Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63

‫ولو اتفق على غير ذلك"(((‪.‬‬             ‫ال�صورة الثالثة‪ :‬الت�أمين �ضد ما يح�صل‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                 ‫م�ن ال�ق�وة ال�ق�اه�رة وم��ا ق�د ت�رت�ب�ه من‬
‫وم��ن الاع��ت��داء ع�ل�ى الح��ق ال�ف�ك�ري‬        ‫��ض�رر ع�ل�ى الح�ق ال�ف�ك�ري كتلف ال�وع�اء‬
‫ن�شره وق�د ع�رف الم�شرع الن�شر ب��أن�ه نقل‬       ‫الإل��ك�ت�روني ألي ��س�ب�ب م��ن ا أل��س�ب�اب‬
‫الم�صنف ب�ط�ري�ق مبا�شر أ�و غ�ير مبا�شر‬
‫إ�لى الجمهور �سواء بنقل الم�صنف ذات�ه أ�و‬                                ‫القاهرة‪.‬‬
‫ا�ستخراج ن�سخ أ�و �صور منه أ�و من أ�ي من‬
‫أ�جزائه يمكن قراءتها أ�و �سماعها �أو ر�ؤيتها‬     ‫والم�لاح�ظ أ�ن ال�صورة الثانية اذا تمت‬
‫أ�و أ�داءها‪ .‬وللم�ؤلف وحده ـ وفق ما تق�ضي‬        ‫ب�صورة عمدية ف�إنها لا تمكن الم� ؤ�م�ن له‬
‫ب�ه الم�ادت�ان ‪ 9 ،7‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون ـ الحق‬    ‫الا�ستفادة م�ن خطر لي�س بمحتمل لأن‬
‫في ا�ستغلال م�صنفه ب�شرط أ�لا يكون قد‬            ‫الخ�ط�ر ق�ائ�م ب���ص�ورة ع�م�دي�ة وه�و م�ا لا‬
‫تنازل عنه للغير‪ ،‬ولا يجوز ا�ستغلاله إ�لا‬         ‫يمكن القبول به لكون عقد الت�أمين قائ ٌم‬
‫ب� إ�ذن كتابي موثق من الم ؤ�لف‪ ،‬وله وحده‬         ‫على الخطر المحتمل من الأ�سا�س ولذلك‬
‫الح�ق في تقرير ن�شر م�صنفه وفي تعيين‬             ‫يعرف على �أنه "حادثة محتملة لا يتوقف‬
‫طريقة الن�شر‪ ،‬وقد عاقب الم�شرع في المادة‬
‫‪ 38‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون ك�ل م�ن ي�ق�وم بن�شر‬       ‫حدوثها على إ�رادة �أحد الطرفين وخ�صو�ص ًا‬
‫م�صنف غ�ير مم�ل�وك ل�ه دون الح���ص�ول‬
‫ع�ل�ى �إذن ك�ت�اب�ي م�ن م��ؤل�ف الم���ص�ن�ف أ�و‬  ‫على �إرادة الم ؤ�من له((("‪� ،‬أم�ا م�ا يح�صل‬
‫ورثته‪ ،‬مما مفاده �أن الحظر يقت�صر فقط‬            ‫من خط�أ من قبل الم ؤ�من له فمن الممكن‬
‫على ن�شر الم�صنف وطرحه للتداول على‬               ‫ال�ق�ول ب�ه و�إمكانية الت أ�مين عليه لكونه‬
‫جمهور النا�س �أو ا�ستغلاله دون �إذن كتابي‬        ‫خطر محتمل في هذه ال�صورة مثله مثل‬
‫بن�شره وط�رح�ه ل�ل�ت�داول على الجمهور‪،‬‬           ‫ال�سرقة �أو الحريق المحتمل والذي قد يقع‬
‫ولا ت�ع�د م�راج�ع�ة ال�ط�ب�اع�ة �أو تقييم‬        ‫وق�د لا يقع فوقوعه لي�س بم�ستحيل بل‬
‫الم�صنف فنيا بم�ع�رف�ة ال�ل�ج�ان المخت�صة‬
‫بعد إ�جراء الطباعة من قبيل الن�شر على‬                    ‫مما يمكن وقوعه في الم�ستقبل‪.‬‬
‫الجماهير المحظور قانونا دون �إذن خا�ص‬
                                                 ‫وتعميداً لم�ا تقدم ورد الن�ص في قانون‬
                                                 ‫المعاملات المدنية الاتح�ادي على أ�نه‪":‬لا‬

                                                 ‫ي�ك�ون الم� ؤ�م�ن م���س��ؤولا ع�ن الأ���ض��رار التي‬
                                                 ‫يحدثها الم ؤ�من له أ�و الم�ستفيد عمدا �أو غ�ش ًا‬

‫‪-1‬مج�م�وع�ة ن���ص�و��ص ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة ‪-2‬د‪.‬ع�ب�د الخ�ال�ق ح�سن أ�ح�م�د‪ ،‬م�رج�ع �سبق ذك�ره‪،‬‬
                                 ‫ا إلماراتي‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪ ،‬المادة رقم (‪� .)1039‬ص‪.8‬‬

                                                                                        ‫‪62‬‬

                                                 ‫دور الت أ�مين في حماية حقوق الملكية الفكرية ا إللكترونية‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68