Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب�ق�در م�ن ال���س�ل�ط�ة‪ ،‬ي�ه�دف �إلى تمكينه‬        ‫�أن فوت على الدولة ا�ستثمار هذا المال لمدة‬
                                   ‫من تحقيق الم�صلحة العامة‪ ،‬ويجب على‬                                   ‫قد تكون طويلة‪.‬‬
                                   ‫الم�وظ�ف أ�لا ي�ستعمل ه��ذه ال���س�ل�ط�ة إ�لا‬
                                   ‫لتحقيق م�صلحة عامة‪ ،‬ف إ�ذا ابتغى تحقيق‬                       ‫المبحث الثانى‬
                                   ‫م�صلحة خا�صة‪ ،‬له �أو لذويه‪ ،‬ف إ�نه يكون‬                 ‫القيود القانونية المفرو�ضة‬
                                   ‫م�ن�ح�رف�اً ع�ن ج��ادة ال���ص�واب‪ ،‬م�ستغل ًا‬         ‫على الموظف لمنع ا�ستغلاله لنفوذه‬
                                   ‫ل�ن�ف�وذه ال�وظ�ي�ف�ى‪ ،‬وم���س�ت�ح�ق�اً ب�ال�ت�الى‬
                                                                                      ‫ولكن من الم ؤ��سف أ�ن الموظف العام فى‬
                                             ‫للعقاب الجنائى والت أ�ديبى‪.‬‬              ‫الدول النامية لم ي�ستوعب فكرة أ�نه خادم‬
                                                                                      ‫لل�شعب‪ ،‬و أ�نه يعمل لتحقيق ال�صالح العام‪،‬‬
                                   ‫ولذلك و�ضع قانون العاملين المدنيين‬                 ‫وب��أن الوظيفة ال�ت�ى ي�شغلها ه�ى تكليف‬
                                   ‫بالدولة رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪ ،1978‬فى المادة ‪،77‬‬           ‫مفرو�ض عليه‪ ،‬فهو على العك�س من ذلك‬
                                   ‫فى الفقرات من ‪� 9‬إلى ‪ 15‬منها‪ ،‬مجموعة‬               ‫يعتقد �أن الوظيفة العامة هى مجموعة‬
                                   ‫م��ن ال�ق�ي�ود ع�ل�ى ع�ات�ق الم��وظ��ف‪ ،‬بغية‬       ‫م�ن ال���س�ل�ط�ات ي�زه�و وي�خ�ت�ال ب�ه�ا‪ ،‬وه�و‬
                                   ‫الحيلولة بينه وب�ني ا�ستغلال نفوذه فى‬              ‫ما دف�ع البع�ض منهم إ�لى ا�ستغلال هذه‬
                                                                                      ‫ال���س�ل�ط�ات‪ ،‬لتحقيق م��آرب�ه ال�شخ�صية‪،‬‬
                                                   ‫غير ما خ�ص�ص له‪.‬‬                   ‫على ح�ساب الم�صلحة العامة‪ ،‬وهو ما يعنى‬

                                       ‫ومن أ�هم هذه الواجبات ما يلى ‪:‬‬                            ‫تر�سيخه للف�ساد ا إلدارى‪.‬‬

                                   ‫أ�ول ًا‪ :‬ال�زام الموظف العام قانون ًا بالتجرد‬      ‫ومم�ا ي�ساعد على تفاقم ه�ذه الم�شكلة‬
                                                                                      ‫ويزيد من آ�ث�اره�ا ال�سيئة ذل�ك الغمو�ض‬
                                                     ‫عن الم�صالح ال�شخ�صية‬            ‫والإط���ال���ة ف��ى ا إلج�������راءات وال�ن�ظ�م‬
                                                                                      ‫والتعليمات إ�لى الح�د ال�ذى �أ��ص�ب�ح فيه‬
                                   ‫يلتزم الموظف العام ب�أن يتجرد فى عمله‬              ‫الم�واط�ن يعتقد �أن الم�وظ�ف ي�ستطيع أ�ن‬
                                   ‫عن الم�صالح ال�شخ�صية‪ ،‬فيكون عمله من‬               ‫يمنح �أو يمنع و�أن ينفذ ف��و ًرا �أو ي�ؤجل‬
                                   ‫�أج��ل غ�اي�ة واح��دة ه�ى تحقيق الم�صلحة‬
                                   ‫العامة‪ ،‬وهى الغاية التى يجب أ�ن تتغياها‬                                     ‫ذلك(((‪.‬‬
                                   ‫ك�ل �أع�م�ال الإدارة‪ .‬وه�ذا م�ا ت�ق�رره الم�ادة‬
                                   ‫‪ 1/76‬من قانون العاملين المدنين بالدولة‬             ‫ف�الم�وظ�ف ي�ت�م�ت�ع‪ ،‬ك�م�م�ث�ل ل��ل�� إ�دارة‪،‬‬
                                   ‫رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪ 1978‬بقولها أ�ن ( الوظائف‬
                                   ‫العامة تكليف للقائمين بها‪ ،‬هدفها خدمة‬              ‫‪-1‬راج�ع ف�ى ه�ذا المعنى‪ :‬د‪ .‬على ال�سلمى "ال�سلوك‬
                                                                                      ‫التنظيمى"‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‪� ،١٩٨٠ ،‬ص ‪.٥‬‬
                                   ‫المواطنين‪ ،‬تحقيقا للم�صلحة العامة طبقا‬
                                   ‫للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها‪.)..‬‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45