Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫المبحث الثالث‬                                 ‫‪� -2‬أع���ض�اء المجال�س النيابية ال�ع�ام�ة �أو‬
                                      ‫�أركان جريمة ا�ستغلال النفوذ‬                         ‫المحلية‪� ،‬سواء أ�كانوا منتخبين أ�و معينين‪.‬‬

                                   ‫ت�ق�وم ج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ فى‬                ‫‪ -3‬المحكمون والخ�ب�راء ووكل�اء الديانة‬
                                            ‫القانون الجنائى على ركنين‪:‬‬                           ‫والم�صفون والحرا�س الق�ضائيون‪.‬‬

                                                     ‫أ�ول ًا ‪ :‬الركن المادى‬                  ‫‪ -4‬كل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية‪.‬‬

                                   ‫يقوم الركن المادى فى جريمة ا�ستغلال‬                     ‫‪� -5‬أع�����ض��اء مج�ال���س �إدارة وم��دي��رو‬
                                   ‫النفوذ على فعل أ�خذ �أو قبول �أو طلب وعد‬                ‫وم���س�ت�خ�دم�و الم��ؤ��س���س�ات وال���ش�رك�ات‬
                                   ‫�أو عطية‪ ،‬بناء على نفوذ حقيقى أ�و مزعوم‪،‬‬                ‫والجمعيات والمنظمات والمن�ش�آت‪� ،‬إذا كانت‬
                                   ‫وه�دف�ه الإي�ه�ام ب��إم�ك�ان الح���ص�ول على‬             ‫الدولة �أو �إح�دى الهيئات العامة ت�ساهم‬

                                     ‫�إحدى المزايا المن�صو�ص عليه قانونا(((‪.‬‬                ‫فى مالها بن�صيب ما ب�أية �صفة كانت )‪.‬‬

                                   ‫ف�ي�ج�ب ل�ق�ي�ام ال�رك�ن الم��ادى �أن يكون‬              ‫يت�ضح من ذلك �أن الم�شرع الجنائى قد‬
                                   ‫الغر�ض من الاتفاق على ا�ستغلال النفوذ‬                   ‫و��س�ع م�ن ن�ط�اق ت�ط�ب�ي�ق أ�ح�ك�ام ج�ريم�ة‬
                                   ‫الح���ص�ول على بع�ض الم�زاي�ا‪ ،‬أ�و محاولة‬               ‫ر�شوة الموظف العام‪ ،‬والجرائم الملحقة بها‪،‬‬
                                   ‫الح�صول عليها ل�صاحب الحاجة‪ ،‬ومن ثم‬                     ‫واعتبر الفئات الم�شار إ�ليها فى ن�ص المادة‬
                                   ‫يوجد ارتباط بين ما يح�صل عليه المتهم‬                    ‫‪ ١١١‬فى حكم الموظفين العموميين‪ ،‬بحيث‬
                                   ‫م�ن عطية �أو وع�د بها وب�ني م�ا يعد به‪،‬‬                 ‫يعاقبون بنف�س العقوبة المقررة للموظف‬
                                   ‫فلا تقوم الجريمة �إذا كان الجانى قد أ�خد‬
                                   ‫العطية‪ ،‬مقابل ح�ث م�وظ�ف على �إن�ه�اء‬                                             ‫العام‪.‬‬
                                   ‫مو�ضوع �صاحب الح�اج�ة‪ ،‬دون أ�ن يتذرع‬
                                                                                           ‫كذلك ف� إ�ن بع�ض ن�صو�ص الت�شريعات‬
                                               ‫بنفوذ حقيقى �أو مزعوم‪.‬‬                      ‫الخ�ا��ص�ة تعتبر بع�ض �شاغلى المنا�صب‪،‬‬
                                                                                           ‫فى جهات معينة‪ ،‬فى حكم الموظف العام‬
                                   ‫وفى ذلك تقرر محكمة النق�ض �أنه ( ‪...‬‬                    ‫في مج�ال ال�ر��ش�وة‪ ،‬وم�ن ذل�ك م�ا ي�ق�رره‬
                                   ‫من المقرر �أن ال�شارع قد �ساوى فى نطاق‬                  ‫ال�ق�ان�ون رق�م ‪ ٢٠٣‬ل�سنة ‪ ١٩٩١‬ف�ى ��ش��أن‬
                                   ‫جريمة الاتج�ار بالنفوذ المن�صو�ص عليها‬                  ‫قطاع ا ألعمال العام‪ ،‬فى المادة ‪ 52‬منه‪ ،‬من‬
                                   ‫فى الم�ادة ‪ 106‬مكرراً من قانون العقوبات‬                 ‫اعتبار ر�ؤ��س�اء و أ�ع�ضاء مجال�س الإدارات‬
                                                                                           ‫والعاملين بال�شركات القاب�ضة وال�شركات‬
                                   ‫‪-1‬ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ف��ى ال��دع��وى رق��م ‪٢٣٥‬‬  ‫التابعة فى حكم الموظفين العموميين فى‬
                                   ‫ل�سنة ‪ ١٨‬ق‪ ،‬جل�سة ‪ ،1967-11-1‬مجموعة المبادئ‬
                                                                                                         ‫نطاق جريمة الر�شوة‪.‬‬
                                         ‫القانونية التى قررتها المحكمة‪� ،‬ص ‪.١١٢٢‬‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35