Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39
نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ،إ�لا بناء للنا�س على �أك�م�ل وج�ه ،وع�دم ا�ستغلال معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
على طلب من محافظ البنك المركزى �أو الموظفين لنفوذهم الوظيفى فى تحقيق
م��آرب �شخ�صية ،م�ادي�ة أ�و معنوية ،لهم
طلب من رئي�س مجل�س الوزراء. أ�و لذويهم والم�ق�رب�نب إ�ل�ي�ه�م ،والتزامهم
وه�ذا معناه أ�ن�ه يمكن لكل م�ن رئي�س بالبعد عن كل مظاهر الف�ساد الأخرى.
مجل�س ال�وزراء ومحافظ البنك المركزى
�أن يم�ن�ع�ا تح�ري�ك ال��دع��وى الج�ن�ائ�ي�ة ولكن ل أل�سف ت�ساهم بع�ض الت�شريعات
�أو ات�خ�اذ �أى اج���راءات تحقيق ف�ى ه�ذه ف�ى تكري�س ال�ف���س�اد ،وم�ن ذل�ك م�ا ج�اء
الجرائم المالية ،بينما �إذا اختل�س موظف ب�ه ال�ق�ان�ون رق�م 88ل�سنة 2003ب���ش��أن
مبلغاً ب�سيطاً أ�و �أخذ ر�شوة ي�سيرة تحرك البنك المركزى والجهاز الم�صرفى والنقد،
�ضده الدعوى الجنائية من قبل النيابة ف�ى الم�ادة 131م�ن�ه ،م�ن �أن�ه لاي�ج�وز رفع
العامة ،ب�دون توقف ذل�ك على �إذن من الدعوىالجنائية�أواتخاذ أ�ى�إجراءاتمن
�إجراءات التحقيق فى الجرائم المن�صو�ص
أ�حد. عليها فى هذا القانون والقرارات ال�صادرة
تنفيذاً له ،وفى المادتين 116مكرراً116 ،
وي�����ض��اف �إلى ذل����ك �أن ال��ق��ان��ون م�ك�رراً ( أ�) م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات((( ،فى
ذات��������ه ن�������ص ف�����ى الم���������ادة 1/133
على ح�ق ال�ب�ن�وك الخا�ضعة ألح�ك�ام هذا -1تقررالمادة116مكرراً�أن(كلموظفعام أ��ضرعمداً
القانون فى الت�صالح فى الجرائم الم�شار ب أ�موال �أو م�صالح الجهة التى يعمل بها ،أ�و يت�صل بها
�إليها ف�ى الم�ادة ( )131م�ن�ه ،ول�و ك�ان قد بحكم عمله ،أ�و ب�أمــوال الغــير� ،أو م�صالحهم المعهود
�صدر ب�ش�أنها الطلب المن�صو�ص عليه فى بها �إلى تلك الجهة ،يعاقب بال�سجن الم�شدد .ف�إذا كان
هذه المادة ،وذلك فى �أية حالة تكون عليها ال�ضرر الذى ترتب على فعله غير ج�سيم جاز الحكم
ال�دع�وى و إ�لى م�ا ق�ب�ل ��ص�دور ح�ك�م ب�ات عليه بال�سجن ) .أ�ما المادة 116مكرراً(�أ) فتن�ص على أ�ن
فيها ،وب�شرط �إتمام الوفاء بكامل حقوق ( كل موظف عام ت�سبب بخطئه فى �إلحاق �ضرر ج�سيم
ب�أموال أ�و م�صالح الجهة التى يعمل بها ،أ�و يت�صل بها
البنك وفقاً ل�شروط الت�صالح. بحكم وظيفته� ،أو ب�أموال الغير ،أ�و م�صالحهم المعهود
بها إ�لى تلك الجهة ،ب�أن كان ذلك نا�شئاً عن إ�همال فى
وهذا يعنى �أنه مع ارتكاب جرائم مالية أ�داء وظيفته� ،أو عن إ�خ�الل بواجباتها ،أ�و عن �إ�ساءة
تتعلق بملايين الجنيهات ،يفلت الجانى ا�ستعمال ال�سلطة ،يعاقب بالحب�س وبغرامة لا تجاوز
من العقاب إ�ذا ت�صالح مع البنك ،فت�سقط خم�سمائة جنيه� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين .وتكون
عنه الدعوى العمومية ،ولا يحاكم ،بعد العقوبة الحب�س مدة لا تقل عن �سنة ،ولا تزيد على
�ست ��س�ن�وات ،وغ�رام�ة لا تج�اوز أ�ل�ف جنيه �إذا ترتب
بم�صلحة قومية لها). على الج�ريم�ة إ���ض�رار بم�رك�ز ال�ب�الد الاق�ت���ص�ادى �أو
38
ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى