Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وم�ن ناحية �أخ��رى‪ ،‬لا تجيز الم��ادة ‪77‬‬                        ‫باطل ًا‪ ،‬لمخالفته للقانون(((‪.‬‬
                                   ‫من القانون رقم ‪ 159‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�إ�صدار‬
                                   ‫قانون �شركات الم�ساهمة و�شركات التو�صية‬                                ‫حدود هذا الحظر‪:‬‬
                                   ‫ب�الأ��س�ه�م وال�����ش��رك��ات ذات الم���س�ئ�ول�ي�ة‬
                                   ‫المحدودة للموظف �أن يجمع بين أ�ى عمل‬                 ‫ذه�ب�ت الج�م�ع�ي�ة ال�ع�م�وم�ي�ة لق�سمى‬
                                   ‫فى الحكومة �أو القطاع العام أ�و أ�ية هيئة‬            ‫الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة �إلى �أنه‬
                                   ‫ع�ام�ة‪ ،‬وب�ني ع�ضوية مجل�س الإدارة فى‬                ‫لا يجوز للموظف �أن يكون �شريكاً مو�صياً‬
                                   ‫إ�حدى ال�شركات الم�ساهمة أ�و الا�شتراك في‬            ‫فى أ�ية �شركة تجارية‪ ،‬ألنه يتعهد بتقديم‬
                                   ‫ت�أ�سي�سها �أو الا�شتغال ولو ب�صفة عر�ضية‬            ‫ح�صته‪ ،‬وه�ذا التعهد يعد ع�م�ا ًل تج�اري�اً‬
                                   ‫ب��أى عمل �أو الا�ست�شارة فيها‪�� ،‬س�واء كان‬          ‫محظوراً عليه‪ ،‬فلا يجوز لجهة ا إلدارة �أن‬
                                   ‫ب أ�جر أ�و بغير �أجر‪� ،‬إلا �إذا كان ممثل ًا لهذه‬
                                                                                                          ‫ت أ�ذن له بذلك(((‪.‬‬
                                                           ‫الجهات‪.‬‬
                                                                                        ‫‪ -1‬راج�ع فى ذل�ك‪ :‬حكم المحكمة ا إلداري�ة العليا‪ ،‬فى‬
                                   ‫ويم�ت�د ن�ط�اق الح�ظ�ر ك�ذل�ك �إلى حالة‬              ‫جل�سة ‪ 24‬يونيو ‪ ،1978‬مجموعة المبادئ التي قررتها‬
                                   ‫ق�ي�ام العامل بمبا�شرة العمل التجارى‪،‬‬                ‫المحكمة ا إلدارية العليا فى خم�سة ع�شر عاماً (‪: 1965‬‬
                                   ‫بو�صفه نائباً عن الغير‪ ،‬ألن الت�صرف و�إن‬
                                   ‫كان ين�سحب �إلى الأ�صيل‪� ،‬إعمال ًا ألحكام‬                           ‫‪ ،) 1980‬المكتب الفنى‪� ،‬ص ‪.3912‬‬
                                   ‫ال�ن�ي�اب�ة ف�ى ال�ق�ان�ون‪ ،‬إ�لا �أن��ه ��ص�ادر من‬   ‫‪ -2‬راجع الفتاوى ال�صادرة عن الجمعية‪ ،‬القاعدة رقم‬

                                            ‫النائب ولي�س من ا أل�صيل(((‪.‬‬                  ‫‪ ،155‬جل�سة ‪ 27‬فبراير ‪ ،1962‬مجموعة أ�بو �شادى‪.‬‬
                                             ‫المبحث الثالث‬                              ‫وقد خالفت المحكمة الإدارية العليا هذا الر أ�ى‪ ،‬ف أ�جازت‬
                                         ‫نحو إ��صلاح إ�دارى �شامل‬                       ‫للموظف ‪ -‬وهى محقة فى ذلك ‪� -‬أن ي�شترك ك�شريك‬
                                                                                        ‫مو�ٍص فى �شركة تو�صية ب�سيطة‪ ،‬وذلك بناء على حجج‬
                                   ‫لم�ا ك��ان ال�ه�دف م�ن مح�ارب�ة ال�ف���س�اد‬          ‫قوية �ساقتها فى حكمها‪ ،‬فذكرت �أن هذا ( ‪� ...‬أمر جائز‬
                                   ‫ومظاهره المختلفة‪ ،‬وعلى ر�أ�سها ا�ستغلال‬              ‫طالما لا يتعار�ض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها‪ ،‬ولا‬
                                                                                        ‫ي�شكل مخالفة م�سلكية موجبة للم�ؤاخذة الت�أديبية‪،‬‬
                                   ‫راجع حكم المحكمة ال�صادر فى الطعن رقم ‪ 1722‬ل�سنة‬     ‫ألن ه�ذا العمل لا يعتبر قط من الأع�م�ال التجارية‪،‬‬
                                   ‫‪ 31‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،1987‬مجموعة المبادئ التى‬     ‫وهو لي�س �أكثر من �صورة من �صور توظيف الأموال‬
                                                                                        ‫الم�سلم ب�صحته قانوناً‪ ،‬وهو عمل م�شروع للعاملين فى‬
                                        ‫قررتها المحكمة‪ ،‬المكتب الفنى‪� ،‬س ‪� ،33‬ص ‪.192‬‬    ‫ال�دول�ة وغ�ريه�م‪ ،‬على حد ��س�واء‪ ،‬ولا يك�سب الموظف‬
                                   ‫‪ -3‬حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ‪2921‬‬     ‫�صفة التاجر ب�أى حال‪ ،‬ما دام لم يقترن بن�شاط آ�خر‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 29‬ق‪ ،‬جل�سة ‪ ،1987/ 11/21‬مجموعة المبادئ‬        ‫ي�ضفى على هذا العمل ال�صفة التجارية‪ ،‬طبقاً لأحكام‬
                                    ‫التى قررتها المحكمة‪ ،‬المكتب الفنى‪� ،‬س ‪� ،33‬ص ‪.144‬‬   ‫القانون التجارى‪ ،‬كما لا يعتبر ا�شتراكاً محظوراً فى‬
                                                                                        ‫ت أ��سي�س ال�شركات‪ ،‬ألن الت�أ�سي�س‪ ،‬طبقاً للقانون رقم ‪26‬‬
                                                                                        ‫ل�سنة ‪ ... 1954‬والقانون رقم ‪ 159‬ل�سنة ‪ ،1981‬ين�صرف‬
                                                                                        ‫فقط إ�لى ت�أ�سي�س �شركات الم�ساهمة و�شركات التو�صية‬

                                                                                           ‫با أل�سهم وال�شركات ذات الم�سئولية المحدودة‪.) ....‬‬

‫‪43‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49