Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                      ‫المعلوماتي(((‪.‬‬                                           ‫من الم ؤ�لف(((‪.‬‬

                                   ‫وق�د ي�� ؤ�دي ��س�وء ا��س�ت�خ�دام الم���ش�رتك‬                      ‫المطلب الثالث‬
                                   ‫لنظام ق�اع�دة ال�ب�ي�ان�ات �إلى تلف النظام‬                  ‫ال�ضمانات التي يغطيها الت أ�مين‬
                                   ‫ك�ل�ي�اً �أو ج�زئ�ي�اً‪ ،‬وذل��ك ك���أن ي�ر��س�ل �إل�ي�ه‬
                                   ‫ب�رن�ام�ج تخريبي – ف�يرو��س‪ -‬ع�م�داً �أو‬                       ‫على الم�صنفات الفكرية‬
                                   ‫إ�ه�م�ال ًا أ�و ع�ن ط�ري�ق مخ�ال�ف�ة خ�ط�وات‬
                                   ‫الت�شغيل باتباع ط�رق م�ض ِّرة بالبرنامج‬                 ‫تتعدد ال�ضمانات التي يوفرها الت�أمين‬
                                   ‫ف�ي��ؤدي ذل�ك �إلى إ���ص�اب�ة م�ق�دم خ�دم�ات‬            ‫على الح�ق�وق الفكرية وم�ن أ��شهر أ�ن�واع‬
                                   ‫المعلومات ب أ��ضرار كبيرة‪ ،‬وهو ما ي�ستدعي‬               ‫ال�ضمانات التي يمكن �أن يغطيها الت أ�مين‬
                                   ‫وج��ود ح�ق�ه ب�الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�ع�وي���ض عما‬
                                   ‫لح�ق�ه م�ن ��ض�رر‪ ،‬وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ه�ذه‬                       ‫على الحقوق الفكرية الآتي‪:‬‬
                                   ‫التغطية الكبرة للت�أمين ف�إن هناك حالات‬
                                   ‫لا ي�شملها الت�أمين في الم�ج�ال المعلوماتي‬              ‫‪��1.1‬ض�م�ان ح�م�اي�ة الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة على‬
                                   ‫ا إللكتروني ومن أ�مثلة الم�سائل الم�ستبعدة‬              ‫البنوك ا إللكترونية و المواقع ا إللكترونية‬
                                                                                           ‫وال�عل�ام�ات ال�ت�ج�اري�ة ومخ�ت�ل�ف �أن��واع‬
                                              ‫من التامين الأمور ا آلتية‪:‬‬
                                                                                               ‫الحقوق الفكرية لمقدمي الخدمات‪.‬‬
                                   ‫‪ .1‬الحالات التي تكون فيها ا أل�ضرار �أو‬                 ‫‪��2.2‬ض�م�ان تغطية ا أل��ض�رار غ�ري الم�ادي�ة‪،‬‬
                                   ‫الخ�سائر نتيجة لخط أ� متعمد �أو غ�ش من‬                  ‫وه�ي التي تتعلق بالقيم المعنوية للنظام‬
                                   ‫قبل الم ؤ�من له أ�و ممثليه القانونين اذا كان‬            ‫المعلوماتي‪ ،‬كتدمير البرامج والبيانات أ�و‬

                                             ‫الم�ؤمن له �شخ�صيه معنوية‪.‬‬                                      ‫�إف�شاء المعلومات‪.‬‬
                                                                                           ‫‪�3.3‬ضمان ا أل�ضرار المادية‪ ،‬والتي تنح�صر‬
                                   ‫‪ .2‬ا أل��ض�رار أ�و الخ�سائر ال�ن�اتج�ة عن‬               ‫في التدمير الم�ادي لأجهزة المعلوماتية �أو‬
                                   ‫ح�رب �أجنبيه (ينبغي على الم��ؤم�ن له �أن‬                ‫الأداء ال�سلبي لها‪ ،‬أ�و تعطلها عن العمل‬
                                   ‫يثبت ان ال�ضرر قد نتج عن �أمر �آخر غير‬
                                                                                                              ‫ب�صورة نهائية‪.‬‬
                                                    ‫الحرب ا ألجنبية)‪.‬‬
                                                                                           ‫‪4.4‬ا أل���ض��رار ال�ن�اتج�ة ع�ن ت�ل�ف ال�برام�ج‬
                                   ‫‪-2‬د‪ .‬أ�يمن م�صطفى البقلى‪ ،‬النظام القانوني لعقد‬                          ‫وقواعد البيانات‪.‬‬
                                   ‫الا�شتراك في بنوك المعلومات ا إللكترونية (درا�سة‬
                                   ‫تطبيقية مقارنة للتعاقد عبر الإن�رتن�ت)‪ ،‬م�صر‪،‬‬           ‫‪5.5‬ا أل��ض�رار ال�ن�اتج�ة ع�ن الا��س�ت�غ�لال �أو‬
                                                                                           ‫الا�ستخدام غير الم أ�لوف �أو ال�شاذ للنظام‬
                                            ‫دار النه�ضة العربية‪2010 ،‬م ‪� ،‬ص‪.516‬‬
                                                                                           ‫‪-1‬محكمة تمييز دب�ي ال�ق�اع�دة ال���ص�ادرة �سنة ‪2007‬‬
                                                                                           ‫حقوق بتاريخ ‪ 2007-06-17‬في الطعن رقم ‪/ 2007‬‬

                                                                                                                    ‫‪ 92‬طعن مدني‪.‬‬

‫‪63‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69