Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫الحظر‪ ،‬وذلك ك�أ�صل عام‪.‬‬                          ‫ف� إ�ذا ان�ح�رف الم�وظ�ف ع�ن تحقيق هذه‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                            ‫الغاية‪ ،‬مبتغياً تحقيق م�صالح �شخ�صية‬
‫ف���إذا ك��ان ال�ع�م�ل الإ��ض�اف�ى للموظف‬                   ‫ل�ه �أو ل�غ�ريه‪ ،‬ف� إ�ن�ه يعد مرتكباً لجريمة‬
‫يعتبر ام�ت�داداً لعمله ا أل�صلى‪ ،‬ب��أن يكون‬
‫مت�صل ًا ب�أعمال وظيفته‪ ،‬ولو كان ي�ؤديه‬                        ‫إ�دارية‪ ،‬ي�ستحق عليها عقوبة ت أ�ديبية‪.‬‬
‫خ�ارج ن�ط�اق عمله الأ��ص�ل�ى‪ ،‬ف��إن�ه لا يعد‬
                                                            ‫وه��ذا الال�ت�زام ب�ال�ت�ج�رد ع�ن الم�صالح‬
   ‫جامعاً بين وظيفتين جمعاً محظوراً‪.‬‬                        ‫ال�شخ�صية ي�شمل منع الموظف العام من‬
                                                            ‫تلقى �أو طلب ال�ر��ش�اوى‪ ،‬ومنعه م�ن كل‬
‫كما لا يعتبر ندب الموظف للقيام بعمل‬                         ‫عمل من الأعمال التجارية �أو الم�ضاربات‬
‫ما‪ ،‬فى غير الجهة المعين بها‪ ،‬تعييناً فى‬                     ‫الم�ال�ي�ة‪ ،‬وخ�ا��ص�ة م�ا ك��ان م�ن�ه�ا مت�صلا‬
‫أ�ك�ث�ر م�ن وظ�ي�ف�ة‪ ،‬لأن ال�ن�دب ه�و �شغل‬                  ‫ببيانات أ�و معلومات ت�صل إ�ليه عن طريق‬
‫م�ؤقت للوظيفة‪� ،‬أو تكليف ب�أعمال محددة‬                      ‫وظيفته‪ ،‬ومنعه م�ن ��ش�راء ال�ع�ق�ارات �أو‬
‫لفترة معينة(((‪ ،‬وه�و بذلك يختلف عن‬                          ‫المنقولات التى تطرحها الحكومة للبيع‬
‫التعيين الذى هو �إ�سناد وظيفة معينة �إلى‬                    ‫ف�ى ال��دوائ��ر ال�ت�ى ي���ؤدى ف�ي�ه�ا الم�وظ�ف‬
‫�شخ�ص م�ا‪ ،‬للنهو�ض ب�أعبائها على وجه‬
                                                               ‫أ�عمال وظيفته‪� ،‬أو التى تت�صل بها(((‪.‬‬
                ‫الدوام والا�ستقرار‪.‬‬
                                                            ‫ث�ان�ي� ًا‪ :‬ال�ت�زام الم�وظ�ف ب�ع�دم الج�م�ع بين‬
‫وكذلك لا تعتبر �إع�ارة الموظف‪ ،‬للعمل‬
‫فى جهة �أخرى غير جهة عمله ا أل�صلية‪،‬‬                                                     ‫وظيفتين‬
‫ت�ع�ي�ي�ن�اً ج��دي��داً‪ ،‬ف�ه�ى ع�م�ل لم��دة م� ؤ�ق�ت�ة‬
‫ي�ح�دده�ا ال�ق�رار ال���ص�ادر ب��ا إلع��ارة‪ ،‬ولا‬            ‫وه�ذا الحظر لا يقوم إ�لا حيث يترتب‬
                                                            ‫ع�ل�ى الج��م��ع ب�ي�ن وظ�ي�ف�ت�ني ا إل���ض��رار‬
  ‫يتولى خلالها أ�عباء وظيفته ا أل�صلية‪.‬‬                     ‫ب�واج�ب�ات الوظيفة ال�ع�ام�ة‪� ،‬أو ك�ان غير‬
                                                            ‫م�ت�ف�ق م�ع م�ق�ت���ض�ي�ات�ه�ا‪ ،‬ف�الح�ك�م�ة من‬
‫‪-2‬وه��ذا م�ا ن���ص�ت ع�ل�ي�ه الم��ادة ‪ 56‬م�ن ق�ان�ون نظام‬  ‫الحظر هو �ألا ي�ؤدى الجمع �إلى أ�ن ي�ستغل‬
‫ال�ع�ام�ل�ني الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة رق�م ‪ 47‬ل�سنة ‪1978‬‬      ‫الموظف وظيفته العامة فى تحقيق منافع‬
‫ب�ش�أن الندب‪ ،‬والتى تن�ص على أ�نه ( يجوز بقرار من‬           ‫لوظيفته ا ألخ��رى‪ ،‬ب�شكل غ�ري م�شروع‪،‬‬
‫ال�سلطة المخت�صة ندب العامل للقيام م ؤ�قتاً بعمل‬            ‫ف إ�ذا لم يكن من �ش أ�ن الجمع بين الوظيفة‬
‫وظيفة أ�خ�رى من نف�س درج�ة وظيفته أ�و وظيفة‬                 ‫والعمل الآخر ترتيب هذا ا ألثر فلا يقوم‬
‫تعلوها مبا�شرة‪ ،‬فى نف�س الوحدة التى يعمل بها‪،‬‬
‫أ�و وحدة �أخرى‪ ،‬إ�ذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة‬             ‫‪ -1‬راجع د‪ .‬عبد الله طلبه "ظاهرة الت�سيب الوظيفى‬
‫ا أل�صلية ت�سمح بذلك‪ .‬وتنظم اللائحة التنفيذية‬                ‫فى�إدارات الدول النامية" ‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.201‬‬

                 ‫القواعد الخا�صة بالندب)‪.‬‬

                                                ‫‪40‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46