Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41
الحظر ،وذلك ك�أ�صل عام. ف� إ�ذا ان�ح�رف الم�وظ�ف ع�ن تحقيق هذه معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الغاية ،مبتغياً تحقيق م�صالح �شخ�صية
ف���إذا ك��ان ال�ع�م�ل الإ��ض�اف�ى للموظف ل�ه �أو ل�غ�ريه ،ف� إ�ن�ه يعد مرتكباً لجريمة
يعتبر ام�ت�داداً لعمله ا أل�صلى ،ب��أن يكون
مت�صل ًا ب�أعمال وظيفته ،ولو كان ي�ؤديه إ�دارية ،ي�ستحق عليها عقوبة ت أ�ديبية.
خ�ارج ن�ط�اق عمله الأ��ص�ل�ى ،ف��إن�ه لا يعد
وه��ذا الال�ت�زام ب�ال�ت�ج�رد ع�ن الم�صالح
جامعاً بين وظيفتين جمعاً محظوراً. ال�شخ�صية ي�شمل منع الموظف العام من
تلقى �أو طلب ال�ر��ش�اوى ،ومنعه م�ن كل
كما لا يعتبر ندب الموظف للقيام بعمل عمل من الأعمال التجارية �أو الم�ضاربات
ما ،فى غير الجهة المعين بها ،تعييناً فى الم�ال�ي�ة ،وخ�ا��ص�ة م�ا ك��ان م�ن�ه�ا مت�صلا
أ�ك�ث�ر م�ن وظ�ي�ف�ة ،لأن ال�ن�دب ه�و �شغل ببيانات أ�و معلومات ت�صل إ�ليه عن طريق
م�ؤقت للوظيفة� ،أو تكليف ب�أعمال محددة وظيفته ،ومنعه م�ن ��ش�راء ال�ع�ق�ارات �أو
لفترة معينة((( ،وه�و بذلك يختلف عن المنقولات التى تطرحها الحكومة للبيع
التعيين الذى هو �إ�سناد وظيفة معينة �إلى ف�ى ال��دوائ��ر ال�ت�ى ي���ؤدى ف�ي�ه�ا الم�وظ�ف
�شخ�ص م�ا ،للنهو�ض ب�أعبائها على وجه
أ�عمال وظيفته� ،أو التى تت�صل بها(((.
الدوام والا�ستقرار.
ث�ان�ي� ًا :ال�ت�زام الم�وظ�ف ب�ع�دم الج�م�ع بين
وكذلك لا تعتبر �إع�ارة الموظف ،للعمل
فى جهة �أخرى غير جهة عمله ا أل�صلية، وظيفتين
ت�ع�ي�ي�ن�اً ج��دي��داً ،ف�ه�ى ع�م�ل لم��دة م� ؤ�ق�ت�ة
ي�ح�دده�ا ال�ق�رار ال���ص�ادر ب��ا إلع��ارة ،ولا وه�ذا الحظر لا يقوم إ�لا حيث يترتب
ع�ل�ى الج��م��ع ب�ي�ن وظ�ي�ف�ت�ني ا إل���ض��رار
يتولى خلالها أ�عباء وظيفته ا أل�صلية. ب�واج�ب�ات الوظيفة ال�ع�ام�ة� ،أو ك�ان غير
م�ت�ف�ق م�ع م�ق�ت���ض�ي�ات�ه�ا ،ف�الح�ك�م�ة من
-2وه��ذا م�ا ن���ص�ت ع�ل�ي�ه الم��ادة 56م�ن ق�ان�ون نظام الحظر هو �ألا ي�ؤدى الجمع �إلى أ�ن ي�ستغل
ال�ع�ام�ل�ني الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة رق�م 47ل�سنة 1978 الموظف وظيفته العامة فى تحقيق منافع
ب�ش�أن الندب ،والتى تن�ص على أ�نه ( يجوز بقرار من لوظيفته ا ألخ��رى ،ب�شكل غ�ري م�شروع،
ال�سلطة المخت�صة ندب العامل للقيام م ؤ�قتاً بعمل ف إ�ذا لم يكن من �ش أ�ن الجمع بين الوظيفة
وظيفة أ�خ�رى من نف�س درج�ة وظيفته أ�و وظيفة والعمل الآخر ترتيب هذا ا ألثر فلا يقوم
تعلوها مبا�شرة ،فى نف�س الوحدة التى يعمل بها،
أ�و وحدة �أخرى ،إ�ذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة -1راجع د .عبد الله طلبه "ظاهرة الت�سيب الوظيفى
ا أل�صلية ت�سمح بذلك .وتنظم اللائحة التنفيذية فى�إدارات الدول النامية" ،المرجع ال�سابق� ،ص .201
القواعد الخا�صة بالندب).
40
ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى