Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وع ًدا �أو عطية‪ ،‬با�ستعمال نفوذ حقيقى �أو‬                              ‫المطلب الثانى‬
                                   ‫مزعوم‪ ،‬للح�صول أ�و لمحاولة الح�صول من‬                                ‫التنظيم الت�شريعى‬
                                   ‫�سلطة عامة على �أعمال أ�و أ�وامر �أو �أحكام‬                       ‫لجريمة ا�ستغلال النفوذ‬
                                   ‫أ�و قرارات أ�و نيا�شين �أو التزام أ�و تراخي�ص‬
                                   ‫�أو اتفاق توريد أ�و مقاولة �أو على وظيفة‬                                       ‫فى الت�شريع الم�صرى‬
                                   ‫أ�و خدمة أ�و أ�ية مزية من أ�ى نوع‪ ،‬يعد فى‬
                                   ‫حكم المرت�شى‪ ،‬ويعاقب بالعقوبة المن�صو�ص‬                      ‫ك��ان الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق��م ‪ 17‬ل�سنة‬
                                   ‫عليها ف�ى الم��ادة ‪ 104‬م�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬                  ‫‪ ،1929‬ه�و أ�ول ت���ش�ري�ع ج�ن�ائ�ى م�صرى‬
                                   ‫إ�ن ك��ان م�وظ� ًف�ا ع�م�وم� ًي�ا(((‪ ،‬وب�الح�ب���س‬           ‫يتناول‪ ‬جريمة ا�ستغـلال ال�ن�ف�وذ‪ ،‬حيث‬
                                   ‫وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه‬                          ‫أ��ضاف المادة ‪ 92‬مكرراً إ�لى قانون العقوبات‬
                                   ‫ولا تزيد عن خم�سمائة جنيه‪ ،‬أ�و ب إ�حدى‬
                                   ‫ه�اتي�ن ال�ع�ق�وب�ت�ني ف�ق�ط ف��ى الأح���وال‬                                 ‫ال�صادر �سنة ‪.1904‬‬

                                                          ‫ا ألخرى)‪.‬‬                             ‫وك��ان ن�ط�اق ه��ذه الج�ريم�ة‪ ،‬وقتئ ٍذ‪ ،‬‬
                                                                                                ‫مق�صوراً على ذوى ال�صفة النيابية دون‬
                                   ‫وع�ل�ى ذل��ك يم�ك�ن ال�ق�ول ب���أن الم���ش�رع‬                ‫غ�ريه�م‪ .‬وعندما �صدر ق�ان�ون العقوبات‬
                                   ‫الم�صرى ي�أخذ بمذهب التو�سع فى تجريم‬                         ‫الح�الى �سنة ‪ 1937‬نقل الم�ادة ‪ 93‬م�ك�رراً‪،‬‬
                                   ‫ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ‪ ،‬لي�شمل اتج�ار الموظف‬                     ‫دون أ�دن�ى تغيير‪ ،‬لت�صبح ه�ى الم�ادة ‪107‬‬
                                   ‫ال�ع�ام بنفوذه‪ ‬الوظيفى‪ ،‬أ�و اتج�ار غيره‬
                                   ‫بنفوذه الخا�ص‪ ،‬نتيجة لمركزه الاجتـماعى‬                                                  ‫منه‪.‬‬
                                   ‫�أو علاقته ال�شخ�صية بالموظف‪  ‬المخت�ص‪،‬‬
                                   ‫بغر�ض الح�صول على مزية م�ن أ�ى نوع‬                           ‫وع�ن�دم�ا �صدر‪ ‬القانون رق�م ‪ 69‬ل�سنة‬
                                   ‫من ال�سلطة العامة‪ ،‬لم�صلحة طالب النفوذ‬                       ‫‪ ،1953‬قام بتعديل بع�ض الم�واد‪ ،‬وبخا�صة‬
                                                                                                ‫م���واد ال��ر���ش��وة‪ ،‬وا��س�ت�ح�دث الم���ادة ‪106‬‬
                                            ‫�أو الوعد بالح�صول عليها(((‪.‬‬                        ‫ع�ق�وب�ات ل�ل�ح�دي�ث ع�ن ج�ريم�ة الاتج��ار‬
                                                                                                ‫بالنفوذ‪ .‬وق�د مــد هـذا القـانون المذكور‬
                                   ‫‪-1‬وهذه العقوبة ‪ -‬وفقاً لما تقرره المادة ‪ ١٠٤‬الم�شار إ�ليها‬  ‫نطاق‪  ‬الجريمة إ�لى كل من ي�ستغل نفوذه‪ ‬‬
                                   ‫‪ -‬هى ال�سجن الم�ؤبد‪ ،‬و�ضعف الغرامة المذكورة فى‬               ‫الحقيقى �أو المزعوم‪� ،‬سواء أ�كان من ذوى‪ ‬‬
                                   ‫المادة ‪ 103‬من قانون العقوبات‪ ،‬وهى غرامة لا تقل‬               ‫ال�صفة النيابية‪ ،‬أ�و الموظفين العاملين‪ ،‬أ�و‬
                                    ‫عن أ�لف جنيه ولا تزيد على ما أ�عطى أ�و وعد به‪.‬‬
                                   ‫‪-2‬ع�ل�ى العك�س م�ن ه�ذه الاتج��اه الت�شريعى هناك‬                              ‫ا ألفراد العاديين‪.‬‬
                                   ‫ت�شريعات �أخرى‪ ،‬ت�أخذ باتجاه الت�ضييق فى نطاق‬
                                                                                                ‫فتن�ص الم�ادة ‪ 106‬منه على �أن (كل من‬
                                                                                                ‫ط�ل�ب لنف�سه أ�و ل�غ�ريه أ�و ق�ب�ل �أو أ�خ�ذ‬

‫‪27‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33