Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ضرور عند حدوث ال�ضرر للتخفيف من‬                          ‫وغيرها من الحقوق((("‪.‬‬
                                                   ‫وط�أته على �أحدهم‪.‬‬
                                                                                             ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫إ�ن وجود مثل هذا الأمر ي�شجع من دون‬                 ‫الحماية القانونية للبنوك‬
                                   ‫ريب المبدعين على التو�سع في هذا المجال‬           ‫ا إللكترونية من خلال الت�أمين عليها‬
                                   ‫�سيما وقد لم�سنا التو�سع في دولة الإمارات‬
                                   ‫بلغ مبلغاً كبيراً في ظل توجه الدولة الى‬        ‫الح�م�اي�ة ب�وا��س�ط�ة ال�ت� أ�م�ني ع�ل�ى ه�ذه‬
                                   ‫م�ا ي�سمى ال�ي�وم ب�الح�ك�وم�ة ل�ي���س فقط‬     ‫الم���ص�ن�ف�ات ال�ف�ك�ري�ة الإل�ك�رتون�ي�ة‪ ،‬وه�ي‬
                                   ‫الال�كت�رون�ي�ة وانم���ا الح�ك�وم�ة ال�ذك�ي�ة‬  ‫الحماية التي نتحدث عنها في مجريات‬
                                   ‫وال�ذي ي�ستطيع المتعامل معها تخلي�ص‬            ‫هذا البحث بالإ�ضافة الى ا ألنواع ا ألخرى‬
                                   ‫معاملاته على م�دار ال�ساعة وا أل��س�ب�وع‬       ‫م�ن الح�م�اي�ة وه�و م�ا ي�زي�د م�ن ت�شجيع‬
                                   ‫عن طريق الهاتف الذكي فتما�شياً مع هذا‬          ‫المجتمع على ا إلبداع في المجال المعلوماتي‪.‬‬
                                   ‫التطور جدي ٌر برجال القانون مواكبة هذا‬
                                   ‫التحدي والبحث عن الحماية القانونية‬             ‫�إن مما لا �شك فيه �أن الحكومات اليوم‬
                                                                                  ‫تدفع الملايين من دراهم والدولارات لناء‬
                                      ‫اللازمة لمثل هذه الإبداعات التقنية‪.‬‬         ‫ب�ن�وك الم�ع�ل�وم�ات الال�ك�رتون�ي�ة وال�برام�ج‬
                                                                                  ‫ف���ضل� ًا ع�م�ا ت��ودع��ه ف�ي�ه�ا م��ن م�ع�ارف‬
                                   ‫فمثل ًا إ�ذا وجدت �ألف دائرة حكومية أ�و‬        ‫وم�ع�ل�وم�ات خ�ا��ص�ة وغ��اي�� ًة في ال���س�ري�ة‬
                                   ‫�شركة خا�صة في ا إلمارة وا�ستقطعت مبلغاً‬       ‫والامر عينه في ال�شركات الخا�صة‪ ،‬ويعي�ش‬
                                   ‫ي�سيراً ل�صندو ٍق تكافلي لمجابهة الأخطار‬       ‫القائمين على ه�ذه البنوك الالكترونية‬
                                   ‫التقنية لبنوك المعلومات الالكترونية لن‬         ‫ق�اب���ض�ني ع�ل�ى ق�ل�وب�ه�م م�ن أ�ي �أخ�ط�ار‬
                                   ‫ت�ست�شعر بالمبلغ عند ح�صول الخطر على‬           ‫مفاجئة ق�د تع�صف بم�ث�ل ه�ذه الج�ه�ود‬
                                   ‫�أحدها على خلاف ما اذا تحمله أ�حدهم‪.‬‬           ‫في رم���ش�ة ع�ني ل�سب ٍب ب���ش�ر ٍي أ�و طبيعي‬
                                                                                  ‫وهو ا ألمر الذي ي�ستدعي معه الا�ستعانة‬
                                                                                  ‫ب�شركات الت أ�مين التعاوني و�إن�شاء �صناديق‬
                                                                                  ‫خا�صة لمثل هذه المخاطر والتكفل بتعوي�ض‬

                                                                                  ‫‪- 1‬قانون التوقيع ا إللكتروني الم�صري رقم ‪ 15‬ال�صادر‬
                                                                                  ‫ربيع الأول ل�سنة ‪ 1425‬هـ ( الموافق ‪ 21‬إ�بريل �سنة‬
                                                                                  ‫‪ 2004‬م)‪ ،‬والمن�شور في الجريدة الر�سمية والمعمول‬
                                                                                   ‫به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره‪ ،‬المادة رقم (‪.)4‬‬

‫‪77‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83