Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67

‫من التغطية الت أ�مينية‪ ،‬ف�لا ًض عن تحديد‬                     ‫المطلب الثاني‬                                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�شخ�ص الم ؤ�من له �أو الم�ستفيد من الت�أمين‪،‬‬             ‫مذكرة التغطية الم�ؤقتة‬
‫وان ملحق الوثيقة جزءاً مكمل ًا لها‪ ،‬وعلى‬               ‫تحدد الخطر محل الت�أمين‬
‫الم�ؤمن ـ وفقا ما تق�ضي به المادة ‪ 1034‬من‬
‫قانون المعاملات المدنية ـ أ�داء ال�ضمان �أو‬       ‫تت�ضمن مذكرة التغطية الم ؤ�قتة في عقد‬
‫المبلغ الم�ستحق إ�لى الم�ؤمن له أ�و الم�ستفيد‬     ‫الت أ�مين على الم�صنف الفكري ت�أميناًم ؤ�قتاً‬
‫على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر‬              ‫على الم�صنف لحين �إبرام عقد الت أ�مين على‬

     ‫�أو حلول ا ألجل المحدد في العقد(((‪.‬‬               ‫الم�صنف الفكري ب�صورته النهائية‪.‬‬

‫وتعتبر مذكرة التغطية الم ؤ�قتة ب�صور ٍة‬           ‫ح�ي�ث إ�ن م�ذك�رة التغطية الم� ؤ�ق�ت�ة قد‬
‫عامة �إذا لم يحدد الطرفان تاريخا معينا‬            ‫تلعب �أحد دورين فهي �إما �أن تكون و�سيلة‬
‫لبدء �سريان العقد ف إ�ن تاريخ �إبرام العقد‬        ‫إ�ثبات م�ؤقته لعقد نهائي وهذا هو ا أل�صل‬
‫يكون هو تاريخ تمامه إ�ذا ا أل�صل أ�ن ينتج‬         ‫ف�ي�ه�ا‪ ،‬أ�و أ�ن ت�ك�ون و�سيلة إ�ث�ب�ات نهائية‬
‫العقد �أث�اره فورتمامه ولكن لي�س هناك‬             ‫لعقد م�ؤقت(((‪ ،‬حيث ي�ستفاد منها الت أ�مين‬
‫ما يمنع من �أن يتفق الطرفان على إ�رجاء‬            ‫الم��ؤق�ت لح�ني ح�سم الت�أمين وقبوله من‬
‫�سريان العقد لحين ح�دوث واقعة معينة‬               ‫الطرفين ب�صورة نهائية �أي لحين موافقة‬
                                                  ‫الم�ؤمن بعد درا�سة حجم المخاطر الم ؤ�من‬
         ‫أ�و لحين اتخاذ �شكلية معينة‪.‬‬             ‫م�ن�ه�ا‪ ،‬ك�م�ا أ�ن م�ن م�زاي�اه�ا �أن�ه�ا تعقد‬
                                                  ‫ب�صورة م ؤ�قتة لخوف الم ؤ�من له من وقوع‬
           ‫المطلب الثالث‬                          ‫الخطر قبل إ�برام العقد ب�صورة نهائية(((‪.‬‬

  ‫وثيقة عقد الت�أمين ومدى �شكليته‬                 ‫ورد في محكمة تمييز دبي �أنه من المقرر‬
                                                  ‫في ق�ضاء هذه المحكمة �أن تحديد المخاطر‬
‫تعد وثيقة عقد الت أ�مين على الم�صنف‬               ‫الم� ؤ�م�ن م�ن�ه�ا م�رج�ع�ه م�ا ي��رد في وثيقة‬
‫الفكري الوثيقة النهائية التي يحررها‬               ‫الت أ�مين المبرمة بين الطرفين من �شروط‬
‫الم�ؤمن لاثبات وجود عقد الت أ�مين ويبين‬           ‫ب�ش�أن تحديد هذه المخاطر والا�ستثناءات‬
‫ف�ي�ه�ا ط��رفي ال�ع�ق�د وب�ي�ان�ات�ه�م�ا وو��ص�ف‬
‫الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه وال�ق���س�ط وط�ري�ق�ة‬     ‫‪-1‬د‪ .‬نبيلة إ���س�م�اع�ي�ل ر��سل�ان‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك�ره‪،‬‬
‫دف�ع�ه وم�ق�داره وم�ب�ل�غ ال�ت��أم�ني وت�اري�خ‬                                    ‫�ص‪.27‬‬

‫‪-3‬محكمة تمييز دب�ي‪ ،‬القاعدة ال�صادرة �سنة ‪2009‬‬   ‫‪-2‬د‪.‬عبدالحميد نجا�شي الزهيري‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪،‬‬
‫حقوق التي ت�ضمنها حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي‬                                       ‫�ص ‪.105‬‬
‫بتاريخ ‪ 2009-06-14‬في الطعن رق�م ‪125 / 2009‬‬

                           ‫طعن مدني‪.‬‬

                                                                                         ‫‪66‬‬

                                                  ‫دور الت�أمين في حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72