Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية عن ال�ضرر الذي يلحقه من جراء الخطر يعرف التامين في القانون ا إلم�ارات�ي ب�أنه:
الم ؤ�من منه في ح�دود هذا ال�ضرر دون أ�ن
الت أ�مين عقد يتعاون فيه الم ؤ�من لهم والم ؤ�من
يجاوزه حتى لا يكون م�صدراً إلثرائه.
على مواجهة ا ألخطار �أو الحوادث الم�ؤمن منها
وي�ع�رف ال�ت��أم�ني ل�دى ��ش�راح ال�ق�ان�ون
ب أ�نه":عقد ي�ل�ت�زم الم��ؤم�ن بمقت�ضاه أ�ن وبمقت�ضاه يدفع الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن مبلغا
ي����ؤدي إ�لى الم�� ؤ�م��ن ل�ه -الم���س�ت��أم�ن -أ�و
الم�ستفيد الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه مح�ددا أ�و أ�ق���س�اط�ا دوري��ة ،وفي ح�ال�ة تحقق
مبلغاً م�ن الم��ال� ،أو �إي��راداً م�رت�ب�اً ،أ�و أ�ي
عو�ض م�الي آ�خ�ر في حالة وق�وع الح�ادث، الخطر أ�و وقوع الحدث المبين في العقد يدفع
�أو تحقق خطر مبين في العقد ،وذل�ك في
مقابل ق�سط ،أ�و أ�ي�ة دفعة �أخ�رى ي�ؤديها الم ؤ�من �إلى الم ؤ�من له أ�و الم�ستفيد الذي ا�شترط
الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن"((( ،وقيل هو "التزام
طرف آلخر بتعوي�ض نقدي يدفعه له أ�و الت أ�مين ل�صالحه مبلغا من الم�ال أ�و إ�ي�رادا �أو
لمن يعينه عند تحقق حادث احتمالي مبين مرتبا أ�و أ�ي حق مالي آ�خر(((" ،ومثله ورد في
في العقد ،مقابل ما يدفعه له هذا ا آلخر
القانون المدني الم�صري(((.
من مبلغ نقدي في ق�سط أ�و نحوه"(((.
ومن هنا يت�ضح �أن فكرة أ�داء التعوي�ض
الفرع الثاني ت���س�ت�ن�د إ�لى ع�ق�د ال�ت��أمي�ن ول�ي���س �إلى
�أنواع الت أ�مين الم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة ال�ت�ي ت�ق�وم على
ف�ك�ره الخ�ط� أ� وال���ض�رر وراب�ط�ة ال�سببية
للت أ�مين �أن�واع متعددة من حيث المحل باعتبار �أن عقد ال�ت� أ�م�ني ت�سوده ال�صفة
التعوي�ضية ويهدف الى تعوي�ض الم�ؤمن له
-3د .عبد الرزاق ال�سنهوري ، ،الو�سيط في �شرح القانون
الم�دني الج�دي�د ،ال�ق�اه�رة :دار النه�ضة العربية، -1مج�م�وع�ة ن���ص�و��ص ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة
1952م ،ج ،7ق�سم �� ،2ص ، .1084د.م�صطفى �أحمد ا إلماراتي رقم ( )5ن�شر بالجريدة الر�سمية لدولة
الزرقا ،نظام الت�أمين( ،بيروت :م ؤ��س�سة الر�سالة، ا إلم�ارات � :س 15ع�دد 158في 17من ربيع الثاني
ط1404 ،1ه��ـ1984-م)�� ،ص .19د .وهبة الزحيلي، ل�سنة 1406هـ الموافق 29من دي�سمبر �سنة 1985م
الت�أمين و�إع�ادة الت�أمين ،مجلة الفقه الإ�سلامي، وقد عدل بالقانون الاتح�ادي رقم 1ل�سنة 1987م،
ال��دورة الثانية لم��ؤتم�ر مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي، المن�شور بالجريدة الر�سمية للدولة عدد ،173على
�أن يعمل ب�ه اع�ت�ب�اراً م�ن 29م�ار��س �سنة 1987م).
العدد الثاني ،ج1407 ،2هـ1986-م� ،ص.547
-4د�.سليمان بن �إبراهيم بن ثنيان ،الت�أمين و�أحكامه، المادة رقم .1026
-2مجموعة ن�صو�ص القانون الم�دني الم�صري ح�سب
لبنان ،دار ابن حزم2003 ،م ،ط� ،1ص.40 أ�ح�دث التعديلات ،الم�ادة رق�م ،150م�صر ـ المحلة
الكبرى ـ ،دار الكتب القانونية1993 ،م� ،ص 88؛
وه�و القانون الجديد ال�ذي �صدر في 16من �شهر
يوليو 1948م وعمل به ابتدا ًء من � 15أكتوبر 1949م،
المادة رقم. 747
57
الدكتور /ف ؤ�اد ال�شعيبي