Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون‪ ،‬إ�لا بناء‬              ‫للنا�س على �أك�م�ل وج�ه‪ ،‬وع�دم ا�ستغلال‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫على طلب من محافظ البنك المركزى �أو‬                    ‫الموظفين لنفوذهم الوظيفى فى تحقيق‬
                                                      ‫م��آرب �شخ�صية‪ ،‬م�ادي�ة أ�و معنوية‪ ،‬لهم‬
      ‫طلب من رئي�س مجل�س الوزراء‪.‬‬                     ‫أ�و لذويهم والم�ق�رب�نب إ�ل�ي�ه�م‪ ،‬والتزامهم‬

‫وه�ذا معناه أ�ن�ه يمكن لكل م�ن رئي�س‬                   ‫بالبعد عن كل مظاهر الف�ساد الأخرى‪.‬‬
‫مجل�س ال�وزراء ومحافظ البنك المركزى‬
‫�أن يم�ن�ع�ا تح�ري�ك ال��دع��وى الج�ن�ائ�ي�ة‬          ‫ولكن ل أل�سف ت�ساهم بع�ض الت�شريعات‬
‫�أو ات�خ�اذ �أى اج���راءات تحقيق ف�ى ه�ذه‬             ‫ف�ى تكري�س ال�ف���س�اد‪ ،‬وم�ن ذل�ك م�ا ج�اء‬
‫الجرائم المالية‪ ،‬بينما �إذا اختل�س موظف‬               ‫ب�ه ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 88‬ل�سنة ‪ 2003‬ب���ش��أن‬
‫مبلغاً ب�سيطاً أ�و �أخذ ر�شوة ي�سيرة تحرك‬             ‫البنك المركزى والجهاز الم�صرفى والنقد‪،‬‬
‫�ضده الدعوى الجنائية من قبل النيابة‬                   ‫ف�ى الم�ادة ‪ 131‬م�ن�ه‪ ،‬م�ن �أن�ه لاي�ج�وز رفع‬
‫العامة ‪ ،‬ب�دون توقف ذل�ك على �إذن من‬                  ‫الدعوىالجنائية�أواتخاذ أ�ى�إجراءاتمن‬
                                                      ‫�إجراءات التحقيق فى الجرائم المن�صو�ص‬
                           ‫أ�حد‪.‬‬                      ‫عليها فى هذا القانون والقرارات ال�صادرة‬
                                                      ‫تنفيذاً له‪ ،‬وفى المادتين ‪ 116‬مكرراً‪116 ،‬‬
‫وي�����ض��اف �إلى ذل����ك �أن ال��ق��ان��ون‬           ‫م�ك�رراً ( أ�) م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات(((‪ ،‬فى‬
‫ذات��������ه ن�������ص ف�����ى الم���������ادة ‪1/133‬‬
‫على ح�ق ال�ب�ن�وك الخا�ضعة ألح�ك�ام هذا‬               ‫‪-1‬تقررالمادة‪116‬مكرراً�أن(كلموظفعام أ��ضرعمداً‬
‫القانون فى الت�صالح فى الجرائم الم�شار‬                ‫ب أ�موال �أو م�صالح الجهة التى يعمل بها‪ ،‬أ�و يت�صل بها‬
‫�إليها ف�ى الم�ادة (‪ )131‬م�ن�ه‪ ،‬ول�و ك�ان قد‬          ‫بحكم عمله‪ ،‬أ�و ب�أمــوال الغــير‪� ،‬أو م�صالحهم المعهود‬
‫�صدر ب�ش�أنها الطلب المن�صو�ص عليه فى‬                 ‫بها �إلى تلك الجهة‪ ،‬يعاقب بال�سجن الم�شدد‪ .‬ف�إذا كان‬
‫هذه المادة‪ ،‬وذلك فى �أية حالة تكون عليها‬              ‫ال�ضرر الذى ترتب على فعله غير ج�سيم جاز الحكم‬
‫ال�دع�وى و إ�لى م�ا ق�ب�ل ��ص�دور ح�ك�م ب�ات‬          ‫عليه بال�سجن )‪ .‬أ�ما المادة ‪ 116‬مكرراً(�أ) فتن�ص على أ�ن‬
‫فيها‪ ،‬وب�شرط �إتمام الوفاء بكامل حقوق‬                 ‫( كل موظف عام ت�سبب بخطئه فى �إلحاق �ضرر ج�سيم‬
                                                      ‫ب�أموال أ�و م�صالح الجهة التى يعمل بها‪ ،‬أ�و يت�صل بها‬
        ‫البنك وفقاً ل�شروط الت�صالح‪.‬‬                  ‫بحكم وظيفته‪� ،‬أو ب�أموال الغير‪ ،‬أ�و م�صالحهم المعهود‬
                                                      ‫بها إ�لى تلك الجهة‪ ،‬ب�أن كان ذلك نا�شئاً عن إ�همال فى‬
‫وهذا يعنى �أنه مع ارتكاب جرائم مالية‬                  ‫أ�داء وظيفته‪� ،‬أو عن إ�خ�الل بواجباتها‪ ،‬أ�و عن �إ�ساءة‬
‫تتعلق بملايين الجنيهات‪ ،‬يفلت الجانى‬                   ‫ا�ستعمال ال�سلطة‪ ،‬يعاقب بالحب�س وبغرامة لا تجاوز‬
‫من العقاب إ�ذا ت�صالح مع البنك‪ ،‬فت�سقط‬                ‫خم�سمائة جنيه‪� ،‬أو ب�إحدى هاتين العقوبتين‪ .‬وتكون‬
‫عنه الدعوى العمومية‪ ،‬ولا يحاكم‪ ،‬بعد‬                   ‫العقوبة الحب�س مدة لا تقل عن �سنة‪ ،‬ولا تزيد على‬
                                                      ‫�ست ��س�ن�وات‪ ،‬وغ�رام�ة لا تج�اوز أ�ل�ف جنيه �إذا ترتب‬
                       ‫بم�صلحة قومية لها)‪.‬‬            ‫على الج�ريم�ة إ���ض�رار بم�رك�ز ال�ب�الد الاق�ت���ص�ادى �أو‬

                                                ‫‪38‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44