Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫لحظة ابرام العقد فما يترتب على تدمير‬              ‫ي�ج�وز ال�ت� أ�م�ني عليه ألن الخ�ط�ر الم��ؤم�ن‬
                                   ‫ب�رن�ام�ج ال�كت�روني لا يم�ك�ن ت�ق�دي�ره أ�و‬              ‫منه ينبغي أ�ن يكون م�ستقبلي‪.‬‬
                                   ‫ح���ص�ره لح�ظ�ة اب��رام ال�ع�ق�د وه�ك�ذا عند‬
                                   ‫�سرقة �أدبية لفكرة وتبنيها من الغير أ�و‬           ‫ال�شرط الرابع‪� :‬ألا يقع الخطر بنا ًء على‬
                                   ‫ما �شابه ذلك‪ ،‬وي�س أ�ل محدث ال�ضرر عما‬               ‫�إرادة الم�ؤمن له �أو الم�ؤمن �أو الم�ستفيد‪:‬‬
                                   ‫أ�حدثه من �ضرر ب�صرف النظر عن كون‬
                                   ‫الخ�ط� أ� عمدى أ�و غ�ير عمدى و ي�ستثنى‬            ‫لا يجوز لل�شخ�ص �أن ي�ؤمن عن خطر‬
                                   ‫م�ن ذل��ك ال�ت� أ�مي�ن م�ن الم���س�ئ�ول�ي�ة‪،‬ف�لا‬  ‫يم�ك�ن أ�ن ي�ق�ع م�ن خل�ال الم� ؤ�م�ن نف�سه‬
                                   ‫يغطى الت�أمين �سوى الم�سئولية الناتجة‬             ‫و إ�نم��ا م�ن ع�ن خ�ط�ر يم�ك�ن �أن ي�ق�ع من‬
                                   ‫عن الخط أ� غير العمدى دون تلك الناتجة‬             ‫الغير �أو عن طريق قوة قاهرة وذلك لكي‬
                                   ‫عن الخط أ� العمدى‪ ،‬فلا ي�س أ�ل الم�ؤمن عن‬         ‫تتحقق الاحتمالية التي يقوم عليها عقد‬
                                   ‫ا أل��ض�رار والخ�سائر التي يحدثها الم ؤ�من‬        ‫الت أ�مين فمن يدمر قاعدة البيانات التي‬
                                   ‫له عمداً أ�و غ�شاً ولو اتفق على غيرذلك‬            ‫�صممها لا يحق له الرجوع على الم ؤ�من(((‪.‬‬

                                           ‫كما تن�ص القوانين على ذلك‪.‬‬                ‫يجب على الم�ؤمن له أ�ن يف�صح وبدقة‬
                                             ‫المبحث الثالث‬                           ‫عن الخطر الم ؤ�من منه والا عر�ض العقد‬
                                       ‫الت أ�مين على بنوك المعلومات‬                  ‫للبطلان من قبل الم ؤ�من‪ ،‬ويظهر التزام‬
                                     ‫ا إللكترونية كنموذج لم�صنف فكري‬                 ‫الم�ؤمن له بالإعلان بدقة عن الخطر جليا‬
                                                                                     ‫قبل إ�برام عقد الت أ�مين‪ ،‬والخطر لي�س �إلا‬
                                                               ‫تمهيد‪:‬‬                ‫ح�دث م�ستقبلي غ�ير م��ؤك�د وب�ع�ي�دا عن‬
                                                                                     ‫رغ�ب�ة و إ�رادة الأط��راف ومعاينة الخطر‬
                                   ‫ت�ت�م�ث�ل الم�م�ت�ل�ك�ات في ع��الم الانت�رن�ت‬     ‫ال�ذي يمكن �أن ينتج عن تدهور ال�سوفت‬
                                   ‫في الم��واق��ع الال�كت�رون�ي�ة وم��ا ف�ي�ه�ا من‬   ‫وير مثل ًا هو إ�ذا معاينة الخطر وما يمكن‬
                                   ‫م�ع�ل�وم�ات‪،‬والأ��ض�رار ال�ت�ي ت�صيب ه�ذه‬
                                   ‫المواقع يجوز الت�أمين منها‪ ،‬حيث تعد هذه‬                  ‫أ�ن نطلق عليه موقع الخطر(((‪.‬‬
                                   ‫الم�واق�ع مح�لات تج�اري�ة افترا�ضية وهي‬
                                   ‫تت�شابه مع المحلات التجارية على أ�ر��ض‬            ‫ول�ع�ل�ن�ا نج�د ح�ج�م الخ�ط�ر ب�ال�ن�ت�ائ�ج‬
                                   ‫ال�واق�ع في �أن ك�ل ًا منهما ل�ه ا��س�م يتمتع‬     ‫المت�رت�ب�ة ع�ل�ى وق���وع الخ�ط�ر والم�خ�ف�ي�ة‬
                                   ‫بقيمة اقت�صادية ويتوافر لكلاهما عن�صر‬
                                   ‫الات�صال بالعملاء‪ ،‬وكلاهما من الأموال‬             ‫‪-1‬د‪ .‬جل�ال �إب�راه�ي�م‪ ،‬ال�ت� أ�م�ني‪ ،‬م�رج�ع �سبق ذك�ره‪،‬‬
                                                                                                                    ‫�ص‪.112‬‬

                                                                                     ‫‪-2‬د‪ .‬نبيلة إ���س�م�اع�ي�ل ر��سل�ان‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك�ره‪،‬‬
                                                                                                                     ‫�ص‪.31‬‬

‫‪69‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75