Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�شريكاً أ�و �صاحب م�صلحة فيها أ�و مملوكة‬                 ‫ثالث ًا‪ :‬التزام الموظف ب�ألا ي�ؤدى �أعمال ًا للغير‬
                                   ‫لمن تربطهم به �صلة قربى أ�و ن�سب‪ ،‬حتى‬
                                   ‫الدرجة الرابعة‪ ،‬فالعلة فيه أ�نه قد ي�ستغل‬                                       ‫ب أ�جر �أو مكاف أ�ة‬
                                   ‫نفوذه الوظيفى فى تحقيق منافع مالية‬
                                                                                            ‫تحظر الفقرة الثانية من الم�ادة ‪ 77‬من‬
                                                        ‫له �أو لغيره‪.‬‬                       ‫ق�ان�ون ال�ع�ام�ل�ني الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة على‬
                                                                                            ‫الم�وظ�ف �أن ي�� ؤ�دى �أع��م��ال ًا ل�ل�غ�ري ب� أ�ج�ر‬
                                   ‫ولم�ا ك�ان�ت أ�ع�م�ال ال�ق�وام�ة وال�و��ص�اي�ة‬           ‫�أو م�ك�اف��أة‪ ،‬ول��و ف�ى غي�ر أ�وق���ات العمل‬
                                   ‫وال��وك��ال��ة ع��ن ال��غ��ائ��ب�ي�ن والم�����س��اع��دة‬  ‫الر�سمية‪� ،‬إلا ب إ�ذن من ال�سلطة المخت�صة‪.‬‬
                                   ‫الق�ضائية‪ ،‬لم�ن تربطهم ب�الم�وظ�ف �صلة‬
                                   ‫قربى �أو ن�سب حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬تنتفى‬                  ‫ومع ذلك يجوز أ�ن يتولى الموظف‪ ،‬ب�أجر‬
                                   ‫فيها �شبهة ا�ستغلال الموظف لنفوذه‪ ،‬ف إ�ن‬                 ‫�أو بم�ك�اف��أة‪� ،‬أع�م�ال القوامة أ�و الو�صاية‬
                                   ‫القانون ي�سمح لها للموظف‪ ،‬وبغير إ�ذن‬                     ‫�أو ال�وك�ال�ة ع�ن ال�غ�ائ�ب�ني �أو الم���س�اع�دة‬
                                                                                            ‫الق�ضائية‪ ،‬إ�ذا كان الم�شمول بالو�صاية �أو‬
                                        ‫من الجهة ا إلدارية التى يعمل بها‪.‬‬                   ‫ال�ق�وام�ة أ�و الغائب �أو الم�ع�ني ل�ه م�ساعد‬
                                                                                            ‫ق�ضائى مم�ن تربطهم ب�ه �صلة قربى �أو‬
                                   ‫راب�ع� ًا‪ :‬ال�ت�زام الم�وظ�ف بعدم قبول �أى‬
                                                                                                      ‫ن�سب حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬
                                   ‫هدايا أ�و مكاف�أة أ�و عمولة �أو قر�ض بمنا�سبة‬
                                                                                            ‫ك�م�ا ي�ح�ظ�ر ع�ل�ي�ه أ�ن ي�ت�ولى �أع�م�ال‬
                                                   ‫قيامه بواجبات وظيفته‬                     ‫الحرا�سة على ا ألم�وال التى يكون �شريكاً‬
                                                                                            ‫أ�و �صاحب م�صلحة فيها �أو مملوكة لمن‬
                                   ‫تح�ظ�ر الم��ادة ‪ 77‬م�ن ق�ان�ون العاملين‬                  ‫ت�رب�ط�ه�م ب�ه �صلة ق�رب�ى �أو ن���س�ب‪ ،‬حتى‬
                                   ‫الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة ‪ -‬ف�ى فقرتها رق�م ‪14‬‬              ‫ال�درج�ة ال�راب�ع�ة‪ ،‬وذل��ك ب���ش�رط �إخ�ط�ار‬
                                   ‫‪ -‬على الموظف‪� ،‬سواء بنف�سه أ�و بوا�سطة‬
                                   ‫غيره‪ ،‬قبول �أى هدايا أ�و مكاف�أة �أو عمولة‬                    ‫الجهة الرئا�سية التابع لها بذلك‪.‬‬
                                   ‫أ�و ق��ر���ض‪ ،‬بم�ن�ا��س�ب�ة ق�ي�ام�ه ب�واج�ب�ات‬
                                   ‫وظ�ي�ف�ت�ه‪ ،‬وذل��ك م�ن�ع�اً لا��س�ت�غ�الل ن�ف�وذه‬        ‫وال�سبب فى هذا الحظر �أن الموظف قد‬
                                   ‫ال�وظ�ي�ف�ى‪ ،‬ف�ى ت�ق�ديم م�ن�ف�ع�ة م�ا لم�ق�دم‬           ‫ي�ستغل نفوذه الوظيفى ل�صالح عمله لدى‬
                                   ‫الهدية أ�و المكاف�أة �أو العمولة �أو القر�ض‪،‬‬             ‫الغير‪ ،‬ف�إذا ر�أت جهة الإدارة أ�نه لا علاقة‬
                                                                                            ‫بين العملين انتفت هذه ال�شبهة‪ ،‬و�سمحت‬
                                               ‫فى مقابل ما يقدم �إليه‪.‬‬
                                                                                                       ‫له بذلك العمل الإ�ضافى‪.‬‬
                                   ‫ولا يجوز التحجج فى ه�ذا ال�ش�أن ب�أن‬
                                   ‫إ�عطاء مثل هذه الهدايا‪� ،‬أو العمولات‪ ،‬أ�و‬                ‫وك�ذل�ك ا ألم��ر بالن�سبة لح�ظ�ر توليه‬
                                   ‫م�ا يطلق عليه "الإكراميات"‪ ،‬ه�و عرف‬                      ‫�أعمال الحرا�سة على ا ألم�وال التى يكون‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47