Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69

‫التعوي�ض بعد وق�وع ال�ك�ارث�ة م�ن جانب‬               ‫بالمحل من قبل الم ؤ�من لا الم ؤ�من له وهو‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                         ‫الم ؤ�من‪.‬‬                   ‫الخ�ط�ر المعلوماتي وم�ضمونه وف�ح�واه‪،‬‬
                                                     ‫م�ن حيث م�دى ت�واف�ره وتطلب الت�أمين‬
  ‫‪ -‬ال�شروط الواجب توافرها في المحل‪:‬‬
                                                               ‫لحماية الم�ؤمن وقت وقوعه‪.‬‬
‫ال�شرط الأول‪ :‬أ�لا يكون الخطر مخالف‬
                                                     ‫و نج�د أ�ن الخ�ط�ر في ال�ع�رف الفقهي‬
               ‫للنظام العام وا آلداب‪:‬‬                ‫القانوني عبارة عن "حادث يتوقع حدوثه‬
                                                     ‫ولي�س م�ؤكد الحدوث ب�شرط عدم تدخل‬
‫تحفل المعلوماتية بالعديد من البرامج‬                  ‫إ�رادة أ�ح��د الأط��راف في وق�وع�ه �إذا وق�ع‬
‫الال��ك�ت�رون��ي��ة الم�خ�ال�ف�ة ل�ل�ن�ظ�ام ال�ع�ام‬
‫وا ألخ�لاق�ي�ات العامة والآداب وه�و م�ا لا‬                     ‫وخا�ص ًة �إرادة الم ؤ�من له((("‪.‬‬
‫يم�ك�ن م�ع�ه ال�ت� أ�م�ني عليها ل�ك�ون المحل‬
‫مخالفاً للنظام العام في هذه ال�صور وهكذا‬             ‫المحل بوجه عام هو ا ألداء الذي يلتزم به‬
‫البرامج التج�س�سية �أو التي ت�سبب أ��ضراراً‬          ‫كل طرف ويكون عمل ًا �أو امتناعاً عن عمل‬
‫للىخرين والم�خ�ال�ف�ة ل�ل�ق�وان�ني‪ ،‬ويدخل‬            ‫�أو إ�ع�ط�اء �شيء وه�ذا الأداء ه�و العن�صر‬
‫�ضمن ذل�ك مختلف الم�صنفات الفكرية‬                    ‫الذي ما كان العاقدان ليفكروا بدونه في‬
‫وبراءات الاختراع المخالفة للنظام العام‪.‬‬              ‫تكوين العقد وح�ول�ه تت أ�لف الال�ت�زام�ات‬
                                                     ‫ا ألخ�رى التي ين�شئها مم�ا يجعله محور‬
‫ال�شرط الثاني‪� :‬أن يكون الخطر محتمل‬                  ‫ال�غ�اي�ة الاق�ت���ص�ادي�ة م�ن ال�ع�ق�د ويب�رر‬

                           ‫الوقوع‪:‬‬                      ‫و�صفه ب أ�نه محل العملية التعاقدية ‪.‬‬

‫وق�د م�ضت الإ��ش�ارة أ�ك�رث من م�رة إ�لى‬             ‫واذا ك��ان ال�ت��أمي�ن م�ن الخ�ط�ر ف� إ�ن‬
‫أ�ن الاحتمالية م�س�ألة مهمة إلب�رام عقد‬              ‫الخ�ط�ر ه�و العن�صر الرئي�سي للعقد أ�و‬
‫ال�ت� أ�م�ني ك�وق�وع ال���س�رق�ة �أو الح�ري�ق أ�و‬    ‫محل العملية التعاقدية فالت�أمين يكون‬
‫الم ؤ�كدة الوقوع وغير معلومة وقت الوقوع‬              ‫لتغطية الخ�ط�ر وي�ت�م الات�ف�اق على هذه‬
‫كالوفاة ‪� ،‬إنما لا يجوز الت�أمين على خطر‬             ‫التغطية عن طريق مجموعة مركبة من‬
‫م�ستحيل ال�وق�وع كالت�أمين �ضد �سقوط‬                 ‫الالتزامات التي من بينها �إثنان يقومان‬
                                                     ‫أ��سا�ساً وب�صفة خا�صة ب�إن�شاء العقد وهما‬
                     ‫القمر مثل ًا‪.‬‬                   ‫دف�ع الق�سط م�ن ج�ان�ب الم��ؤم�ن ل�ه ودف�ع‬

‫ال�شرط الثالث‪� :‬أن يكون تحقق الخطر‬                   ‫‪-1‬د‪ .‬ج�ل��ال إ�ب���راه���ي���م‪ ،‬ال���ت��� أ�م�ي�ن‪ ،‬م�����ص��ر‪ ،‬دار‬
                     ‫�أمر ًا م�ستقبل ًا‪:‬‬                     ‫النه�ضةالعربية‪� ،‬ص‪2009 ،1‬م‪� ،‬ص‪.111‬‬

‫�إن ه��ذا ال���ش�رط ي�ع�ن�ي أ�ن ال�برن�ام�ج‬
‫الالكتروني إ�ذا كان قد �سرق في الما�ضي فلا‬

                                                                                            ‫‪68‬‬

                                                     ‫دور الت أ�مين في حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية‬
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74