Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وع ًدا �أو عطية ،با�ستعمال نفوذ حقيقى �أو المطلب الثانى
مزعوم ،للح�صول أ�و لمحاولة الح�صول من التنظيم الت�شريعى
�سلطة عامة على �أعمال أ�و أ�وامر �أو �أحكام لجريمة ا�ستغلال النفوذ
أ�و قرارات أ�و نيا�شين �أو التزام أ�و تراخي�ص
�أو اتفاق توريد أ�و مقاولة �أو على وظيفة فى الت�شريع الم�صرى
أ�و خدمة أ�و أ�ية مزية من أ�ى نوع ،يعد فى
حكم المرت�شى ،ويعاقب بالعقوبة المن�صو�ص ك��ان الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق��م 17ل�سنة
عليها ف�ى الم��ادة 104م�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون، ،1929ه�و أ�ول ت���ش�ري�ع ج�ن�ائ�ى م�صرى
إ�ن ك��ان م�وظ� ًف�ا ع�م�وم� ًي�ا((( ،وب�الح�ب���س يتناول جريمة ا�ستغـلال ال�ن�ف�وذ ،حيث
وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه أ��ضاف المادة 92مكرراً إ�لى قانون العقوبات
ولا تزيد عن خم�سمائة جنيه ،أ�و ب إ�حدى
ه�اتي�ن ال�ع�ق�وب�ت�ني ف�ق�ط ف��ى الأح���وال ال�صادر �سنة .1904
ا ألخرى). وك��ان ن�ط�اق ه��ذه الج�ريم�ة ،وقتئ ٍذ ،
مق�صوراً على ذوى ال�صفة النيابية دون
وع�ل�ى ذل��ك يم�ك�ن ال�ق�ول ب���أن الم���ش�رع غ�ريه�م .وعندما �صدر ق�ان�ون العقوبات
الم�صرى ي�أخذ بمذهب التو�سع فى تجريم الح�الى �سنة 1937نقل الم�ادة 93م�ك�رراً،
ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ ،لي�شمل اتج�ار الموظف دون أ�دن�ى تغيير ،لت�صبح ه�ى الم�ادة 107
ال�ع�ام بنفوذه الوظيفى ،أ�و اتج�ار غيره
بنفوذه الخا�ص ،نتيجة لمركزه الاجتـماعى منه.
�أو علاقته ال�شخ�صية بالموظف المخت�ص،
بغر�ض الح�صول على مزية م�ن أ�ى نوع وع�ن�دم�ا �صدر القانون رق�م 69ل�سنة
من ال�سلطة العامة ،لم�صلحة طالب النفوذ ،1953قام بتعديل بع�ض الم�واد ،وبخا�صة
م���واد ال��ر���ش��وة ،وا��س�ت�ح�دث الم���ادة 106
�أو الوعد بالح�صول عليها(((. ع�ق�وب�ات ل�ل�ح�دي�ث ع�ن ج�ريم�ة الاتج��ار
بالنفوذ .وق�د مــد هـذا القـانون المذكور
-1وهذه العقوبة -وفقاً لما تقرره المادة ١٠٤الم�شار إ�ليها نطاق الجريمة إ�لى كل من ي�ستغل نفوذه
-هى ال�سجن الم�ؤبد ،و�ضعف الغرامة المذكورة فى الحقيقى �أو المزعوم� ،سواء أ�كان من ذوى
المادة 103من قانون العقوبات ،وهى غرامة لا تقل ال�صفة النيابية ،أ�و الموظفين العاملين ،أ�و
عن أ�لف جنيه ولا تزيد على ما أ�عطى أ�و وعد به.
-2ع�ل�ى العك�س م�ن ه�ذه الاتج��اه الت�شريعى هناك ا ألفراد العاديين.
ت�شريعات �أخرى ،ت�أخذ باتجاه الت�ضييق فى نطاق
فتن�ص الم�ادة 106منه على �أن (كل من
ط�ل�ب لنف�سه أ�و ل�غ�ريه أ�و ق�ب�ل �أو أ�خ�ذ
27
الدكتور /حمدى أ�بوالنور ال�سيد