Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫تج��اري��ة(((‪ ،‬وب�وج�ه خ�ا��ص �أن ي�ك�ون له‬           ‫�سائد فى الجهاز الإدارى‪ ،‬فمن المعروف‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أى م�صلحة ف�ى أ�ع�م�ال �أو م�ق�اولات أ�و‬              ‫�أنه لا يجوز للعرف أ�ن يخالف القانون‪.‬‬

     ‫مناق�صات تت�صل ب أ�عمال وظيفته‪.‬‬                  ‫وفى هذا ال�صدد ق�ضت المحكمة ا إلدارية‬
                                                      ‫العليا ب��أن (‪ ...‬الن�ص فى الم�ادة ‪ 9/7‬من‬
‫كما تحظر عليه الا�شتراك فى ت أ��سي�س‬                  ‫ال�الئ�ح�ة ال���ص�ادرة ب�ق�رار رئي�س المجل�س‬
‫ال���ش�رك�ات‪� ،‬أو ق�ب�ول ع���ض�وي�ة مج�ال���س‬         ‫ا ألعلى لاتح�اد ا إلذاع�ة والتليفزيون رقم‬
‫�إدارتها‪� ،‬أو �أى عمل فيها‪ ،‬إ�لا إ�ذا كان مندوباً‬     ‫‪ 2‬ل�سنة ‪ .. 1971‬ما هو إ�لا ترديد ل أل�صل‬
‫عن الحكومة أ�و الهيئات العامة �أو وحدات‬               ‫العام ال�وارد فى نظام العاملين المدنيين‬
                                                      ‫بالدولة ال�صادر بالقانون رق�م ‪ 47‬ل�سنة‬
  ‫الحكم المحلى أ�و �شركات القطاع العام‪.‬‬               ‫‪ ،... 1978‬وهذه الن�صو�ص قاطعة الدلالة‬
                                                      ‫ف�ى حظر ق�ب�ول أ�ى ه�داي�ا أ�و م�ك�اف� أ�ة �أو‬
‫والعلة فى حظر مثل هذه الأعمال على‬                     ‫ع�م�ول�ة �أو ق�ر��ض‪ ،‬ن�ظ�ري ق�ي�ام ال�ع�ام�ل‬
‫الم�وظ�ف أ�ن�ه ق�د ي�ستغل ن�ف�وذه الوظيفى‬             ‫بواجبات وظيفته‪ ،‬والقول ب� أ�ن هذا خط�أ‬
‫ب���ش� أ�ن�ه�ا‪ ،‬وبم�ا ي�ضر ب�ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�ام�ة‪،‬‬   ‫�شائع ي��أخ�ذ حكم ال�ع�رف ال�سائد م�ردود‬
‫فقد ي�ستغل وظيفته فى تحقيق مكا�سب‬                     ‫عليه ب أ�نه لا يجوز أ�ن يقوم عرف مخالف‬
‫لأعماله التجارية‪� ،‬أو ت�سهيلها‪ ،‬إ�ذا كانت‬             ‫لن�ص ��ص�ري�ح‪ ،‬و إ�ذا ك�ان ه�ن�اك م�ث�ل ه�ذا‬
‫تت�صل ب�أعمال وظيفته‪ ،‬في�ستغل نفوذه‬                   ‫العرف فهو ع�رف فا�سد‪ ،‬لا يعتد ب�ه‪ ،‬ولا‬

            ‫فى ت�سهيل هذه الأعمال‪.‬‬                      ‫ي�سبغ على العمل �صفة الم�شروعية )(((‪.‬‬

‫ف��� إ�ذا خ�ال�ف الم��وظ��ف ه��ذا الال��ت��زام‪،‬‬       ‫خام�س ًا‪ :‬التزام الموظف بعدم ممار�سة �أعمال‬
‫فا�ستغل من�صبه الوظيفى لممار�سة هذه‬                                                 ‫تجارية‬
‫الأعمال المحظورة عليه‪ ،‬ف�إنه يعد مرتكباً‬
                                                      ‫ت�ل�زم الم���ادة ‪ 77‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ام�ل�ني‬
    ‫لجريمة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى‪.‬‬                   ‫الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة رق��م ‪ 47‬ل���س�ن�ة ‪1978‬‬
                                                      ‫الم�وظ�ف ال�ع�ام ب�ع�دم م�زاول�ة أ�ي��ة �أع�م�ال‬
‫وق��د أ�ي���دت الم�ح�ك�م�ة الإداري����ة ال�ع�ل�ي�ا‬
‫هذا ال�ر�أى‪ ،‬و�أ�ضافت أ�ن�ه إ�ذا �أذن�ت الجهة‬         ‫‪-1‬حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ‪2457‬‬
‫ا إلداري��ة بممار�سة بع�ض الأع�م�ال‪ ،‬على‬              ‫ل�سنة ‪ 34‬ق‪ ،‬جل�سة ‪ 2‬فبراير ‪ ،1991‬مجموعة المبادئ‬
‫خل�اف أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ ،‬ك�ان ه�ذا الإذن‬            ‫القانونية التى قررتها المحكمة‪ ،‬المكتب الفنى‪� ،‬س‬

‫‪ -2‬يلزم لتحديد طبيعة العمل ال�ذى يزاوله العامل‬                                   ‫‪� ،36‬ص ‪.608‬‬
‫وبيان ما إ�ذا كان تجارياً من عدمه الرجوع �إلى أ�حكام‬

                          ‫القانون التجارى‪.‬‬
‫راج�ع حكم المحكمة ا إلداري��ة العليا ف�ى الطعن رقم‬

             ‫‪ 3175‬ل�سنة ‪ 29‬ق بجل�سة ‪1988/4/9‬‬

                                                ‫‪42‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48