Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المبحث الثالث � -2أع���ض�اء المجال�س النيابية ال�ع�ام�ة �أو
�أركان جريمة ا�ستغلال النفوذ المحلية� ،سواء أ�كانوا منتخبين أ�و معينين.
ت�ق�وم ج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ فى -3المحكمون والخ�ب�راء ووكل�اء الديانة
القانون الجنائى على ركنين: والم�صفون والحرا�س الق�ضائيون.
أ�ول ًا :الركن المادى -4كل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية.
يقوم الركن المادى فى جريمة ا�ستغلال � -5أع�����ض��اء مج�ال���س �إدارة وم��دي��رو
النفوذ على فعل أ�خذ �أو قبول �أو طلب وعد وم���س�ت�خ�دم�و الم��ؤ��س���س�ات وال���ش�رك�ات
�أو عطية ،بناء على نفوذ حقيقى أ�و مزعوم، والجمعيات والمنظمات والمن�ش�آت� ،إذا كانت
وه�دف�ه الإي�ه�ام ب��إم�ك�ان الح���ص�ول على الدولة �أو �إح�دى الهيئات العامة ت�ساهم
�إحدى المزايا المن�صو�ص عليه قانونا(((. فى مالها بن�صيب ما ب�أية �صفة كانت ).
ف�ي�ج�ب ل�ق�ي�ام ال�رك�ن الم��ادى �أن يكون يت�ضح من ذلك �أن الم�شرع الجنائى قد
الغر�ض من الاتفاق على ا�ستغلال النفوذ و��س�ع م�ن ن�ط�اق ت�ط�ب�ي�ق أ�ح�ك�ام ج�ريم�ة
الح���ص�ول على بع�ض الم�زاي�ا ،أ�و محاولة ر�شوة الموظف العام ،والجرائم الملحقة بها،
الح�صول عليها ل�صاحب الحاجة ،ومن ثم واعتبر الفئات الم�شار إ�ليها فى ن�ص المادة
يوجد ارتباط بين ما يح�صل عليه المتهم ١١١فى حكم الموظفين العموميين ،بحيث
م�ن عطية �أو وع�د بها وب�ني م�ا يعد به، يعاقبون بنف�س العقوبة المقررة للموظف
فلا تقوم الجريمة �إذا كان الجانى قد أ�خد
العطية ،مقابل ح�ث م�وظ�ف على �إن�ه�اء العام.
مو�ضوع �صاحب الح�اج�ة ،دون أ�ن يتذرع
كذلك ف� إ�ن بع�ض ن�صو�ص الت�شريعات
بنفوذ حقيقى �أو مزعوم. الخ�ا��ص�ة تعتبر بع�ض �شاغلى المنا�صب،
فى جهات معينة ،فى حكم الموظف العام
وفى ذلك تقرر محكمة النق�ض �أنه ( ... في مج�ال ال�ر��ش�وة ،وم�ن ذل�ك م�ا ي�ق�رره
من المقرر �أن ال�شارع قد �ساوى فى نطاق ال�ق�ان�ون رق�م ٢٠٣ل�سنة ١٩٩١ف�ى ��ش��أن
جريمة الاتج�ار بالنفوذ المن�صو�ص عليها قطاع ا ألعمال العام ،فى المادة 52منه ،من
فى الم�ادة 106مكرراً من قانون العقوبات اعتبار ر�ؤ��س�اء و أ�ع�ضاء مجال�س الإدارات
والعاملين بال�شركات القاب�ضة وال�شركات
-1ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ف��ى ال��دع��وى رق��م ٢٣٥ التابعة فى حكم الموظفين العموميين فى
ل�سنة ١٨ق ،جل�سة ،1967-11-1مجموعة المبادئ
نطاق جريمة الر�شوة.
القانونية التى قررتها المحكمة� ،ص .١١٢٢
29
الدكتور /حمدى أ�بوالنور ال�سيد