Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫خا�صة‪.‬‬                     ‫ويعنى هذا أ�ن الم�شرع الم�صرى‪ ،‬كنظيره‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                    ‫ال�ف�رن���س�ى‪ ،‬لم ي���ش�رتط�ا وق��وع ج�ريم�ة‬
‫كما قد تقع الجريمة من غير الموظف‬                    ‫ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى م�ن موظف‬
‫العام‪ ،‬ك أ�ن يكون ع�ضواًفى مجل�س نيابى �أو‬          ‫ع�ام‪ ،‬فهى قد تقع من الموظف العام‪ ،‬كما‬
‫�شخ�صاً عادياً له نفوذ على أ�حد الموظفين‬            ‫قد تقع من نائب برلمانى‪� ،‬أو ف�رد ع�ادى‪،‬‬
‫العموميين‪ ،‬ي�ستمده م�ن �صلة ق�راب�ة �أو‬             ‫و إ�ن ك�ان عقاب الم�وظ�ف ال�ع�ام ه�و العقاب‬
‫��ص�داق�ة أ�و غ�ريه�ا م�ن ال�ع�الق�ات‪ ،‬يقوم‬
‫با�ستغلال ذلك النفوذ‪ ،‬لتحقيق م�صلحة‬                                         ‫الأ�شد(((‪.‬‬
‫ل�شخ�ص ثالث‪ ،‬كالقيام ب إ�نجاز معاملة أ�و‬
                                                    ‫ف�ق�د ت�ق�ع الج�ريم�ة م�ن م�وظ�ف ع�ام‬
                  ‫تعطيل إ�نجازها‪.‬‬                   ‫يمار�س نفوذه على موظف �آخ�ر‪ ،‬ليحقق‬
‫ف� إ�ذا ك�ان م�ستغل النفوذ موظفاً عاماً‬             ‫منفعة ل�شخ�ص ثالث‪ ،‬ولي�س بال�ضرورة‬
‫ف�إن الم�صلحة المطلوبة منه قد تكون داخلة‬            ‫أ�ن ي�ك�ون ذل�ك الم�وظ�ف الأخ�ي�ر م�رءو��ًس�ا‬
‫�ضمن اخت�صا�صه الوظيفى‪ ،‬وقد لا تكون‬                 ‫للموظف م�ستغل ال�ن�ف�وذ‪ .‬وي�ستوى فى‬
‫كذلك‪ ،‬و�إنم�ا يقوم بالت أ�ثير على موظف‬              ‫ه�ذا ا ألخ�ي�ر أ�ن ي�ك�ون م�وظ�ف�اً دائ�م�اً أ�و‬
                                                    ‫م�ؤقتاً‪ ،‬ب�أجر أ�و بدون �أجر‪ ،‬طالماً �أنه يتمتع‬
        ‫آ�خر للقيام بالم�صلحة المطلوبة‪.‬‬             ‫بقدر من النفوذ ا�ستغله لتحقيق منفعة‬

‫وي أ�خذ قانون العقوبات بمفهوم وا�سع‬                 ‫تج��ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ‪ ،‬ف�ي�ق���ص�ره ف�ق�ط على‬
‫للموظف العام‪ ،‬فى �إطار عر�ضه للجرائم‬                ‫الم�وظ�ف ال�ع�ام �أو م�ن ف�ى ح�ك�م�ه‪ ،‬وال��ذى ي�ستغل‬
                                                    ‫نفوذه الحقيقى أ�و المزعوم لدى‪  ‬ال�سلطات العامة‪،‬‬
        ‫التى تتعلق بالوظيفة العامة‪.‬‬                 ‫لخدمة م�صالح بع�ض الأف�راد‪� ,‬أو لتحقيق منافع‪ ‬‬

‫ات�ساع مفهوم الموظف العام فى الت�شريع‬                ‫�شخ�صية لهم‪ ،‬مقابل‪  ‬فائدة أ�و عطية يتقا�ضاها‪.‬‬
                                                    ‫ومن هذه الت�شريعات الت�شريع ال�سعودى‪ ،‬والذى‬
                      ‫الجنائى الم�صرى‪:‬‬              ‫يقرر فى المادة الخام�سة من نظام‪  ‬مكافحة الر�شوة‬
                                                    ‫�أن "كل موظف عام طلب لنف�سه �أو‪  ‬لغيره أ�و قبل‬
‫يتو�سع قانون العقوبات رق�م ‪ 58‬ل�سنة‬                 ‫أ�و �أخذ‪  ‬وع�داً �أو عطية لا�ستعمال نفوذ حقيقى �أو‬
‫‪ 1937‬المعدل بالقانون رقم ‪ 95‬ل�سنة ‪2003‬‬              ‫م�زع�وم للح�صول أ�و لم�ح�اول�ة الح���ص�ول من‪�  ‬أي�ة‬
‫فى تحديده لمفهوم الموظف العام‪ ،‬فتقرر‬                ‫�سلطة عامة على عمل أ�و �أمر �أو قرار �أو التزام أ�و‪ ‬‬
‫المادة ‪ ١١١‬من �أنه " يعد فى حكم الموظفين‬            ‫ترخي�ص �أو اتفاق توريد أ�و على وظيفة �أو خدمة‬
                                                    ‫أ�و مزية من أ�ى نوع يعد مرت�شياً‪ ،‬ويعاقب بالعقوبة‬
      ‫فى تطبيق ن�صو�ص هذا الف�صل ‪:‬‬                  ‫المن�صو�ص عليها فى المادة الأولى من هذا النظام" ‪.‬‬
                                                    ‫‪-1‬راج���ع‪ :‬د‪� .‬أح�م�د خ�ف�اج�ى " ج�رائ�م ال�ر��ش�وة "‪،‬‬
‫‪-1‬الم���س�ت�خ�دم�ون ف��ى الم���ص�ال�ح ال�ت�اب�ع�ة‬
 ‫للحكومة أ�و المو�ضوعة تحت رقابتها‪.‬‬                              ‫مطبعة دار قباء‪� ،1999 ،‬ص ‪.185‬‬

                                                ‫‪28‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34