Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�ي بمعنى أ�ن ال�و��ض�ع لا ي�ت�ع�دى مج�رد‬                   ‫ال�ت�ام�ني �أو م�ذك�رة تغطيه الخ�ط�ر هما‬
                                   ‫ا��س�ت�ي���ض�اح ل�ل�م��ؤم�ن ع�ن و��ض�ع الخ�ط�ر‬              ‫فقط اللتان ت�سمحان بوجود هذا الالتزام‬
                                                                                               ‫المتبادل ب�ني ط�رفي عقد الت أ�مين‪،‬ولذلك‬
                                          ‫ومقداره بالن�سبة للم ؤ�من له(((‪.‬‬                     ‫ف إ�ن طلب التامين غير ملزم للم ؤ�من ولا‬
                                                                                               ‫للم�ؤمن له والحقيقة أ�نه و�إن كان ا ألمر‬
                                   ‫�أمابالن�سبةللم�ؤمنله(راغبالت أ�مين)‬                        ‫كذلك �إلا إ�ن�ه يحتاج إ�لى بع�ض التو�ضيح‬
                                   ‫ف�� إ�ن ط�ل�ب ال�ت� أ�م�ني لي�س خ�ال�ي�اً م�ن كل‬            ‫ففي الم�رح�ل�ة ا ألولى مرحله المفاو�ضات‬
                                   ‫قيمة قانونية ف�إن كانت ت�صريحات الم ؤ�من‬                    ‫ال�ت�ي ت�ن�ت�ه�ي ع��ادة ع�ن�دم�ا ي�ق�وم الم��ؤم�ن‬
                                   ‫له وا�ضحة ومح�ددة و�صارمة فهي تكون‬                          ‫بت�سليم الم� ؤ�م�ن ل�ه وث�ي�ق�ة مطبوعة هي‬
                                   ‫بمعنى التدقيق مما يترتب عليه �أن يبقى‬                       ‫طلب الت�أمين والتي ت�شتمل على العنا�صر‬
                                   ‫طالب الت أ�مين ملزماً بالبقاء على �إيجابه‬                   ‫الأ�سا�سية للت�أمين وب�صفة خا�صة البيانات‬
                                   ‫ولكن عندما يقول الم�ؤمن له أ�نه لا يلتزم‬                    ‫الم�و��ض�وع�ي�ة وال�شخ�صية للخطر الم�راد‬
                                   ‫بالعقد يتعين علينا أ�ن نفهم من ذلك �أنه‬                     ‫ت أ�مينه ومبلغ ال�ت�ام�ني وم�ق�دار الق�سط‬
                                   ‫لا يعتبر بياناته �إي�ج�اب�اً ملزماً بطريقة‬                  ‫ه�ذه الوثيقة ي�ق�وم الم� ؤ�م�ن ل�ه الم�ستقبل‬
                                   ‫نهائية ولا رجعة فيها بل يمكن دائما �أن‬                      ‫ب� إ�ع�ادة ت�سليمها ل�ل�م��ؤم�ن ب�ع�د توقيعها‬
                                   ‫ي�سحب عر�ضه طالما �أن الم��ؤم�ن لم يقبله‬                    ‫ووف��ق��ا لم��ا ي�ق���ض�ى ب��ه ال�ن���ص وت�وج�ب�ه‬
                                   ‫وامتنع بذلك انعقاد العقد ولكن لا يتعين‬                      ‫القواعد العامة ف�إن طلب التامين لا يعد‬
                                   ‫علينا التقليل من �أهمية طالب العقد في‬                       ‫بالن�سبة للم�ؤمن ملزما �سوا ًء حين ي�سلمه‬
                                   ‫المرحلة الأولى من التعاقد لأنه إ�ذا كانت‬                    ‫�إلى راغ�ب الت�أمين �أو حتى حين ي�ستلمه‬
                                   ‫ت�صريحات الم ؤ�من له لا ت�سمح ب�ش�أن العقد‬                  ‫منه بعد توقيعه عليه و إ�لا لجعلنا الم�ؤمن‬
                                   ‫فهي تعد عن�صرا إلن�شائه و إ�ذا تم توقيعه‬                    ‫في حالة إ�يجاب دائم مراعاة لو�ضعه المهني‬
                                   ‫فيما بعد فهي تمثل معلومات يقوم الم�ؤمن‬                      ‫و�إن كان يمكن أ�ن يكون من جانبه مجرد‬
                                   ‫عليه بتقديمها حول الخطر الذي يمكن‬                           ‫دعوة �إلى التعاقد يتعرف من خلالها على‬
                                   ‫أ�ن يتعر�ض له با إل�ضافة �إلى كل العواقب‬                    ‫بيانات الخطر المراد ت�أمينه لينظر �إذا ما‬
                                                                                               ‫ك�ان على �ضوئها �سيقبل ت أ�مينه أ�و لا(((‪،‬‬
                                        ‫التي يمكن أ�ن تكون مرتبطة به(((‪.‬‬
                                                                                               ‫‪-1‬د‪ .‬نبيلة �إ��س�م�اع�ي�ل ر��سل�ان‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك�ره‪،‬‬
                                   ‫‪-2‬د‪.‬عبدالحميد نجا�شي الزهيري‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‬                                               ‫�ص‪.24‬‬
                                                                  ‫�ص‪.104‬‬

                                   ‫‪-3‬د‪ .‬نبيلة إ���س�م�اع�ي�ل ر��سل�ان‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك�ره‪،‬‬
                                                                   ‫�ص‪.25‬‬

‫‪65‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71