Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فى الوظيفة‪  ‬العامة وال�سلطات العامة‪،‬‬                    ‫بو�سيلة من و�سائل الن�صب‪ ،‬و�إلا �سئل عن‬
                                   ‫يعتبر مدعى النفوذ محتال ًا على أ��صحاب‬                  ‫هذه الجريمة �إلى جانب جريمة الن�صب‪،‬‬
                                   ‫ال�ش�أن‪ ،‬عندما يوهمهم بنفوذه للا�ستيلاء‬                 ‫وف�ى ه�ذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة‬
                                                                                           ‫ا أل�شد‪ ،‬طبقا للقواعد العامة‪ ،‬وهى عقوبة‬
                                                ‫على أ�موالهم بغير حق‪.‬‬
                                                                                                             ‫ا�ستغلال النفوذ‪.‬‬
                                   ‫وفى ذلك تقرر المحكمة أ�ن ( ‪ ...‬الجانى‬
                                   ‫حين يتجر بالنفوذ على أ��سا�س موهوم لا‬                                      ‫ثاني ًا ‪ :‬الركن المعنوى‬
                                   ‫يقل‪  ‬ا�ستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به‬
                                   ‫على �أ�سا�سمنالواقع‪،‬اذهوحينئذيجمع‪ ‬‬                      ‫تعد ج�ريم�ة ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ جريمة‬
                                   ‫بين الغ�ش أ�و‪  ‬الاحتيال والإ�ضرار بالثقة‬                ‫عمدية يتخذ ركنها المعنوى �صورة الق�صد‬
                                   ‫الواجبة فى ال�سلطات العامة أ�و الجهات‬                   ‫الج�ن�ائ�ى‪ ،‬وال�ذى يتطلب ل�ت�واف�ره العلم‬
                                                                                           ‫وا إلرادة‪ .‬ويتوافر العلم �إذا كان المتهم يعلم‬
                                               ‫الخا�ضعة إل�شرافها )(((‪.‬‬                    ‫بوجود النفوذ الحقيقى أ�و المزعوم‪ ،‬ويعلم‬
                                                                                           ‫بنوع الم�صلحة المطلوبة‪ ،‬و�أنها من �سلطة‬
                                   ‫وي�رى أ��ستاذنا الدكتور م أ�مون �سلامة‬                  ‫عامة وطنية‪ .‬أ�ما ا إلرادة فيجب �أن تتجه‬
                                   ‫�أن الم���ش�رع الج�ن�ائ�ى ي�ه�دف م�ن تج�ريم‬             ‫�إلى �أخذ العطية �أو قبول الوعد بها‪ ،‬و أ�ن‬
                                   ‫ا�ستغلال النفوذ إ�لى حماية و�ضمان ح�سن‬
                                   ‫��س�ري الم�راف�ق ال�ع�ام�ة ب�ان�ت�ظ�ام واط��راد‪،‬‬             ‫يعلم �أنها مقابل لا�ستغلال نفوذه‪.‬‬
                                   ‫ان��ط�ل�اق��اً م��ن م��ب��د�أ تح�ق�ي�ق الم���ص�ل�ح�ة‬
                                   ‫العامة‪ ،‬والتى لا تتحقق ب�شكل جيد إ�لا إ�ذا‬              ‫العلة من تجريم ا�ستغلال النفوذ الوظيفى ‪:‬‬
                                   ‫كانت ت�صرفات ا إلدارة العامة غير خا�ضعة‬
                                   ‫ل�ضغوط �أو م��ؤث�رات خ�ارج�ي�ة‪ ،‬أ�ي��ا ك�ان‬             ‫ت��رى مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض �أن ال�ع�ل�ة فى‬
                                   ‫م�صدر هذه ال�ضغوط �أو تلك الم�ؤثرات(((‪.‬‬                 ‫تج�ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى هى‬
                                                                                           ‫حماية الثقة فى نزاهة الوظيفة العامة‪،‬‬
                                   ‫وعلى ذلك فالعلة من تجريم ا�ستغلال‬                       ‫فالجانى يوحى إ�لى �صاحب‪  ‬الح�اج�ة �أن‬
                                   ‫النفوذ الوظيفى هى أ�نه يمثل إ��ساءة إ�لى‬                ‫ال�سلطات العامة لا تت�صرف وفقاًللقانون‪،‬‬
                                                                                           ‫وب��روح من‪  ‬الحيدة‪  ‬والم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬ف��إذا‬
                                   ‫‪-1‬ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ب�ج�ل���س�ة ‪،1967/11/20‬‬    ‫ك�ان النفوذ حقيقياً فهو يت�ضمن �إ��س�اءة‬
                                   ‫مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة‪،‬‬           ‫ا�ستغلال‪  ‬ال�سلطة‪  ‬المخولة قانوناً لم�ستغل‬
                                                                                           ‫النفوذ‪ ،‬وي� ؤ�دى إ�لى ا إلث�راء غير الم�شروع‪ ‬‬
                                                           ‫�س ‪� ،18‬ص‪.1122‬‬                  ‫للموظف �صاحب‪ ‬النفوذ‪ ،‬و إ�ذا كان النفوذ‬
                                   ‫‪-2‬راجع م ؤ�لف �سيادته‪ -‬رحمة الله ‪" -‬قانون العقوبات‬     ‫م�زع�وم�اً‪ ،‬ف���إلى ج�ان�ب الإ���ض��رار بالثقة‬
                                   ‫‪ -‬ال�ق���س�م الخ�ا��ص الج��رائ��م الم���ض�رة بالم�صلحة‬
                                   ‫العامة"‪ ،‬طبعة دار الفكر العربى‪� ،1982 ،‬ص ‪.146‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى �أبوالنور ال�سيد‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37