Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المعلوماتي(((. من الم ؤ�لف(((.
وق�د ي�� ؤ�دي ��س�وء ا��س�ت�خ�دام الم���ش�رتك المطلب الثالث
لنظام ق�اع�دة ال�ب�ي�ان�ات �إلى تلف النظام ال�ضمانات التي يغطيها الت أ�مين
ك�ل�ي�اً �أو ج�زئ�ي�اً ،وذل��ك ك���أن ي�ر��س�ل �إل�ي�ه
ب�رن�ام�ج تخريبي – ف�يرو��س -ع�م�داً �أو على الم�صنفات الفكرية
إ�ه�م�ال ًا أ�و ع�ن ط�ري�ق مخ�ال�ف�ة خ�ط�وات
الت�شغيل باتباع ط�رق م�ض ِّرة بالبرنامج تتعدد ال�ضمانات التي يوفرها الت�أمين
ف�ي��ؤدي ذل�ك �إلى إ���ص�اب�ة م�ق�دم خ�دم�ات على الح�ق�وق الفكرية وم�ن أ��شهر أ�ن�واع
المعلومات ب أ��ضرار كبيرة ،وهو ما ي�ستدعي ال�ضمانات التي يمكن �أن يغطيها الت أ�مين
وج��ود ح�ق�ه ب�الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�ع�وي���ض عما
لح�ق�ه م�ن ��ض�رر ،وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ه�ذه على الحقوق الفكرية الآتي:
التغطية الكبرة للت�أمين ف�إن هناك حالات
لا ي�شملها الت�أمين في الم�ج�ال المعلوماتي ��1.1ض�م�ان ح�م�اي�ة الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة على
ا إللكتروني ومن أ�مثلة الم�سائل الم�ستبعدة البنوك ا إللكترونية و المواقع ا إللكترونية
وال�عل�ام�ات ال�ت�ج�اري�ة ومخ�ت�ل�ف �أن��واع
من التامين الأمور ا آلتية:
الحقوق الفكرية لمقدمي الخدمات.
.1الحالات التي تكون فيها ا أل�ضرار �أو ��2.2ض�م�ان تغطية ا أل��ض�رار غ�ري الم�ادي�ة،
الخ�سائر نتيجة لخط أ� متعمد �أو غ�ش من وه�ي التي تتعلق بالقيم المعنوية للنظام
قبل الم ؤ�من له أ�و ممثليه القانونين اذا كان المعلوماتي ،كتدمير البرامج والبيانات أ�و
الم�ؤمن له �شخ�صيه معنوية. �إف�شاء المعلومات.
�3.3ضمان ا أل�ضرار المادية ،والتي تنح�صر
.2ا أل��ض�رار أ�و الخ�سائر ال�ن�اتج�ة عن في التدمير الم�ادي لأجهزة المعلوماتية �أو
ح�رب �أجنبيه (ينبغي على الم��ؤم�ن له �أن الأداء ال�سلبي لها ،أ�و تعطلها عن العمل
يثبت ان ال�ضرر قد نتج عن �أمر �آخر غير
ب�صورة نهائية.
الحرب ا ألجنبية).
4.4ا أل���ض��رار ال�ن�اتج�ة ع�ن ت�ل�ف ال�برام�ج
-2د .أ�يمن م�صطفى البقلى ،النظام القانوني لعقد وقواعد البيانات.
الا�شتراك في بنوك المعلومات ا إللكترونية (درا�سة
تطبيقية مقارنة للتعاقد عبر الإن�رتن�ت) ،م�صر، 5.5ا أل��ض�رار ال�ن�اتج�ة ع�ن الا��س�ت�غ�لال �أو
الا�ستخدام غير الم أ�لوف �أو ال�شاذ للنظام
دار النه�ضة العربية2010 ،م � ،ص.516
-1محكمة تمييز دب�ي ال�ق�اع�دة ال���ص�ادرة �سنة 2007
حقوق بتاريخ 2007-06-17في الطعن رقم / 2007
92طعن مدني.
63
الدكتور /ف ؤ�اد ال�شعيبي