Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية فى الوظيفة العامة وال�سلطات العامة، بو�سيلة من و�سائل الن�صب ،و�إلا �سئل عن
يعتبر مدعى النفوذ محتال ًا على أ��صحاب هذه الجريمة �إلى جانب جريمة الن�صب،
ال�ش�أن ،عندما يوهمهم بنفوذه للا�ستيلاء وف�ى ه�ذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة
ا أل�شد ،طبقا للقواعد العامة ،وهى عقوبة
على أ�موالهم بغير حق.
ا�ستغلال النفوذ.
وفى ذلك تقرر المحكمة أ�ن ( ...الجانى
حين يتجر بالنفوذ على أ��سا�س موهوم لا ثاني ًا :الركن المعنوى
يقل ا�ستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به
على �أ�سا�سمنالواقع،اذهوحينئذيجمع تعد ج�ريم�ة ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ جريمة
بين الغ�ش أ�و الاحتيال والإ�ضرار بالثقة عمدية يتخذ ركنها المعنوى �صورة الق�صد
الواجبة فى ال�سلطات العامة أ�و الجهات الج�ن�ائ�ى ،وال�ذى يتطلب ل�ت�واف�ره العلم
وا إلرادة .ويتوافر العلم �إذا كان المتهم يعلم
الخا�ضعة إل�شرافها )(((. بوجود النفوذ الحقيقى أ�و المزعوم ،ويعلم
بنوع الم�صلحة المطلوبة ،و�أنها من �سلطة
وي�رى أ��ستاذنا الدكتور م أ�مون �سلامة عامة وطنية .أ�ما ا إلرادة فيجب �أن تتجه
�أن الم���ش�رع الج�ن�ائ�ى ي�ه�دف م�ن تج�ريم �إلى �أخذ العطية �أو قبول الوعد بها ،و أ�ن
ا�ستغلال النفوذ إ�لى حماية و�ضمان ح�سن
��س�ري الم�راف�ق ال�ع�ام�ة ب�ان�ت�ظ�ام واط��راد، يعلم �أنها مقابل لا�ستغلال نفوذه.
ان��ط�ل�اق��اً م��ن م��ب��د�أ تح�ق�ي�ق الم���ص�ل�ح�ة
العامة ،والتى لا تتحقق ب�شكل جيد إ�لا إ�ذا العلة من تجريم ا�ستغلال النفوذ الوظيفى :
كانت ت�صرفات ا إلدارة العامة غير خا�ضعة
ل�ضغوط �أو م��ؤث�رات خ�ارج�ي�ة ،أ�ي��ا ك�ان ت��رى مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض �أن ال�ع�ل�ة فى
م�صدر هذه ال�ضغوط �أو تلك الم�ؤثرات(((. تج�ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى هى
حماية الثقة فى نزاهة الوظيفة العامة،
وعلى ذلك فالعلة من تجريم ا�ستغلال فالجانى يوحى إ�لى �صاحب الح�اج�ة �أن
النفوذ الوظيفى هى أ�نه يمثل إ��ساءة إ�لى ال�سلطات العامة لا تت�صرف وفقاًللقانون،
وب��روح من الحيدة والم�و��ض�وع�ي�ة .ف��إذا
-1ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ب�ج�ل���س�ة ،1967/11/20 ك�ان النفوذ حقيقياً فهو يت�ضمن �إ��س�اءة
مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة، ا�ستغلال ال�سلطة المخولة قانوناً لم�ستغل
النفوذ ،وي� ؤ�دى إ�لى ا إلث�راء غير الم�شروع
�س � ،18ص.1122 للموظف �صاحب النفوذ ،و إ�ذا كان النفوذ
-2راجع م ؤ�لف �سيادته -رحمة الله " -قانون العقوبات م�زع�وم�اً ،ف���إلى ج�ان�ب الإ���ض��رار بالثقة
-ال�ق���س�م الخ�ا��ص الج��رائ��م الم���ض�رة بالم�صلحة
العامة" ،طبعة دار الفكر العربى� ،1982 ،ص .146
31
الدكتور /حمدى �أبوالنور ال�سيد