Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43
تج��اري��ة((( ،وب�وج�ه خ�ا��ص �أن ي�ك�ون له �سائد فى الجهاز الإدارى ،فمن المعروف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أى م�صلحة ف�ى أ�ع�م�ال �أو م�ق�اولات أ�و �أنه لا يجوز للعرف أ�ن يخالف القانون.
مناق�صات تت�صل ب أ�عمال وظيفته. وفى هذا ال�صدد ق�ضت المحكمة ا إلدارية
العليا ب��أن ( ...الن�ص فى الم�ادة 9/7من
كما تحظر عليه الا�شتراك فى ت أ��سي�س ال�الئ�ح�ة ال���ص�ادرة ب�ق�رار رئي�س المجل�س
ال���ش�رك�ات� ،أو ق�ب�ول ع���ض�وي�ة مج�ال���س ا ألعلى لاتح�اد ا إلذاع�ة والتليفزيون رقم
�إدارتها� ،أو �أى عمل فيها ،إ�لا إ�ذا كان مندوباً 2ل�سنة .. 1971ما هو إ�لا ترديد ل أل�صل
عن الحكومة أ�و الهيئات العامة �أو وحدات العام ال�وارد فى نظام العاملين المدنيين
بالدولة ال�صادر بالقانون رق�م 47ل�سنة
الحكم المحلى أ�و �شركات القطاع العام. ،... 1978وهذه الن�صو�ص قاطعة الدلالة
ف�ى حظر ق�ب�ول أ�ى ه�داي�ا أ�و م�ك�اف� أ�ة �أو
والعلة فى حظر مثل هذه الأعمال على ع�م�ول�ة �أو ق�ر��ض ،ن�ظ�ري ق�ي�ام ال�ع�ام�ل
الم�وظ�ف أ�ن�ه ق�د ي�ستغل ن�ف�وذه الوظيفى بواجبات وظيفته ،والقول ب� أ�ن هذا خط�أ
ب���ش� أ�ن�ه�ا ،وبم�ا ي�ضر ب�ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�ام�ة، �شائع ي��أخ�ذ حكم ال�ع�رف ال�سائد م�ردود
فقد ي�ستغل وظيفته فى تحقيق مكا�سب عليه ب أ�نه لا يجوز أ�ن يقوم عرف مخالف
لأعماله التجارية� ،أو ت�سهيلها ،إ�ذا كانت لن�ص ��ص�ري�ح ،و إ�ذا ك�ان ه�ن�اك م�ث�ل ه�ذا
تت�صل ب�أعمال وظيفته ،في�ستغل نفوذه العرف فهو ع�رف فا�سد ،لا يعتد ب�ه ،ولا
فى ت�سهيل هذه الأعمال. ي�سبغ على العمل �صفة الم�شروعية )(((.
ف��� إ�ذا خ�ال�ف الم��وظ��ف ه��ذا الال��ت��زام، خام�س ًا :التزام الموظف بعدم ممار�سة �أعمال
فا�ستغل من�صبه الوظيفى لممار�سة هذه تجارية
الأعمال المحظورة عليه ،ف�إنه يعد مرتكباً
ت�ل�زم الم���ادة 77م�ن ق�ان�ون ال�ع�ام�ل�ني
لجريمة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى. الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة رق��م 47ل���س�ن�ة 1978
الم�وظ�ف ال�ع�ام ب�ع�دم م�زاول�ة أ�ي��ة �أع�م�ال
وق��د أ�ي���دت الم�ح�ك�م�ة الإداري����ة ال�ع�ل�ي�ا
هذا ال�ر�أى ،و�أ�ضافت أ�ن�ه إ�ذا �أذن�ت الجهة -1حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2457
ا إلداري��ة بممار�سة بع�ض الأع�م�ال ،على ل�سنة 34ق ،جل�سة 2فبراير ،1991مجموعة المبادئ
خل�اف أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون ،ك�ان ه�ذا الإذن القانونية التى قررتها المحكمة ،المكتب الفنى� ،س
-2يلزم لتحديد طبيعة العمل ال�ذى يزاوله العامل � ،36ص .608
وبيان ما إ�ذا كان تجارياً من عدمه الرجوع �إلى أ�حكام
القانون التجارى.
راج�ع حكم المحكمة ا إلداري��ة العليا ف�ى الطعن رقم
3175ل�سنة 29ق بجل�سة 1988/4/9
42
ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى