال�ي�ب ال�ع�م�ل والم�ف�اه�ي�م ال�ري�ا��ض�ي�ة‬
                                   ‫البنود (‪ )3 ،2 ،1‬من هذه الم�ادة بالحماية‬
                                   ‫إ�ذا تميز جمعها �أو ترتيبها أ�و أ�ي مجهود‬                ‫مرجع �سبق ذك�ره‪�� ،‬ص‪ .520‬د‪ .‬توفيق ح�سن فرج‪،‬‬
                                                                                            ‫المدخل لدرا�سة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪،‬‬
                                                    ‫فيها بالابتكار((("‪.‬‬
                                                                                                                           ‫�ص‪.379‬‬
                                   ‫وه���ذا ي�ع�ن�ي �أن���ه إ�ذا تم إ�ع����داد ب�ن�ك‬         ‫‪-1‬د‪ .‬إ�ب�راه�ي�م م�صطفي عبد ه‪ ،‬م�رج�ع �سبق ذك�ره‪،‬‬
                                   ‫�إل�ك�رتوني يت�ضمن معلومات إ�لكترونية‬
                                   ‫ك� أ�ح�ك�ام ق�ضائية أ�و ق�وان�ني معينة ف��إن‬                                            ‫�ص‪.114‬‬
                                   ‫ل���ص�اح�ب�ه ع�ل�ي�ه ح�ق�اً �أدب��ي��اً ك�م���ص�ن�ف‪،‬‬     ‫‪-2‬د‪.‬مح�م�د ��س�ام�ي ع�ب�د ال���ص�ادق‪ ،‬ح�ق�وق م� ؤ�ل�ف�ي‬
                                   ‫فالت�صنيف ينقلها من معلومات مباحة‬                        ‫الم�صنفات الم�شتركة‪ ،‬ر�سالة دكتوراه نوق�شت في كلية‬
                                                                                             ‫الحقوق بجامعة القاهرة‪ ،‬م�صر‪2000 ،‬م‪� ،‬ص‪.470‬‬
                                                ‫إ�لى معلومات م�ست أ�ثرة‪.‬‬                    ‫‪-3‬د‪ .‬نا�صر عبد الح�اف�ظ محمد‪� ،‬ضوابط الحماية‬
                                   ‫إ�ن �شرط حماية قواعد البيانات وفقاً‬                      ‫القانوني للحقوق الذهنية‪ ،‬ر�سالة دكتوراه نوق�شت‬
                                                                                            ‫في كلية الحقوق بجامعة القاهرة‪ ،‬م�صر‪2004 ،‬م‪،‬‬
                                   ‫‪-4‬قانون حقوق الم ؤ�لف والحقوق المجاورة ا إلماراتي‬
                                   ‫رقم ( ‪ ،) 2002 / 7‬وال�صادر في الجريدة الر�سمية‬                                          ‫�ص‪.268‬‬

                                        ‫والمعمول به من تاريخ ن�شره‪ ،‬المادة رقم (‪.)3‬‬

‫‪73‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79