Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69
التعوي�ض بعد وق�وع ال�ك�ارث�ة م�ن جانب بالمحل من قبل الم ؤ�من لا الم ؤ�من له وهو معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم ؤ�من. الخ�ط�ر المعلوماتي وم�ضمونه وف�ح�واه،
م�ن حيث م�دى ت�واف�ره وتطلب الت�أمين
-ال�شروط الواجب توافرها في المحل:
لحماية الم�ؤمن وقت وقوعه.
ال�شرط الأول :أ�لا يكون الخطر مخالف
و نج�د أ�ن الخ�ط�ر في ال�ع�رف الفقهي
للنظام العام وا آلداب: القانوني عبارة عن "حادث يتوقع حدوثه
ولي�س م�ؤكد الحدوث ب�شرط عدم تدخل
تحفل المعلوماتية بالعديد من البرامج إ�رادة أ�ح��د الأط��راف في وق�وع�ه �إذا وق�ع
الال��ك�ت�رون��ي��ة الم�خ�ال�ف�ة ل�ل�ن�ظ�ام ال�ع�ام
وا ألخ�لاق�ي�ات العامة والآداب وه�و م�ا لا وخا�ص ًة �إرادة الم ؤ�من له(((".
يم�ك�ن م�ع�ه ال�ت� أ�م�ني عليها ل�ك�ون المحل
مخالفاً للنظام العام في هذه ال�صور وهكذا المحل بوجه عام هو ا ألداء الذي يلتزم به
البرامج التج�س�سية �أو التي ت�سبب أ��ضراراً كل طرف ويكون عمل ًا �أو امتناعاً عن عمل
للىخرين والم�خ�ال�ف�ة ل�ل�ق�وان�ني ،ويدخل �أو إ�ع�ط�اء �شيء وه�ذا الأداء ه�و العن�صر
�ضمن ذل�ك مختلف الم�صنفات الفكرية الذي ما كان العاقدان ليفكروا بدونه في
وبراءات الاختراع المخالفة للنظام العام. تكوين العقد وح�ول�ه تت أ�لف الال�ت�زام�ات
ا ألخ�رى التي ين�شئها مم�ا يجعله محور
ال�شرط الثاني� :أن يكون الخطر محتمل ال�غ�اي�ة الاق�ت���ص�ادي�ة م�ن ال�ع�ق�د ويب�رر
الوقوع: و�صفه ب أ�نه محل العملية التعاقدية .
وق�د م�ضت الإ��ش�ارة أ�ك�رث من م�رة إ�لى واذا ك��ان ال�ت��أمي�ن م�ن الخ�ط�ر ف� إ�ن
أ�ن الاحتمالية م�س�ألة مهمة إلب�رام عقد الخ�ط�ر ه�و العن�صر الرئي�سي للعقد أ�و
ال�ت� أ�م�ني ك�وق�وع ال���س�رق�ة �أو الح�ري�ق أ�و محل العملية التعاقدية فالت�أمين يكون
الم ؤ�كدة الوقوع وغير معلومة وقت الوقوع لتغطية الخ�ط�ر وي�ت�م الات�ف�اق على هذه
كالوفاة � ،إنما لا يجوز الت�أمين على خطر التغطية عن طريق مجموعة مركبة من
م�ستحيل ال�وق�وع كالت�أمين �ضد �سقوط الالتزامات التي من بينها �إثنان يقومان
أ��سا�ساً وب�صفة خا�صة ب�إن�شاء العقد وهما
القمر مثل ًا. دف�ع الق�سط م�ن ج�ان�ب الم��ؤم�ن ل�ه ودف�ع
ال�شرط الثالث� :أن يكون تحقق الخطر -1د .ج�ل��ال إ�ب���راه���ي���م ،ال���ت��� أ�م�ي�ن ،م�����ص��ر ،دار
�أمر ًا م�ستقبل ًا: النه�ضةالعربية� ،ص2009 ،1م� ،ص.111
�إن ه��ذا ال���ش�رط ي�ع�ن�ي أ�ن ال�برن�ام�ج
الالكتروني إ�ذا كان قد �سرق في الما�ضي فلا
68
دور الت أ�مين في حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية