Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫النفوذ الم�زع�وم ممكناً‪ .‬وعلى ذل�ك ل�و �أن‬        ‫بين تذرع الجانى فى الطلب �أو القبول �أو‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�شخ�صاً أ�وه��م �آخ�ر ب�ق�درت�ه على تعيينه‬        ‫الأخذ بنفوذ حقيقى‪ ،‬للح�صول على مزية‬
‫فى وظيفة لا وجود لها ف إ�ن الركن المادى‬           ‫م�ن �سلطة ع�ام�ة‪ ،‬وب�ني ت�ذرع�ه ف�ى ذلك‬
                                                  ‫بنفوذ مزعوم‪ ،‬فقد قرر ال�شارع �أن الجانى‬
               ‫للجريمة لا يتحقق‪.‬‬                  ‫حين يتجر بالنفوذ على أ��سا�س موهوم لا‬
                                                  ‫يقل ا�ستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به‬
‫ك�م�ا يل�اح�ظ م�ن ��ص�ي�اغ�ة ال�ن���ص �أن‬         ‫على أ��س�س من الواقع‪� ،‬إذ هو حينئذ يجمع‬
‫ا�ستغلال النفوذ مج� َّرم‪ ،‬متى كان بغر�ض‬           ‫بين الغ�ش �أو الاحتيال وا إل��ض�رار بالثقة‬
‫الح�صول على تلك الميزة‪ ،‬أ�و كان لمحاولة‬           ‫ال�واج�ب�ة ف�ى ال�سلطات العامة والج�ه�ات‬
‫الح�صول عليها‪ ،‬وه�ذا يعنى أ�ن القانون‬
‫تو�سع فى تجريم �سلوك الجانى فى هذه‬                          ‫الخا�ضعة لإ�شرافها‪.((( )...‬‬

                       ‫الجريمة‪.‬‬                   ‫وق��د ت�ط�ل�ب ال�ق�ان�ون أ�ن ت�ك�ون الم�ي�زة‬
                                                  ‫المطلوب الح�صول عليها ل�صاحب الحاجة‬
 ‫�صفة الجانى فى جريمة ا�ستعمال النفوذ‪:‬‬            ‫تتطلب التذرع بالنفوذ لدى �سلطة عامة‪،‬‬

‫لم ي�شترط الم�شرع ف�ى مرتكب جناية‬                     ‫�أو أ�حد الجهات الخا�ضعة إل�شرافها‪.‬‬
‫ا�ستعمال النفوذ أ�ن يكون موظفاً عاماً‪،‬‬
‫ف�ق�د ي�ك�ون �شخ�صاً ع�ادي�اً‪ ،‬ول�ك�ن�ه اعتبر‬     ‫وي�ستوى لتحقق هذه الجريمة �أن يكون‬
‫توافر �صفة الموظف العام فى م�ستعملى‬               ‫الفاعل قا�صداً ا�ستخدام نفوذه �أو منتوياً‬
                                                  ‫م�ن�ذ ال�ب�داي�ة ع��دم ا��س�ت�خ�دام�ه‪ ،‬وذل�ك‬
        ‫النفوذ ظرفاً م�شد ًدا للعقوبة‪.‬‬            ‫ألن الم�شرع ي�ساوى بين النفوذ الحقيقى‬

‫في�شترط ف�ى الج�ان�ى ف�ق�ط �أن يكون‬                                 ‫والنفوذ المزعوم‪.‬‬
‫�شخ�صاً ذا نفوذ حقيقى �أو م�زع�وم لدى‬
‫��س�ل�ط�ة ع��ام��ة‪ ،‬وه��ذا ال�ن�ف�وذ ق��د ي�ك�ون‬  ‫ك�ذل�ك يتعين لقيام ه�ذه الج�ريم�ة أ�ن‬
‫مرجعه إ�لى وظيفته‪ ،‬أ�و علاقاته الخا�صة‬            ‫ي�ك�ون تح�ق�ي�ق الم���ص�ل�ح�ة ال�ت�ى ه�ى غ�اي�ة‬
‫ببع�ض موظفى الدولة‪� ،‬أو لمركزه ال�سيا�سى‬
‫أ�و الاجتماعى الذى ي�سمح له بطلب مزية‬             ‫‪-1‬حكم محكمة النق�ض فى الطعن رقم ‪ 1078‬ل�سنة‬
                                                  ‫‪ 53‬ق‪ ،‬جل�سة ‪ 30‬م�اي�و ‪ ،1983‬مج�م�وع�ة الم�ب�ادئ‬
             ‫خا�صة من أ�ولى الأمر ‪.‬‬               ‫القانونية التى قررتها المحكمة‪� ،‬س ‪� ،34‬ص ‪.700‬‬
‫وق�د ي�ك�ون ه�ذا ال�ن�ف�وذ ح�ق�ي�ق�ي�اً‪ ،‬كما‬      ‫وحكمها فى الطعن رقم ‪ 3843‬ل�سنة ‪ 56‬ق‪ ،‬جل�سة‬
‫ق�د ي�ك�ون م�زع�وم�اً‪ ،‬أ�ى ي�دع�ى الج�ان�ى‬        ‫‪ 20‬ن�وف�م�بر ‪،1986‬الم�ج�م�وع�ة‪�� ،‬س ‪�� ،37‬ص ‪.932‬‬
‫ب�وج�وده‪�� ،‬س�واء ك�ان يعتقد ذل�ك �أو ك�ان‬        ‫وحكمها فى الطعن ‪ 209‬ل�سنة ‪ 58‬ق‪ ،‬جل�سة ‪،/12/6‬‬
‫كاذباً‪ .‬ولكن المهم أ�لا يدعم هذا الاعتقاد‬
                                                              ‫‪ ،1988‬المجموعة‪� ،‬س‪� 39‬ص ‪.1227‬‬

                                                ‫‪30‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36