Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫عن ال�ضرر الذي يلحقه من جراء الخطر‬                     ‫يعرف التامين في القانون ا إلم�ارات�ي ب�أنه‪:‬‬
                                   ‫الم ؤ�من منه في ح�دود هذا ال�ضرر دون أ�ن‬
                                                                                          ‫الت أ�مين عقد يتعاون فيه الم ؤ�من لهم والم ؤ�من‬
                                     ‫يجاوزه حتى لا يكون م�صدراً إلثرائه‪.‬‬
                                                                                          ‫على مواجهة ا ألخطار �أو الحوادث الم�ؤمن منها‬
                                   ‫وي�ع�رف ال�ت��أم�ني ل�دى ��ش�راح ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫ب أ�نه‪":‬عقد ي�ل�ت�زم الم��ؤم�ن بمقت�ضاه أ�ن‬            ‫وبمقت�ضاه يدفع الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن مبلغا‬
                                   ‫ي����ؤدي إ�لى الم�� ؤ�م��ن ل�ه ‪ -‬الم���س�ت��أم�ن‪ -‬أ�و‬
                                   ‫الم�ستفيد الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه‬                 ‫مح�ددا أ�و أ�ق���س�اط�ا دوري��ة ‪ ،‬وفي ح�ال�ة تحقق‬
                                   ‫مبلغاً م�ن الم��ال‪� ،‬أو �إي��راداً م�رت�ب�اً‪ ،‬أ�و أ�ي‬
                                   ‫عو�ض م�الي آ�خ�ر في حالة وق�وع الح�ادث‪،‬‬                ‫الخطر أ�و وقوع الحدث المبين في العقد يدفع‬
                                   ‫�أو تحقق خطر مبين في العقد‪ ،‬وذل�ك في‬
                                   ‫مقابل ق�سط‪ ،‬أ�و أ�ي�ة دفعة �أخ�رى ي�ؤديها‬              ‫الم ؤ�من �إلى الم ؤ�من له أ�و الم�ستفيد الذي ا�شترط‬
                                   ‫الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن"(((‪ ،‬وقيل هو "التزام‬
                                   ‫طرف آلخر بتعوي�ض نقدي يدفعه له أ�و‬                     ‫الت أ�مين ل�صالحه مبلغا من الم�ال أ�و إ�ي�رادا �أو‬
                                   ‫لمن يعينه عند تحقق حادث احتمالي مبين‬                   ‫مرتبا أ�و أ�ي حق مالي آ�خر((("‪ ،‬ومثله ورد في‬
                                   ‫في العقد‪ ،‬مقابل ما يدفعه له هذا ا آلخر‬
                                                                                                        ‫القانون المدني الم�صري(((‪.‬‬
                                      ‫من مبلغ نقدي في ق�سط أ�و نحوه"(((‪.‬‬
                                                                                          ‫ومن هنا يت�ضح �أن فكرة أ�داء التعوي�ض‬
                                                ‫الفرع الثاني‬                              ‫ت���س�ت�ن�د إ�لى ع�ق�د ال�ت��أمي�ن ول�ي���س �إلى‬
                                               ‫�أنواع الت أ�مين‬                           ‫الم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة ال�ت�ي ت�ق�وم على‬
                                                                                          ‫ف�ك�ره الخ�ط� أ� وال���ض�رر وراب�ط�ة ال�سببية‬
                                   ‫للت أ�مين �أن�واع متعددة من حيث المحل‬                  ‫باعتبار �أن عقد ال�ت� أ�م�ني ت�سوده ال�صفة‬
                                                                                          ‫التعوي�ضية ويهدف الى تعوي�ض الم�ؤمن له‬
                                   ‫‪-3‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ، ،‬الو�سيط في �شرح القانون‬
                                   ‫الم�دني الج�دي�د‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪ :‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬     ‫‪-1‬مج�م�وع�ة ن���ص�و��ص ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة‬
                                   ‫‪1952‬م‪ ،‬ج‪ ،7‬ق�سم ‪�� ،2‬ص‪ ، .1084‬د‪.‬م�صطفى �أحمد‬           ‫ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ن�شر بالجريدة الر�سمية لدولة‬
                                   ‫الزرقا ‪ ،‬نظام الت�أمين‪( ،‬بيروت‪ :‬م ؤ��س�سة الر�سالة‪،‬‬    ‫ا إلم�ارات ‪� :‬س ‪ 15‬ع�دد‪ 158‬في ‪ 17‬من ربيع الثاني‬
                                   ‫ط‪1404 ،1‬ه��ـ‪1984-‬م)‪�� ،‬ص‪ .19‬د‪ .‬وهبة الزحيلي‪،‬‬           ‫ل�سنة ‪ 1406‬هـ الموافق ‪ 29‬من دي�سمبر �سنة ‪1985‬م‬
                                   ‫الت�أمين و�إع�ادة الت�أمين‪ ،‬مجلة الفقه الإ�سلامي‪،‬‬      ‫وقد عدل بالقانون الاتح�ادي رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪1987‬م‪،‬‬
                                   ‫ال��دورة الثانية لم��ؤتم�ر مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي‪،‬‬   ‫المن�شور بالجريدة الر�سمية للدولة عدد ‪ ،173‬على‬
                                                                                          ‫�أن يعمل ب�ه اع�ت�ب�اراً م�ن ‪ 29‬م�ار��س �سنة ‪1987‬م‪).‬‬
                                        ‫العدد الثاني‪ ،‬ج‪1407 ،2‬هـ‪1986-‬م‪� ،‬ص‪.547‬‬
                                   ‫‪-4‬د‪�.‬سليمان بن �إبراهيم بن ثنيان‪ ،‬الت�أمين و�أحكامه‪،‬‬                           ‫المادة رقم ‪.1026‬‬
                                                                                          ‫‪-2‬مجموعة ن�صو�ص القانون الم�دني الم�صري ح�سب‬
                                          ‫لبنان‪ ،‬دار ابن حزم‪2003 ،‬م‪ ،‬ط‪� ،1‬ص‪.40‬‬            ‫أ�ح�دث التعديلات‪ ،‬الم�ادة رق�م ‪ ،150‬م�صر ـ المحلة‬
                                                                                          ‫الكبرى ـ‪ ،‬دار الكتب القانونية‪1993 ،‬م‪� ،‬ص ‪ 88‬؛‬
                                                                                          ‫وه�و القانون الجديد ال�ذي �صدر في ‪ 16‬من �شهر‬
                                                                                          ‫يوليو ‪1948‬م وعمل به ابتدا ًء من ‪� 15‬أكتوبر ‪1949‬م‪،‬‬

                                                                                                                    ‫المادة رقم‪. 747‬‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63